حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439078742/1443
رقم الحكم:4430348052
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078742 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348052 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439078742 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في 25/01/2011م، استأجرت المدعى عليها من المدعي عدد (20) سيارة (...) منها (14) سيارة من نوع (...) و (6) من نوع (...)، لمدة (30) شهراً تبدأ في 01/05/2011م وتنتهي في 01/11/2013م مقابل أجرة بمبلغ إجمالي قدره (1,186,470) مليون ومائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعون ريال ، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (271,470) مائتين وواحد وسبعون ألف وأربعمائة وسبعون ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم الأجرة على ثلاثة دفعات تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ 01/05/2011م وتستحق أجرة عدد (6) أشهر الأخيرة بتاريخ 01/05/2013م ، وقد قامت المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية سيارتين من إجمالي السيارات وهو الأمر الذي اضطر المدعي للتعاقد مع مكتب محاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم هذه الدعوى، ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ 01/11/2013م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالسيارتين المشار إليها ولم تقم بنقل الملكية أو إعادتها إلى المدعي ، فإن المدعي وبصفته المالك يستحق أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ 01/11/2013م وحتى تاريخ تقدمه بالدعوى مبلغ وقدره (159,820)مائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وعشرون ريال ،وفي تاريخ 3/8/1443هـ أصدرت الدائرة الحكم المتضمن وقف السير في الدعوى .وطالب بـالسير في الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وقد أردف وكيل المدعي قائلة : أفيدكم أن موكلي يطلب السير في الدعوى . هكذا قرر ، وبمراجعة ملف القضية لم تجد الدائرة طلب السير المشار إليه ، كما أنه وبالنظر إلى طلب إيقاف السير في الدعوى تبين أنه صادر في تاريخ 03/08/1443هـ ، عليه ولما جاء في المادة (86) من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في السير في الدعوى ،وبما أن المادة (86) من نظام المرافعات الشرعية نصت على يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما،وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه، وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.) ،وبما أن المدعي لم يتقدم بطلب السير في المدة المحددة بموجب نص المادة آنفة الذكر. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة، ولا يعني ذلك التنازل عن الحق المدعى به، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .