حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430366047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470341667/1444
رقم الحكم:4430366047
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470341667 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430366047 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤١٦٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه (إنه بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية مخلفات حجم (١٠) ياردة لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م حتى ٢٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م حتى ٢٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته (...) وقرر بأنه تم الصلح عبر منصة تراضي قبل القيد ولا يعلم عن سبب إحالة الدعوى بعد الصلح وذكر بأن المدعى عليه سدد لموكله وبناء على المادة ١٦ من نظام التكاليف تسقط التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.