حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430370140

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431067/1443
رقم الحكم:4430370140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431067 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370140 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439431067 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- اطلاق عوارض كمرات ٥٠٠ طن عدد (١٠) مع مشغل معتمد لمدة (٩) تسعة أيام. ٢- مقطورة بظهر مسطح / سطحه مع سائق لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم. ٣- رسوم تأخير ٥ % من قيمة عقد المقاولة من الباطن الملحق ٤ الجزء ٢-٦ لمدة (٤) أربعة أيام. بثمن إجمالي قدره (٢٣٨,٨٦٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣٨,٨٦٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ سدد منه (٦٧,١١٥.٩٢) سبعة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١٧١,٧٤٤.٠٨) مائة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وثمانية هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م حتى ١٤٣٨/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٠م، ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٧١,٧٤٤) مائة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٠م إلى ١٤٣٨/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٧٦١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 29-10-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله قرر أنه تم سداد جميع المبالغ المتبقية للمدعية قبل ستة أيام، ولم يعد للمدعية أي مبلغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة لمراجعة موكلته، فأجيب لطلبه، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإرفاق جميع ما يثبت السداد خلال أسبوع من تاريخ اليوم، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعى عليه خلال الأسبوع التالي، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قرر أن المدعى عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبة، وأن كشف الحساب المقدم من المدعى عليها لم يتضمن فواتير مبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مستندين تتضمن جداول لكشوف الحسابات بين الطرفين، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، مقابل تأجير معدات للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من سدادها لمبلغ المطالبة، مما يعد إقرارا ضمنيا منها بصحة المطالبة، بناء على ما قررته المدعية من عدم صحة السداد، وبناء على عدم وجود بينة موصلة للمدعى عليها على السداد، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره سبعة عشر ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (171,744) مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (17,174) سبعة عشر ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370140 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439431067 لعام 1443هـ المدعي: الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، مقابل تأجير معدات للمدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (171,744) مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (17,174) سبعة عشر ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً أن المستأنفة قامت بسداد قيمة جميع الفواتير محل الدعوى و أن المستأنف ضدها لم تنازع في ذلك، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا برد الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف قبل موعد الجلسة القادمة كما قررت الدائرة إحالة القضية لخبرة محاسبية وأصدرت الدائرة في ذات الجلسة قرارها رقم (4460070138) القاضي بإحالة الطرفين إلى خبرة محاسبية للاطلاع على مستندات الطرفين والتأكد من صحة ما دفعت به المدعى عليها من السداد وذلك من واقع المستندات على أن يتحمل أتعابها المستأنف مقدما ويدفعها في النهاية الطرف الخاسر للدعوى، وفي جلسة يوم 07 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تبين عدم ورود تقرير الخبير، وفي جلسة يوم 21 / 04 / 1444هـ تبين للدائرة عدم ورود تقرير الخبير عبر منصة خبرة، وفي جلسة يوم 12 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتقرير الخبير، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى ما انتهى إليه الخبير الذي ندبته هذه الدائرة عن طريق منصة خبرة وما انتهى إليه في تقريره إلى أحقية المدعية بذات المبلغ المحكوم به لها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 447028905 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 3/1/1444 في القضية رقم 439431067 فيما قضى به من/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (171,744) مائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (17,174) سبعة عشر ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث