حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430329616

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073282/1443
رقم الحكم:4430329616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073282 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430329616 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٢٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للتجارة العامة والمقاولات القابضة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١٤٤٣-٠٦-١٤ وتشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى تبادلوا المذكرات على النحو التالي: قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٠٦٩٨٣) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ أولا: تفيد اصحاب الفضيلة بأنه تم تسليم المدعى عليه شبكات بإجمالي مبالغ وقدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠ ريال فقط أثنان مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف ريال. بموجب ثلاث شيكات أولها بالرقم (٠٠٠٠٣٢٨٩ وتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩م) وثانهما بالرقم (٠٠٠٠٣٢٩٠ وذات تاريخ الشيك الأول). وثالثهما بالرقم (٠٠٠٠١٦٦٠ وتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠٧م) والمسحوب جميعها على البنك (...). وكان تسليم المال بغرض شراء عقارا مجدداً في المنطقة (...) الجديدة بـ(...)، إلا ان المدعى عليه اعتذر عن توفير العقار وبعد استلامه للشيكات وصرفه لها افترح عقاراً أخر يقع في حي (...) بـ(...) كعقار بديل. وبعد شراء عقار القبلتين قام ببيعه بعد ٦) اشهر تقريباً بريج ممتاز ثم قام بشراء عقارات اخرى بمال المدعية) وتم الطلب منه في (٢٠١٥/٧/١٤ بالتوقف عن شراء العقارات وتصفيتها واعادة رأس المال والارباح المتحققة وتم الاتفاق على ان تكون التصفية بتاريخ (٢٠١٥/٨/٥) (وهو تاريخ حدده المدعى عليه كموعد نهائي للتصفية) استان رقم إلا ان المدعى عليه ظل يماطل في تنفيذ اتفاق التصفية الذي حدده مع المدعية للتصفية واعادة رأس المال مع الارباح المحققه وافراغ العقارات التي بحوزته والتي لم يتم بيعها للمدعية (وهو ما اقربه المدعى عليه بالمجلس الشرعي بالمحكمة العامة) - ملك الباك إلا ان المدعى عليه ماطل في تنفيذ اتفاق التصفية بحبس المال وقام بالاعتداء على المال واستخدامه وعدم والغموض عن حال رأس المال والارباح المتحققه، وبعد الضغط عليه والمطالبة بإعادة رأس المال والارباح) (وافراغ العقارات الغير مباعه للشركة او للوكيل عنها ظل يتهرب ثم عاد وطالب بأن تخصص له نسبة (١٥) %) من الارباح المتحققة مخالفاً لما حدده من سقف زمني للتصفية بتاريخ) ٢٠١٥/٠٧/١٤م) ولم يقم بإفراغ العقارات او الافصاح عن قيمة شراءها أو حصيلة دخلها وظل يماطل طيلة (٧) سنوات ثانياً: الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم رأس المال والذي استلمه من المدعية بموجب شيكات محرره ومصروفه منه بمبلغ وقدره (٢.٨٤٥.٠٠٠ ريال) ريال للمدعية. إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية قيمة الأرباح والايرادات التي تحققت من بيع وشراء العقارات والأراضي بمال المدعية خلال الفترة من تاريخ ٢٠١٥/١/١ وحتى تاريخه والتي ذكرها في المجلس الشرعي بالمحكمة العامة وتبلغ قيمة الارباح المسجلة لدينا (١.٣٣٠.٥٠٠) ريال وهي كالتالي تفصيلاً: عقار بمنطقة القبلتين تم شراءه ثم بيعه بريح قدره ٤٤٥,٠٠٠ ريال حسب افادة المدعى عليه بالمحكمة العامة بالاضافة لقيمة إيجار عدد خمس شقق في عقار (...) لمدة ستة أشهر بمبلغ (٣٧٥٠٠ ريال) (قيمة تريحه من بيع قطعة أرض في مخطط شرق (...) وقدره (٥٠,٠٠٠ ریال) حبسه للإيجارات عدد (٦) استراحات في مخطط (...) بريج وقدره ٧٩٨,٠٠٠ ريال لان دخلها الشهري خلال السنوات (٧) هو مبلغ (٩٥٠٠) ريال استناداً لإقرار المدعى عليه بذلك) مستند رقم) نطلب اثبات قيمة شراء العقارات التي تمت بمال الشركة وإلزام المدعى عليه بإفراغ صكوك العقارات الغير مباعه وهي: الصك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٧هـ) بمخطط (...) والصك رقم (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١ه) بمخطط (...) والصك رقم (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٩١٤٣٦/٢١هـ) مخطط (...) والصك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠ وتاريخ (١٤٣٦/٥/١١هـ مخطط في (...) مستند رقم ٣ مكرر... وايضاً افراغ عدد (٢) عقار بمنطقة (...) التي اقر في مجلس الصلح انها للشركة. التعويض عن إضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال.]. ثم قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٦٦٦٧٥٥) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ مذكرة جوابية رقم (١) مقدمة من المدعى عليه: (...) للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة - الدائرة التجارية الأولى - ردا على المذكرة (١) للمدعي: شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات القابضة في القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٢٨٢ بتاريخ ٧/٦/١٤٤٣هـ أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وفقكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تفضلتم، رعاكم الله، بتخصيص الجلسة الأولى بتاريخ ١٤/٦/١٤٤٣هـ لإشعار طرفيْ الدعوى بالخطة التي اعتمدتْها الدائرة لإدارة نظر الدعوى الماثلة وإفهام الطرفين الالتزام بإجراءاتها. لذا لم أتمكن وقتها من إبداء أهم رد لي على الدعوى المنظورة وهو أنه لا علاقة لي البتَّة مع الشركة المدعية (شركة (...) للتجارة العامة والمقاولات). ولمزيد توضيح في ردي هذا الأول على مذكرة دعواهم التي أرخوها في ١٩/٦/١٤٤٣هـ أود التأكيد للمحكمة الموقرة بما يلي: أولا: لم تربطني قطُّ أيُّ علاقة تجارية ولا مالية ولا أي نوع من العلاقات مع الشركة، لا من قريب ولا بعيد. ثانيا: لم أستلمْ منها مالاً بتاتاً، ولم أساهم أو أشترك معها لا في تجارة ولا في غيرها. ثالثا: وبناءً عليه فإنني إذْ أَربَأُ بنفسي عن أن أضيع وقت المحكمة وجهودها لإنصاف الناس في سجال عقيم لا يَستند طرفُه المُدَّعِي على أي بَيِّنَة. لذا أود أن أُحيلَ إلى القاعدة الشرعية في التقاضي، وهي (البيِّنةُ على من ادعى واليمينُ على من أنكر). والبَيِّنة هي الحجَّةُ اليَقينيَّةُ الواضحةُ التي لا يُداخلُها شكٌّ أو تَعمِيَة. فأستدعي المُدَّعِي (شركة (...)) إلى تقديم بيِّناتها - إنْ وُجدتْ - مع يقيني بانعدامها. وأطلب منها إجابات صادقةً واضحةً على أسئلتي الآتية: ١. هل تَعرفُني الشركةُ من قبل ؟ وهل سبق أن عرَّفتْ نفسها أو أيَّ ممثلٍ عنها لي على أنه يمثلها ؟ (الإجابة الحقيقية، من طرفي هي: لا). لكن أترك لها أن تجيب بوضوح عن نفسها. ٢. هل أعطتْ الشركةُ ما ادّعتْه من شيكات لي موضحةً أنها منها تحديداً ؟ (الإجابة الحقيقية، من طرفي هي: لا). لكن أترك لها أن تجيب بوضوح عن نفسها. ٣. لو افترضْنا جدلاً أنها أجابتْ بنعم على السؤال (٢)، فيترتب على ذلك سؤال مهم وهو: كيف لم تأخذ مني سنداً باسمها على ذلك ؟ ٤. هل وقّعتُ أي إقرار أو سند لصالح الشركة بأنني استلمتُ منها أي شيكات أو مبالغ؟ (الإجابة الحقيقية، من طرفي هي: لا). لكن أترك لها أن تجيب بوضوح عن نفسها، وتقدم أي وثيقة بذلك. ٥. هل وقّعتْ الشركةُ معي أي اتفاق بخصوص ما ادعتْ به عليَّ من مُتاجَرةٍ لصالحها؟ وكيف لا تقوم بذلك حيال مبلغ جوهري، وكيف تَنشَأُ علاقةٌ تجاريةٌ بين طرفيْن دون توثيق مكتوب يُؤصِّل الاستثمار والمبالغَ والنِّسَبَ وغيرها ؟ (الإجابة الحقيقية، من طرفي هي: لا). لكن أترك لها أن تجيب بوضوح عن نفسها، وتقدم تأصيلاً على ادعائها. رابعا: يعزز من دفاعي عن نفسي أن أطرح على أنظار فضيلتكم سؤالاً فطرياً بديهياً، هو: ما الذي يدعو الشركة إلى أن يسلِّموا المال (كما ادعوا)، فيُضاربوا معي بهدف شراء عقارات (كما ذكروا)، ما الذي يدعوهم لذلك وهم شركة سعودية بموجب سجلها التجاري المقدم لكم ؟ أليس عجيباً كونهم (شركة سعودية تستثمر أموالها) و(هدف استثمارها شراء أراضي بـ(...))، أليس عجيباً أن يلجؤوا لشخص آخر غيرهم ليقوم بالمهمة ؟ ولماذا لم يقوموا بهذه المهمة بأنفسهم ؟ الإجابة البديهية هو أن هذا غير منطقي ولا مفهوم ؟ فإذا افترضنا تفريطاً إدارياً بذلك اللجوء، فهل يستقيم الأمر أيضاً بأنهم لم يأخذوا ممن لجأُوا إليه ليستثمر لهم وثيقةً أو يُبرموا اتفاقاً باسمهم يضمن أموالهم وعوائدها ؟ إنها فعلياً مسألةٌ عجيبةٌ. وواضح جدا أنهم عاجزون عن تقديم بَيِّناتٍ واضحة لادعائهم الباطل. خامسا: مما سبق يتضح أن القضيةُ من أساسها افتراءً على شخصي بلا سندٍ ولا برهان، مما يجعلني أطلب من محكمتكم الموقرة رد هذه الدعوى الباطلة شكلاً ومضموناً. وفقكم الله وسددكم دوماً إلى ما يحبه ويرضاه. قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٧٣١٦٩٥) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ جاء في كتاب أدب الدنيا والدين للمارودي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لأن يضعني الصدق وقلما يضع أحب إلى من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل). وعليه واستناداً الى لائحة تحرير الدعوى وما تم تقديمه، وبالإشارة الى جواب المدعى عليه المؤرخ في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ نفيد اصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: لم يقدم المدعى عليه جواب ملاقي على تحرير الدعوى. ثانيا: أن الاصل في التعامل كان كما اشرنا في لائحة تحرير الدعوى لشراء عقار محدد (و منعاً للتكرار نحيل الى ما اوردناه في لائحة تحرير الدعوى). ثالثاً: تعمد المدعى عليه من عدم تقديم جواب ملاقي وذلك لإطالة امد التقاضي ومحاولة تظليل الدائرة الموقرة إذ نؤكد ثبوت العلاقة بين طرفي الدعوى استناداً للاتفاق المثبت بالمراسلات المتبادلة اضافة لتسلم المدعى عليه مبلغ المضاربه كما جرى عليه العرف ونؤكد توفر اركان علاقة المضاربه الخمس بين الطرفين وهي (الصيغة، والعاقدان والمال، والعمل، وتقدير نصيب العامل) فالتعيين بالعرف كالتعيين بالنص واثبات ذلك ما يلي: ١. الصيغة: قبل البدء في المضاربة تم الاتفاق بين الطرفين على آلية المضاربه وذلك في تاريخ ٠٣ / ٠١ /٢٠١٥ وتم ذكر ((آلية تسليم مبلغ المضاربة)) ((كيفية احتساب آلية السعي والارباح)) ((امكانية توكيل المدعى عليه او ارسال وكيل لعمليات الشراء والبيع)) (مستند رقم٥) وتمت اجابته من خلال الممثل النظامي للمدعية في ذات التاريخ بـما يلي (يوجد وكيل يمكن ارساله ويمكن ارسال وكالة للمدعى عليه بالإفراغ كما يحب وبعد ان ترسل الشيكات له...) ٢. الركن الثاني العاقدان والمال والعمل ونصيب العامل: استلام المدعى عليه عدد ثلاث شيكات صادره من حساب المدعية (مرفق(١) تم تقديمه سابقاً) بإجمالي مبلغ (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال وتم ايداع مبالغ الشيكات في حساب المدعى عليه البنكي وبإيداع الشيكات بدءت بالمضاربة ومنعاً للتكرار نحيل الى ما اوردناه في لائحة تحرير دعوى المدعية المقدم للدائرة في تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٣هـ. ٣. الركن الثالث تحديد موعد التصفية وارجاع رأس المال والارباح: أ‌. في ١٤ / ٠٧ / ٢٠١٥ استفسر المدعى عليه من ممثل المدعية عن السماح له بالشراء مجدداً والمضاربة في ما نصه... (... بعد العيد أطلق يدي في الشراء). وتمت اجابته في ذات التاريخ (بالرفض وطلب تصفية الموجود وتسليم المال مع الربح): ب‌. كما ابلغت المدعية المدعى عليه بالتصفية وطلب المدعى عليه تأجيل الموعد الى تاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٥ كموعد نهائي للتصفية وارجاع رأس المال والارباح المتحققة. (وبذلك حددت المدعية طلبها ببيع العقارات المتوفرة الى تاريخه وتسليم رأس المال والارباح المتحققة وتم الاتفاق على ذلك) والرسائل التالية توضح لأصحاب الفضيلة كل ذلك. ت. طلب المدعى عليه تأجيل التصفية الى نهاية السنة الميلادية حتى بيع عمارة (...) وتمت الموافقة على طلبه وتم الاتفاق على تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥ كموعد نهائي للتصفية وبيع العقارات المتوفرة. ث‌. تعمد المدعى عليه حبس المال والارباح المحققة وعدم تصفية العقارات المتوفرة بعد نهاية المهلة الثانية والتي انتهت بتاريخ ٣١ /١٢/٢٠١٥ فتم اشعاره من قبل الممثل النظامي للمدعية بأن لديه موعد اجتماع في الشركة بخصوص عقارات (...) فعرض المدعى عليه الحضور والاجتماع في الشركة كما اقر ايضاً تنازله عن حصته في نسبة الارباح تعويضاً منه عن التأخير في التصفية وعدم تسليم الارباح المحققة والبالغة في ذلك الوقت حسب افادة المدعى عليه (٦٠٠) ألف ريال بدون الايرادات المحصلة من العقارات المؤجرة إلا أنه ضل يماطل ويتهرب ولم يسلم رأس المال او الارباح كما عرض نقل العقارات التي لم يتم بيعها لاسم المدعية. (بالنظر الى المرفق المقدم ادناه يتضح للدائرة معرفة المدعى عليه بالمدعية وذلك بإبداء رغبته بالحضور لمقر المدعية بـ(...)) ويؤكد ان جواب المدعى عليه على الدعوى غير ملاقي وانه يتملص من اداء الحقوق وارجاعها لأهلها. وبالنظر الى ما تقدم من بينات قطعية يتضح لأصحاب الفضيلة تعمد المدعى عليه التملص من اداء الحق، ولا يخفى على علم اصحاب الفضيلة أن الدليل الرقمي حجة معتبرة في الاثبات استناداً لقرار المحكمة العليا رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ وكل الادلة والبينات الرقمية السابقة تؤكد عدم صحة دفع المدعى عليه بأنه لايعلم عن الشركة المدعية ولا عن المال المسلم له، كما لا يخفى على اصحاب الفضيلة قاعدة (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) فلا يجوز للمدعى عليه ان ينقض ما قام به نفسه ويكذب العلاقة المثبتة بما سبق ذكره. خامساً: نفيد اصحاب الفضيلة بأن المدعى عليه اقر في المجلس الشرعي امام الدائرة (١٧) بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بإستلامه للشيكات موضوع الدعوى واقر بشراء عقارات بمبلغ الشيك رقم (٠٠٣٢٨٩) وقيمة الشيك (١.٠٢٥.٠٠٠) ريال في الصفحة رقم(١) السطر(١٥) من صك الحكم رقم(٤٣١٨٢٦٩٣٢) في القضية رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وطلب من المحكمة افراغها للمدعية (وكانت المدعية في القضية هي شركة (...) وهي نفس المدعية في هذه القضية) كما ارفق للدائرة صور صكوك تلك العقارات التي أقر بها في المحكمة العامة وهي كما يلي: أ‌. ارض مخطط (...) صك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٦هـ. ب‌. ارض مخطط (...) (مقام عليها استراحات عزاب) بالصك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠) وتاريخ ١١/٥/١٤٣٦هـ. ت‌. ارض (...) رقم الصك (٣٤٠١١٨٠٠٢٢٠٨) وتاريخ ٢١/٩/١٤٣٦هـ. (ومرفق نص ما اقر به من ضبط القضية) التالي: سادساً: نفيد أصحاب الفضيلة بأن ردنا هذا ولائحة تحرير الدعوى جزأ لا يتجزأ من بعض ويكمل كل منهم الاخر وبناء على ما سبق تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بما يلي: - تسليم رأس المال وقدره (٢،٨٤٥،٠٠٠ ريال) ريال. - تسليم الأرباح والايرادات التي تحققت من المضاربة وتبلغ قيمة الارباح المسجلة لدينا (١.٣٣٠.٥٠٠)ريال وتفصيلها كالتالي: (ربح بيع عقار عمارة بمنطقة القبلتين وقدره (٤٤٥,٠٠٠ ريال) حسب افادة المدعى عليه بالمحكمة العامة بالاضافة لقيمة إيجار عدد خمس شقق في عقار القبلتين لمدة ستة أشهر بمبلغ (٣٧,٥٠٠ ريال) (كذلك ربح بيع قطعة أرض مخطط شرق (...) وقدره (٥٠،٠٠٠ ريال) (تسليم للإيجارات المحبوسه لديه لعدد(٦) استراحات في مخطط (....) بإيراد وقدره (٧٩٨,٠٠٠ ريال) لكون دخلها الشهري خلال(٧) سنوات هو مبلغ (٩٥٠٠) ريال استناداً لإقرار المدعى عليه بذلك) (مستند رقم (٤) سبق تقديمه). - الافصاح عن قيمة شراء العقارات التي تمت بمال الشركة وإلزام المدعى عليه بإفراغ صكوك العقارات التي اقر بها في المحكمة العامة. - التعويض عن إضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠ ريال).]. قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٧٠٤٧٦١٥) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ أولا: نفيد أصحاب الفضيلة بأن ردنا هذا ومذكرة الرد المقدمة منا بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ وكذلك لائحة تحرير الدعوى جزاً لا يتجزأ من بعض ويكمل كل منهم الآخر. ثانياً: لم يقدم المدعى عليه جواب ملاقي على تحرير الدعوى أو مذكرتنا المقدمة للدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩هـ ثالثاً: تعمد المدعى عليه من عدم تقديم جواب ملاقي وذلك لإطالة أمد التقاضي ومحاولة تظليل الدائرة الموقرة وتهرب من حقيقة ان المبالغ التي تطالب بها المدعية والتي استلمها والشيكات التي صرفها واودعها في حسابه مال ليس (ماله وانما هو (مال الشركة المدعية (واشترى منها عقارات للشركة المدعية ولكن لم يفصح عن تكاليف العقارات كما نرفق للدائرة صورة سند صادر من المدعى عليه يثبت استلامه الشيكات وصرفه للمبالغ (واثباتات البيع والشراء وكل الاقرارات والبينات المقدمة من المدعية تؤكد ان ذمة المدعى عليه مشغوله بمال ليس ماله واجب عليه ارجاعه وارجاع الارباح والايرادات المتحققة من هذا المال وعليه نأمل من اصحاب الفضيلة إلزام المدعى عليه بالطلبات المذكورة في لائحة تحرير الدعوى وارجاع الحق كما نفيد اصحاب الفضيلة أن هناك مصلحين اجتهدوا لمحاولة الاصلاح واقناع المدعى عليه الإرجاع المال الذي في ذمته إلا انه ماطلهم ونرفق لكم شهادتهم بإقرارهم ان هناك مال وعقار للمدعية في ذمة المدعى عليه]. قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٠١١٠٥١٠٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ التزاما بتوجيه الدائرة الموقرة في خطتها لنظر الدعوى الذي نصت على (يقدم المدعَى عليه مذكرةً ختاميةً جواباً على مذكرة المدعِي)، فقد قدمت مذكرتي الختامية رقم (٢) بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ وكنت أترقب جلسة يوم ٦/٨/١٤٤٣هـ للنطق بالحكم، ولكن في تلك الجلسة زعمت المدعية أن لديها شهادة تريد ارفاقها ثم قدمت مذكرة ثالثة قبل جلسة يوم ٢٤/٨/١٤٤٣هـ بساعات. وهذا مخالف لما نصت عليه خطة نظر الدعوى، كما أن فضيلتكم استندتم في الخطة للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). ورغم ذلك كله فأني أقدم لفضيلتكم مذكرتي (الثالثة) ردا على ما قدمته المدعية من مذكرات ليس فيها ما يثبت دعواها الباطلة، راجيا أن تكون هذه المذكرة فاصلة في انهاء هذه الدعوى وذلك وفقا للحقائق التالية: أولاً: إن أصلَ أيِّ تَقاضٍ بين طرفيْن وأساسَ أي علاقة مالية وأولَ بديهيات العمل بين طرفيْن أن يعرفا بعضهما. وفي حال هذه الدعوى فإن طرفيْها، (الشركة المدعية) و(المدعى عليه)، لم يسبق أن اجتمعا قطُّ وغير متعارفيْن أبداً. فأنا لم أعرف الشركةَ قطُّ، ولم أتعامل معها قطُّ، ولم أجتمع معها قطُّ. فكيف تدعي عليَّ ؟ وعلى أي سندٍ ؟ وبموجب أي اتفاقٍ ؟ لا شئَ البتَّةَ من ذلك. وحيث أن جوْهر المنظور الشرعي هو إقامةُ الدعوى مِنْ (ذي صفة) على (ذي صفة)، باعتبار أن (الصفة) هي شرطٌ لقبولِ الدعوى والاستمرارِ فيها والتحققِ منها. أي أن الدفع بعدم قبول الدعوى من (غيرِ ذي صفة) هو من النظام العام الذي يجوز طرحه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. كما يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمَةَ دفعٌ من المُدعَى عليه. وذلك هو ما أكدتْه المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتُها (١) على أن الدفع بعدم قبول الدعوى من انعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. وحيث أن الشركة َ المُدعيةَ (لا صفةَ لها) في رفع الدعوى عليَّ بحالٍ من الأحوال، لانتفاء أي علاقة تعاقدية بيني وبينها وعدم التعارف أصلاً بيننا، فإن ردَّ دعواها مُسبَّبٌ ومُبَرَّر. ثانياً: يؤكد ذلك أيضاً أن المُدعيةَ لم تسلِّمني أياً من الشيكات الثلاثة. وفي لائحة دعواها المحررة في ١٩/٦/١٤٤٣هـ لم تذكر بتاتاً (كيف سلّمتْني الشيكات التي تدّعي بها عليَّ)، ولا ذكرتْ (متى سلَّمتْني إياها)، ولا ذكرتْ (مَنْ سلَّمني إياها)، ولا ذكرتْ (كيف لم تأخذْ بها سنداً باسمها أو تُحرر اتفاقاً موقعاً بين طرفيْنا بالمضاربة المزعومة). والسبب ببساطة لأنها لم تكن تعرفني ولا أعرفها ولم تربطني بها أبداً أيُّ علاقة تجارية ولا مالية ولا أي نوع من العلاقات، لا من قريب ولا بعيد. كما لم أستلمْ منها مالاً بتاتاً، ولم أساهم أو أشترك معها لا في مضاربة ولا في تجارة ولا في غيرها.لأنها ببساطة لا تعرفني أصلاً، ولم تَلتقِ بي يوماً. ويُعزز هذا لكم أنها حتى في هذه الدعوى لم تَدِّعِ أنها عرفتْني من قبل، ولا ذكرتْ أنها اجتمعتْ بي قطُّ. (وصورة سند استلام الشيكات الذي أرفقته دليلٌ ضدها، وليس لها، حيث لا وجود فيه لاسم الشركة ولا ذِكر لها). ثالثاً: قالت المدعية ما نصه (إن مصلحين اجتهدوا في محاولة الإصلاح وإقناع المدعى عليه لإرجاع المال، إلا أنه ماطلهم، ونرفق لكم شهادتَهم بإقرارهم). وهنا أوضح زيْفَ ذلك الادعاء وبطلانَه جُملةً وتفصيلاً. والسبب ببساطة أنه حتى لو جاءني وسطاء من طرفهم - وهو ما لم يحصلْ أبداً - فإنه ما كان لي أن أقول لهم إلا الحقيقة، وهي أنني لا أعرف الشركةَ مطلقاً ولم أتعاملْ معها على أي شئٍ كائناً ما كان. (لاحظوا فضيلتكم أن المدعية لم ترفقْ شهادتَهم بإقرارهم كما زعمتْ). رابعا: يعزز من صدق ما أسلفتُ أنه رغم نصِّ خطة الدائرة لنظر الدعوى بأنه (يجب على المدعِية الرد على مذكرة المدعَى عليه الجوابية بردٍ مُلاقٍ)، فإن المدعية لم تُجبْ حتى الآن على الأسئلة الخمسة الواردة بالبند (ثالثاً) من مذكرتي الجوابية رقم (١) المؤرخة في ٢٩/٦/١٤٤٣هـ، لأنها هي الأسئلة الجوهرية لبناء أي تَقاضٍ بين طرفيْن. وبغياب أي أجوبة صادقة منها على تلك الأسئلة تصبح الدعوى بلا أساس. خامسا: أؤكد أن كل ما أرفقتْه المُدعيةُ من صور رسائل واتساب فإنها رسائل ليست موجهةً لها ولا متبادلَةً معها، كما أنه لم يَرد فيها اسم الشركة المدعية بتاتاً، لا من قريب ولا بعيد. فكيف تَستشهد بما لا يعنيها ولا يخصها ؟ سادسا: زعمتْ المدعية أنني أطيل أمد التقاضي. والحقيقة أنها هي من تُطيلُه بالباطل. ومثالاً على ذلك فقد ترقَّبتُ جلسةَ يوم ٦/٨/١٤٤٣هـ للنطق بالحكم حسب تواريخ خطة الدائرة لنظر الدعوى، فإذا بنا نُفاجأُ بأنها تدَّعي في الجلسة أن (لديها شهادة تريد ارفاقها). وطبعاً لم تقدم تلك الشهادة حتى الآن. وهذا هو التطويل بالمغالطات الذي ينبغي أن تُحاسَبَ عليه. سابعا: يجوز لي أن أتساءل أنه مادام قد ثبتَ عدمُ معرفتي بالمدعية سلفاً وعدمُ تعاملي معها، وعدمُ إبرام أو توقيع أي اتفاق بيننا ولا حتى ذِكْرٍ لاسمها بتاتاً في أي ورقة أو سند أو تواصلٍ من أي نوع كان، فكيف تَستسيغ الشركةُ إضاعةَ وقتِ محكمتكم الموقرة فيما لا طائلَ منه ولا بَيِّنةَ عليه ؟ أليس هذا الوقتُ والجهد الكبيران للدائرة القضائية اعتداءً على وقتٍ وجهدٍ كانت أحقَّ به القضايا المنظورة للناس الآخرين الأكثر احتياجاً لعدالتكم وبصيرتكم الشرعية ووقتكم الثمين ؟ ثم كيف تَرتضي المُدعيةُ أن تَستهدفني بالتشويه والأذى المعنوي - وأنا لم أعرفْها أو أتعاملْ معها قطُّ -، فتضع نفسَها تحت طائلة مطالبتي بتعويضٍ عن ذلك الأذى البالغ وردِّ اعتبارٍ ؟ ثامنا: أما طلب المدعية إفراغ صكوك ليست لها، وأعرضتْ المحكمةُ العامة عن الحكم لها بها، فقد فصَّلتُ ردي عليه في (رابعاً) من مذكرتي الجوابية بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ. تاسعا: أما حقيقة الشيكات الثلاثة محل الدعوى فهي شيكات تسلَّمتُها من صديق بيني وبينه معاملاتٌ ماليةٌ، اسمه (...)، والشيكاتُ هي في إطار تلك المعاملات.. ولا أدري إنْ كانت له شخصياً علاقة بالشركة المدعية أم لا. وربما هناك احتمالُ أن رابطاً ما، لا أعرف كُنْهَه ولا تفاصيله، بين الجهتين (المدعية / شركة (...)) و(المدعو / (...)). وبالتالي فالأصح للمُدعية أن تعود على ذلك المدعو بما تشاء، لا أن تُقحمَني بادعاءات باطلة لا علاقة لي بها. أما الشركة المُدعيةُ فليس لها مكانٌ لا من قريب ولا من بعيد في هذا الأمر. وقد أوضحت ذلك في البنديْن (ثالثاً) و(رابعاً) من مذكرتي الجوابية بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٣هـ. عاشرا: الادعاء الوحيد الذي استندت إليه المدعيةُ في افترائها هو قولها إن الشيكات الثلاثة قد أصدرتْ من حسابها. وهو ادعاء مردود عليها من الأوجُهِ التالية: ١. لم تحمل الشيكاتُ الثلاثة اسمَ صاحب الحساب الذي أُصدرتْ منه، لا اسمَ الشركة ولا غيرها. فكيف سأعرف أنا أو غيري اسمَ الشركة إذا أخفتْه عن كتابته في الشيك ؟ ثم ما الذي دعا الشركة أن تُصدر شيكات كما تدعي دون أن تكتب اسمها كمُصدِرٍ لها، مثلما كتبتْ غرضها وهو شراء عقارات ؟ فالبنك يُتيح لِصاحب الحساب أن يكتب كل معلوماته على الشيك اسماً وغرضاً ومبلغاً وتاريخاً. ٢. لم تسلِّمني الشركةُ أياً من الشيكات. لأنها ببساطة لا تعرفني أصلاً، ولم تَلتقِ بي يوماً. فكيف تُصدر شيكاتٍ ثم لا تسلمها لي. ٣. لو كانت المُدعيةُ هي حقاً صاحبةَ المضاربة، فلماذا لم تطلب إصدار سند قبضٍ للشيكات باسمها إذا كان المال مالها ؟ ولماذا لم توقّع معي عقداً بالمضاربة ؟ أي تفريط هذا لو كان صحيحاً ؟!! ٤. لو صحَّ ادعاءُ الشركة فالأجدر سؤالُها: كيف سكتتْ أكثر من ستِّ سنوات على تَضييعِ شيكاتها دون أن تطالبني وهي لا تحمل حتى سنداً يُوثّقُها ؟ إن هذا السكوت لا يستقيم مع المنطق. ٥. الشيكات سلَّمني إياها (...)، واستحصل مني على سندِ استلامٍ باسمه وحده. ولم يطلبْ مني ولا أفصح لي قطُّ عن أي جهة أخرى معه حتى أحرر باسمها سنداً أو أضيف اسمها في السند المحرر. فإنْ كانت الشيكاتُ قد أُصدرتْ من حساب المُدعيةِ خِفْيةً دون علْمي، فعلى المدعيةِ أن تعود على مَنْ سلَّمها لي واستَصدر مني سنداً بأنه صاحبُها، وهو (...). فنحن نتعامل بالظواهر، والله يتولى السرائر. ٦. ليس مطلوباً قانوناً ممَّنْ يستلم شيكاً مصدقاً أن يَتحرى عن اسم صاحب الحساب الذي صدر منه قبل أن يُبرم أمراً. ودليل ذلك أن كتابات العدل مثلاً تُنجز بيع العقارات بين المتَبايِعين بموجب شيك مصدق فقط، ولا توقف الأمر على تَقصي اسمِ صاحبِ الحساب هل هو المشتري نفسه أم غيره. هكذا الإجراءات المالية كلُّها. لا تتوقف أبداً على اسم صاحب الحساب سواء ظهر على الشيك أم لم يظهر. وبالتالي لم يكن التقصِّي متوجباً عليَّ. ٧. أصلاً لم تقدمْ الشركةُ حتى الآن إقراراً بنكياً رسمياً بأن الشيكات الثلاثة أُصدرتْ من حسابها، وكل ما ادعتْه بذلك هو أقوالٌ منها. والله أعلم بصدقها من عدمه. مع أن هذا لا يُغيِّر من الحقائق الدامغة السابقة شيئاً. الخلاصة ١.لا حُجَّةَ للمدعية، ولا بَيِّنةَ، ولا سند لدعواها عليَّ. ٢. الشيكات الثلاثة محلّ الدعوى ليستْ حُجّةً للمُدعيةِ بتاتاً، لأنني لم أتسلمْها منها أبداً ولا معرفةَ أصلاً بيني وبينها، كما دلَّلْتُ في (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(عاشراً). ٣. لو كان للشركة وجهٌ في المطالبة بأي شئ، فعليها العودة للمدعو (...)، كما أسلفتُ في (تاسعاً). ٤. وبانتفاء البيِّنةِ القطعيةِ عليَّ فإن القاعدة الشرعية في التقاضي هي (البيِّنةُ على من ادعى واليمينُ على من أنكر). و(البَيِّنة) هي الحجَّةُ اليَقينيَّةُ الواضحةُ التي لا يُداخلُها شكٌّ أو تَعمِيَة. وقد انتَفَتْ تماماً من المُدعيةِ. فيَبقى (اليمين)، الذي أرجو محكمتَكم الموقرةَ قبولَه مني إنهاءً لهذه الدعوى. الطلبات: في ضوء ما سلف من بيّنات واضحات أرجو من محكمتكم الموقرة الحكم بالآتي: ١. عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة. ٢. رفض الدعوى موضوعا لعدم قيامها على سند شرعي أو نظامي. ٣. تعويضي عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وفقكم الله وسددكم بعونه ونصره.]. قدَّم (المدعي) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٣٩٧٣٠٥) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ اشارة الى جواب المدعى عليه في مذكرته الجوابية رقم (٣) نجيب اصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: لم يقدم المدعى عليه حتى تاريخه جوابً ملاقيً على الدعوى ولم يجب أيضاً على أسئلت الدائرة التي تم ضبطها في جلسة (٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ) وسألت الدائرة المدعى عليه عن مصير الشيكات المسلم له من (...)؟ وماذا تم بها ؟ وهل تم افراغ العقارات للمدعية كما ذكر في صك المحكمة ؟ (وماذا حل بمبالغ الشيكات المستلمه من (...) بعد صرفها) إلا ان المدعى عليه لم يجيب الدائرة على اسئلتها التي هي لب ومحور القضية وهذا نكول وتهرب واضح منه حيث استولى على مال المدعية واستثمرها لحسابه الخاص. ثانياً: ان دفع المدعى عليه بعدم الصفة باطل ويتعمد المدعى عليه في انكار علاقته بالمدعية وذلك بغيت الانتفاع بمال المدعية وتدويره الى اقصى واطول فترة ممكنه وننوه الى انه سبق وان ابلغ المدعى عليه الممثل النظامي للمدعية في تاريخ (٢٩/١١/٢٠١٥) برسالة نصيه (.. أي والله بلغهم واقنعهم ترانا طفرانين ويبغالنا بيعه تسدد الديون..) (مرفق ١). وبالرغم من ثبوت العلاقة استمر المدعى عليه بالإنكار متجاهلاً بإقراره بإستلام الشيكات وصرفها وتشغيلها والمتاجرة بها، وكما تعلمون فضيلتكم أن اموال الشركات لابد أن تعود لحساب الشركة لكونها مطالبة أمام الجهات الرسمية بإيضاح التصرفات المالية حيث ان ذلك يتبعه مستحقات لهيئة الضريبة والزكاة. ثالثاً: أن المراسلات المتبادلة بين المدعى عليه وبين الممثل النظامي للمدعية (عبدالمنعم): أ‌. يقر فيها المدعى عليه بتحقيق ربح للمدعية قدره (٦٠٠) الف ريال في الشهر الثامن من بداية التعامل ويطلب المدعى عليه من الممثل النظامي إقناع الشركة بإبقاء المبلغ في حوزته لمدة (٦) أشهر اخرى (مرفق ٢). ب‌. ان المدعى عليه على علم بالمدعية ويؤكد ذلك رغبته بالحضور لمقر الشركة (المدعية). (مرفق ٣). رابعاً: كما ان هناك بينة جلية واضحه لا يمكن تجاوزها بأنه سبق للمدعى عليه أن اقسم في المجلس الشرعي (بأنه استلم مال المدعية للمضاربة في العقارات) وذلك امام الدائرة (١٧) بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة في الدعوى المقامه سابقاً من المدعية في القضية رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) (مرفق ٤). خامساً: ان المدعى عليه لم يجب على أسألت الدائرة في الجلسة السابقة عن تصرفه بمبلغ الشيكات (الذي هو محور القضية) وتهرب من الاجابة. إلا اننا نجيب الدائرة بالإنابة عن المدعى عليه بان (المدعى عليه) قام بصرف الشيكات وايداع مبالغها في حسابه واستثمرها في شراء وبيع عقارات لصالحه شخصياً في خيانةً واضحه للأمانة التي سلمت له قال صلى الله عليه وسلم (أد الامانة الى من أئتمنك). كما أن المدعى عليه سبق وان ذكر للممثل النظامي للمدعية بعض الاصول التي أشتراها للمدعية وذكرت كذلك في المحكمة العامة وهي كالتالي: أ‌. صك رقم (٧٤٠١١٣٠٠٤٠٣٠) بتاريخ: ١١ /٠٥ /١٤٣٦هـ. ب‌. صك رقم (٣٤٠١٠٥٠١٣٣٢٨) بتاريخ: ١٤ / ٠٤/١٤٣٦هـ. ت‌. صك رقم (٤٣٠١١٨٠٠٢٢٠٩) بتاريخ: ٢١ / ٠٩ /١٤٣٦هـ. ث‌. صك رقم (٣٤٠١١٩٠٠١٤٨٤) بتاريخ: ٢٧ / ٤ /١٤٣٦هـ. ويمكن للدائرة الموقره الطلب من كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة لتزويدها بصور الصكوك المشتراه والمباعه بواسطة المدعى عليه من تاريخ استلامه للشيكات (٧ /٣ / ١٤٣٦هـ) وحتى تاريخه. وستتكشف الحقائق امام الدائرة من ان المدعى عليه استخدم الاموال المسلمه له من المدعية واستثمرها لصالحه في البيع والشراء عدة مرات. الخلاصة: يتضح لأصحاب الفضيلة: أ‌. في البند (تاسعاً) والبند (عاشراً) من مذكرة المدعى عليه الجوابية بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ بأنه استلم المبلغ من صديقه (عبدالمنعم) ونوضح للدائرة بأن (عبدالمنعم) هو الممثل النظامي للشركة وهو اقرار بالاستلام والتصرف بالمال. ب‌. اقسم المدعى عليه في المجلس الشرعي وحلفه بالله بأنه استلم مال المدعية للمضاربة في عقارات (...) لصالح المدعية. ت‌. اقرار المدعى عليه في الرسائل المتبادلة بينه وبين الممثل النظامي للمدعية بإستلامه للمبالغ وتحقيق ارباح (٦٠٠) الف ريال خلال اول (٨) أشهر من تاريخ بدء المضاربة وذلك في عام ١٤٣٦هـ ومازال المدعى عليه حابس لأموال المدعية والارباح الناتجة حتى هذا العام ١٤٤٣هـ ولاشك بأن الارباح والايرادات تضاعفت إلا انه اخذ مالاً بالباطل قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ث‌. كما لا يخفى على اصحاب الفضيلة من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه فلا يجوز للمدعى عليه ان ينقض ما قام به نفسه ويكذب العلاقة المثبتة بما سبق ذكره ان وجود البينة وهي استلامه وصرفه للشيكات واستثمارها لصالحه وتهربه من الافصاح عن العقارات التي اشتراها وباعها بمال المدعية قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها). سادساً: نرفق لفضيلتكم سند محرر من المدعى عليه لإستلامه للشيكات ونرفق شهادة المصلحين بإقراره أمامهم بالحق الذي في ذمته. سابعاً: إن الضرر الواقع والمستمر في حبس مال المدعية والارباح المتحققة والاصول طيلة (٧) سنوات سبب ضرر للشركة وللمساهمين فيها وهو ضرر واجبً دفعهً ولرفع الضرر تطلب المدعية طلباً واحداً وهو إلزام المدعى عليه: إعادة رأس المال مبلغ (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال وتسليم الارباح وإفراغ العقارات المذكورة والتي هي بإسم المدعى عليه او بإسم شقيقه (الذي هو شريكه في كل التعاملات) حسب ما اقر به في المجلس الشرعي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة في الدعوى رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ.]. شهادة الشهود الشاهد الموقع (...) الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تم الاجتماع بين المتر على هذا المحضر والسادة (...) و(...) في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ هـ وبحضور الموقع أدناه لحل النزاع والمتمثل في القضية رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٢هـ القائمة بينهما في المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمنظورة لدى دائرة ١٧ والمرفوعة من قبل شركة (...) والتي يمثلها (...) ضد (...) وبعد اخذ موافقة الطرفين الحاضرين بالمجالس ((...) و(...)) النهائية على قبول قرار المحكم وبعد سماع اقوال وحجج وبيانات الطرفين ومراجعة التعاملات التي بين الطرفين والإقرار اللفظي بينهما حيث اقر (...) انه سلم. (...) شبكات مسحوبة على بنك (...) بقيمة اجمالية قدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال سعودي (اثنان مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف) ريال سعودي وإقرار (...) باستلامها وصرفها واقراره انه قام بشراه (٦) عقارات لصالح الشركة. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع قرر الحاضرون ما يلي: ١- يتم تزويد الحاضر بصورة من صكوك العقارات وصورة من الشبكات التي تم شراء كل عقار بها ثم يتم تقييم العقارات التي عرضها واقر (...) وعددها (٦) عقارات لا تزال بإسمه واسم أخيه (...) ويلتزم بإفراغها لـ(...) أو للشركة بسعر الشراء بعد اثبات قيمتها الشرائية وذلك لسداد ما بذمته من مبالغ معلقة. ما اذا اتضح ان هناك مبالغ متبقية من قيمة الشيكات لدى محمد علي فيتم اعلاتها لصاب الشركة الشاهد الموقع (...) الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تم الاجتماع بين المقر على هذا المحضر والسادة (...) و(...) في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٧ هـ وبحضور الموقع ادناه لحل النزاع والمتمثل في القضية رقم (٤٢١١٠٩٥٦٣) وتاريخ ١٤٤٢هـ القائمة بينهما في المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمنظورة لدى دائرة ١٧ والمرفوعة من قبل شركة (...) والتي يمثلها (...) ضد (...) وبعد اخذ موافقة الطرفين الحاضرين بالمجلس) (...) و(...)) النهائية على قبول قرار المحكم وبعد سماع اقوال وحجج وبيانات الطرفين ومراجعة التعاملات التي بين الطرفين والإقرار اللفظي بينهما حيث اقر (...) انه سلم. (...) شبكات مسحوبة على بنك (...) بقيمة اجمالية قدرها (٢.٨٤٥.٠٠٠) ريال سعودي (اثنان مليون وثمانمائة وخمسة واربعون الف) ريال سعودي وإقرار (...) باستلامها وصرفها وإقراره أنه قام بشراء (٦) عقارات لصالح الشركة. وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع قرر الحاضرون ما يلي: ١- يتم تزويد الحاضر بصورة من صكوك العقارات وصورة من الشيكات التي تم شراء كل عقار بها ثم يتم تقييم العقارات التي عرضها واقر (...) وعددها (٦) عقارات لا تزال باسمه واسم أخيه (...) ويلتزم بإفراغها (...) أو للشركة بسعر الشراء بعد اثبات قيمتها الشرائية وذلك لسداد ما بذمته من مبالغ معلقة. -٢- اذا اتضح أن هناك مبالغ متبقية من قيمة الشركات لدى (...) فيتم اعادتها الصاب الشركة. قدَّم (المدعى عليه) مذكرةً عبر النظام بالطلب رقم (٤٣٣٩٤٠٢٨٦) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ونصها ما يلي: [ فبناء على توجيه الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ بأن أقدّم ردا ختاميّا على المذكرة النهائية للمدعية المؤرخة في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ. كما أن الدائرة كانت قد وجَّهتْ بتَجنُّب التكرار حرصاً على وقتها الثمين عند النظر في القضية بكل مذكراتها من الطرفين. عليه أتقدم بردي الختامي وتوضيحاته الآتية: أولاً: أود التأكيد أن مذكراتي السابقة، وهذه الحالية، تعتبر كلاً لا يتجزأ يوضح بعضُها بعضاً وتُكمل كلٌ منها الأخرى لوقائع هذه القضية، وذلك تلافياً لتكرار مضامين الوقائع في كل مذكرة. ثانياً: أجدد التأكيد على بطلان هذه الدعوى شكلا ومضمونا، حيث أنه لم توجد قطُّ أي علاقة من أي نوع كان بيني وبين المدعية. بل لم أكن أعرفها، ولم أجتمع بها أو ألتَقِ أبداً. وقد شرحتُ ذلك في مذكراتي السابقة. ثالثاً: كلُّ ما بَنَتْ عليه الشركة أقوالَها وادعاءاتها الباطلة هو أن الشيكات الثلاثة صدرت من حسابها. وقد أفضْتُ في ردي على هذا الادعاء باستفاضة ضمن مذكرتي رقم (٣) بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ. فأرجو كريم اطلاعكم عليها لتَستَبين الحقيقةُ. رابعاً: قدمت المدعية في مذكرتها الأخيرة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ ثلاث ورقات زعمت أنها (شهادات) لصالحها. وهو للأسف زعمٌ باطلٌ، وما حُرر في تلك الورقات الثلاث كذبٌ لا يُطابق الحقيقة أبدًا بل يتعارض معها. وذلك من الحيثيات التالية: ١. لم أقُمْ أبداً بتكليف الثلاثة الموقعين، لا فرادى ولا مجتمعين، بالتوسط بيني وبين الشركة لأنني ببساطة لم أتعامل معها أصلاً. وكل ما قبلْتُ يومها به من بعضهم هو التوسط لمساعي التقريب بشأن معاملات مالية بيني وبين السيد (...). فلا علاقة للمدعية لا من قريب ولا بعيد في تلك الوساطة. وادعاؤها بالباطل الآن افتراء وكذب واضح. ٢. كذب الموقّعون الثلاثة بادعاء أنني أقررتُ بشراء عقارات للمدعية، فضلاً عن أن أفرغها لها. ٣. لم تكن هناك أصلاً جلسةُ استماع كما ادعوا في وُريْقاتهم. ٤. لم يكن التوسط الذي ذكرتُ تحكيماً بأي شكل من الأشكال. ولا يوجد أي إقرار مني بقبول تحكيم قطُّ من أي نوع ولا مع أي شخص أو جهة. فكيف يدَّعون ذلك ؟ إنه حقاً أمر غريب عجيب. خامساً: للأسف أن المدعية استغلت نُبْلَ أحد الثلاثة المذكورين (الأستاذ (...)) الذي توسط أخوياً بيني وبين الاستاذ (...)، فساقتْ المدعية عنه ورقةً كشهادة منه في مذكرتها الأخيرة. وقد راجعتُ الاستاذ (...) ففُوجئ بذلك. وتفضّل، إحقاقاً للحق كي لا يَتَقوَّلوا عليه باطلاً، تفضل بتحرير شهادة رسمية (مرفقة) بالوقائع التي شهدها وحررها موجهةً لفضيلتكم كما أبدى استعداده للحضور أمام دائرتكم الموقرة لتوثيق شهادته هذه. سادساً: لقد قدّمت المدعيةُ ورقةً عن الاستاذ (...) بأنها شهادة لصالحها، فنَفى ذلك، وها هي شهادتُه المرفقة لفضيلتكم تؤكّد أنه لم يعرف شركة (...) قط وأنه لم يُطرح اسمُها يوماً ولا صفتُها في أي وساطة معي ولا بيني وبين (...). وبقراءة متأنية لشهادته المرفقة يتضح لكم بطلان دعوى المدعية، التي هي مَنْ أقحمتْ اسمه في مذكرتها المؤرخة في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ. فإذا بشهادته تَنقضُ ادعاءاتها جملةً وتفصيلاً. الآن حصحص الحقُّ. فسبحان الله والحمدلله. الطلبات: في ضوء ما سلف من بيّنات واضحات تؤكد أنه لم تقم قط أي علاقة أو معرفة بيني وبين المدعية، فإنني أطلب من محكمتكم الموقرة الحكم بالآتي: ١. رد الدعوى شكلا لرفعها من غير ذي صفة. ٢. رد الدعوى موضوعا لعدم قيامها على سند شرعي أو نظامي. ٣. الزام المدعية بتعويضي عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال. وفقكم الله وسددكم بعونه ونصره.]. شهادة الشاهد الموقع (...) أشير إلى القضية المنظورة في دائرتكم الموقرة برقم (٤۳۹۰۷۳۲۸۲) المرفوعة من قبل المدعية شركة (...) على السيد (...). وحيث أطلعني المدعى عليه على ورقة حملت إسمي تقدمت بها المدعية في مذكرتها المؤرخة ١٤٣٣/١٠/٢٩هـ فادعت أنها شهادة مني لصالح الشركة في دعواها.. عليه فإنه يتوجب على التوضيح التالي لفضيلتكم: ١. لا تعتبر تلك الورقة شهادةً مني في القضية المنظورة بأي شكل من الأشكال. لا أعرف المدعية شركة (...) لا من قريب ولا بعيد، ولم يسبق قط أن اجتمعت بها ولا بممثليها لمناقشة أو بحث أي حقوق أو أمور تخص الشركة من أي نوع. ... لقد فوجئت بإقحام إسمي من طرف الشركة في مذكرتها. ٤. بالنسبة للسيد (...) فإن كل ما ساهمت فيه هو مسعى أخوي لتقريب وجهات النظر بشأن ما كان من تعاملات مالية بينه وبين السيد (...) تحديداً، ولا أحد معه أو غيره في ذلك. وقد كانت نفس الشيكات الثلاثة المنظورة أمام دائرتكم هي ساهمت بشأنها في المسعى الأخوي. لكنها كانت على أن مبالغها تخص السيد (...) ولم يذكر لي أحد أنها باسم شركة (...). وعلى كل حال فإنه لم تُفْض تلك المساعي الأخوية إلى أي نتيجة، ولم تكن تلك المساعي تحكيماً بين طرفيهما بأي شكل من الأشكال وإنما كانت للصلح وتقريب وجهات النظر بين (...) و(...). ذاتها التي ه. أما اسم شركة (...) فلم أسمع به قط في مساعي الوساطة تلك، فلم يُطرح اسمها ولا صفتها ولا أي شيء يتعلق بها. ٦. وأنا شخصياً لم أعرف شركة (...) قط لا من قبل ولا من بعد، ولم تكن هي يوماً طرفاً في أي بحث أو وساطة دخلتها. هذا ما لزمني توضيحه جراء إقحامها إسمي دون معرفة بي. وهذه شهادة رسمية مني بذلك. والله على ما أقول وكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الجلسة الأخيرة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ المدعى عليه اصالةً والمبينة بياناته أعلاه، وفيها تشير الدائرة إلى ورود قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بالحكم الصادر من دائرة الاستئناف برقم (٤٤٣٠٠٩١٧٣٥) وتاريخ ٢٤\٢\١٤٤٤هـــ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة، هل سبق الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة، فأجاب: نعم وهو الحكم الصادر برقم (٤٣٧٣٥١٧٥٠) وتاريخ ١\٥\١٤٤٣هــــ هكذا قال. عليه قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والمرافعة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى باعتباره مسألة أولية يتعين تحققها بداءة، ويتوجب على الجهة الغير مختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، وبناء على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف والتي تضمن في طياته ما نصه: ((ذلك أن الدائرة أصدرت حكمها قبل بيان معرفة نوع الشراكة بين الطرفين ابتداء، وبحث ذلك ومناقشته، إذ أن ذلك يترتب عليه عدة مسائل تتعلق بالاختصاص وغيره، لاسيما وأن المستأنف استند على إقرارات في حكم صادر من المحكمة العامة، فهل يوجد حكم بعدم الاختصاص؟))، وبعد بسط الدائرة نظرها في العلاقة بين الطرفين، تبين أنها تختص بعقار معين في المنطقة (...) بـ(...)، فقد جاء في المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ١٩\٠٦\١٤٤٣هـــ ما نصه: ((وكان تسليم المال بغرض شراء عقارا محدداً في المنطقة (...) الجديدة بـ(...)))، وكذلك نصت الشيكات محل الدعوى على أن سبب إصدارها هو شراء عقار في المنطقة (...) كما هو مدون على أصل الشيكات محل الدعوى، وبناء على التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (٩٧٩\ت) بتاريخ ١٢\٠٢\١٤٣٩هـــ المتضمن نتائج محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية والتي نصت في فقرتها الحادية عشر ما نصه: ((إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشراكة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار))، وبناء على قرار معالي وزير العدل رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١هـ فقد جرى من الدائرة سؤال المدعي هل سبق الحكم بعدم الاختصاص في ذات الموضوع فأجاب: سبق الحكم بذلك بالصك رقم (٤٣٧٣٥١٧٥٠) وتاريخ ١\٥\١٤٤٣هــــ الصادر من المحكمة العامة، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين انه حكم في جزء من الموضوع، وليس في الاختصاص النوعي، الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادَّة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث