حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430343349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327071/1444
رقم الحكم:4430343349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327071 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430343349 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٠٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للإنتاج الزراعي المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م تم التعاقد بين موكلته والمدعى علیھا عقد غير محدد المدة، ومحل العقد أن تقوم موكلته بتوريد بطاطس لصالح المدعى علیھا والتزمت موكلته بالتوريد، وامتنعت المدعى علیھا من تنفيذ التزامها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال لم یسدد منه شيء، وقد أقرت المدعى علیھا بصحة مبلغ المطالبة بموجب المصادقة على صحة الرصيد الممهورة بختمها، وقامت موكلته بمطالبة المدعى علیھا بالسداد دون استجابة، وواصلت المدعى علیھا المماطلة، ونشأ حق موكلته بھذه المطالبة بتاریخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-سداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق بيع بطاطس تصنيعة ((...)- (...)) والمتضمن الاتفاق بين الطرف الأول/ مؤسسة (...) للإنتاج الزراعي والطرف الثاني/ شركة (...) للخدمات الغذائية القابضة على أن يورد الطرف الأول للثاني البطاطس، وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، ممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختم مؤسسة (...) للإنتاج الزراعي، ٢- مطابقة الرصيد المتضمنة مطابقة المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها للمدعية وهو مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال، ممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية من المطالبة فصحيح وما ذكره من امتناع موكلتي فغير صحيح وموكلتي ترغب في جدولة المبلغ، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين أن فيها حق الإقرار، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-سداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما ذكره وكيل المدعية من المطالبة فصحيح وما ذكره من امتناع موكلته فغير صحيح وموكلته ترغب في جدولة المبلغ، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بـسداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وأربعة وخمسون ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد ومصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ الطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أن فيها حق الإقرار، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادّا إلى المادة (١٤) من نظام الإثبات وقد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغا قدره (٣٣,٧٥٤.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ریال، كما حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم المدعية مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعابا للتقاضي وبالله التوفيق