حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430328675
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486142/1444
رقم الحكم:4430328675
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486142 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328675 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٦١٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى طلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٣٩٤٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب رخام لصالح المدعى عليها في مشروع (...) الواقع في مدينة (...) مخرج(...)، سددت جزء من قيمة الأعمال وتبقى مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الإلكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته نفذت أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب رخام لصالح المدعى عليها في مشروع (...) الواقع في مدينة (...) مخرج (...)، سددت جزء من قيمة الأعمال وتبقى مبلغ وقدره (٦٣٩٤٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من كشف الحساب الصادر عن موكلته والفواتير الصادرة عنها وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تخلو من أي اعتماد من المدعى عليها ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية للدفعات السابقة فأفهمته الدائرة بتقديم كل ما لدى موكلته بخصوص ذلك فأستعد بتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف، وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: مذكرة الرد على الدعوى بناء على طلب الدائرة الموقرة نفيد كم انه لا يوجد عقد بين المدعي والمدعى عليها كما نرفق لفضيلتكم الحوالة المالية المقدمة من المدعى عليها للمدعية بمبلغ(٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، والمرفق به كشف الحساب و الفواتير وسندات الاستلام وهذه السندات جميعها موقعه من المدعى عليها بداية من الصفحة (٤) من المرفق. ، وفي جلسة ٥ / ٢ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عن طريق التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فأحال إلى المقدم بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ ه وباطلاع الدائرة عليه أفهمته بأن له يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقبل بها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم ابلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة إبلاغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين، وفي جلسة اليوم ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعية أصالة ووكيلها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابطها عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة المدعية عن حصر دعواها فحصرتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٦٣,٩٤٨) ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال قيمة أعمال المقاولة والتوريد والتركيب المنفذة لصالح المدعى عليها في مشروع (...) في مدينة (...)، وتشير الدائرة إلى أن مدير المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه للحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية ثم سألت الدائرة المدعية عن استعدادها لأداء اليمين فاستعدت لذلك بعد تذكيرها بعظم أمر اليمين وأدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ ٦٣,٩٤٨ ريال قيمة أعمال المقاولة والتوريد والتركيب المنفذة لصالح المدعى عليها في مشروع (...) (مخرج(...) في مدينة (...) ولم تسدد المدعى عليها المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم) هكذا أدتها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٣,٩٤٨)ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال مقابل أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب رخام لصالح المدعى عليها في مشروع (...) الواقع في مدينة (...)مخرج (...) وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث قدم وكيل المدعي سندا لدعوى موكله نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته والفواتير الصادرة عنها ذكر بأنها تمثل البينة على الدعوى ولأن الدائرة بعد فحصها للمستندات المقدمة أفهمته بأن ما قدمه غير موصل لدعوى موكلته وبأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقبل بها، حيث نصت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات على التالي: تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها وبما أن المدعية ذكرت في لائحة دعواها بأنها تعاقدت مع المدعى عليها في تاريخ ١/١/٢٠١٤ وبما أن النظام محل التطبيق في التاريخ سالف الذكر هو نظام المرافعات الشرعية، وبما أن مدير المدعى عليها تخلف عن الحضور لأداء رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين وأنه في حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها، وبما أن المدعية أدت اليمين على صحة الدعوى حسب الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركه (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٣,٩٤٨ ثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالا، وبالله التوفيق.