حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430264972
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429902/1443
رقم الحكم:4430264972
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429902 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264972 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض بشأن المطالبة بـ (تم التعاقد مع المدعى عليها لتوريد وتركيب دربزين لفلة المدعي الكائنة بحي (...) لكن تم اكتشاف الغش والتدليس في المواد فقد تم تركيب دربزين (...) رديء ومخالف لما هو معروض للزبائن بالمعرض وبعد التركيب قام المدعي بسؤال نفس البائع عن المواد فأفاد بأنها نفس الموجودة في المعرض وهي من النوع (...) عيار ٣٠٤ حيث بدء اللون يتغير ويصدأ واتضح بعد إحضار أحد المختصين أن ما تم تركيبه هو نوع (...) عيار ٢٠١ وليس ما أدعته المدعى عليها والمعروض في المعرض) والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت دائرة الاستئناف الأولى بتأیید حكم الدائرة التجاریة السابعة عشـرة بالمحكمة التجاریة بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ في القضية رقم (٤٧٧٦) لعام ١٤٣٩هـ القاضي بـ: أولاً: بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها شرك ة(...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصالـح المـدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٩,٢١٦) تسعة عشر ألفاً ومائتان وستة عشر ريال. ثانياً: إلزام المـدعي بتمكين المـدعى عليها بإعادة الدرابزين محل الدعوى إلى المدعى عليها.. وبالله التوفیق. ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: ١- تفويت منفعة محققة لقيمة الضريبة المضافة حيث أن العقد كان قبل فرض الضريبة ولو تعاقد المدعي لنفس المنتج سيتم فرض الضريبة عليه لنفس المواصفات، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٨٨٢) ألفان وثمانمائة واثنان وثمانون ريال. ٢- غش وخداع المدعى عليها ومماطلتها لأكثر من خمس سنوات مما أدى إلى ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٣- أتعاب التقاضي لجميع الجلسات في القضية السابقة وعددها ١٢ جلسة بالمحكمة الابتدائية و٣ جلسات بالمحكمة الاستئناف بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل جلسة بمبلغ إجمالي قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٤- عدم إلزام المحكمة للمدعى عليها في الدعوى السابقة بتكاليف إحضار الخبير المدون قيمة أتعابه بتقرير قسم الخبراء والمدفوعة من قبل المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩٣,١٨٢) ثلاثة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم (١٩٠٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ. ٢- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية السابعة عشر في القضية رقم (٤٧٧٦) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ. ٣- تقرير تقييم الأضرار والتكلفة للإصلاح المتضمن تقدير التكلفة بملغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال على مطبوعات مكتب (...) ممهور بختم وتوقيع المكتب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م. ٤- عقد أتعاب محاماة المُبرم بين المدعي والمحامي (...) على مطبوعات المكتب ممهور بتوقيع الطرفين وختم مكتب المحاماة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠١هـ. ٥- إفادة باستلام مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة صادره من المحامي (...) على مطبوعات مكتب المحاماة ممهور بتوقيع المحامي وختم المكتب بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٨م. ٦- سند قبض المتضمن استلام مبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال من المدعي مقابل تقرير الخبير على مطبوعات (...) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٠هـ. ٧- عرض سعر دربزين مقدم للمدعي بمبلغ قدره (٢٥,٧٨٨) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وبينته فيما ورد فيها، وبسؤال وكيل المدعي عما إذا كان موكله استوفى إجراءات المصالحة؟ فأجاب بأنه سيتأكد من هذا الأمر، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى حيث لم يتقدم بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية فأجاب بما يلي: تم التعاقد مع المدعي على تركيب درابزين بالعقد رقم (...) وتاريخ ٢٠١٦/٠٧/٠٣م الموافق ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ فهو صحيح ولكن كان ذلك دون تحديد بلد الصنع حسب العقد المبرم بين الطرفين حيث أشار المدعي إلى عينة في المحل فقط كما اتضح لاحقاً بأن تغير الالوان والصدأ كان بسبب سوء الاستعمال واستخدام مواد منظفة كيميائية ولو كان مثل ما يقول لما استخدمه من تاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ حتى الآن وبعد صدور الحكم أيضاً لم يقم بتسليمه، أما ما ذكره في دعواه رقم (٤٣٩٤٢٩٩٠٢) من تعويض فهي مطالبات تعجيزية وغير معقولة وقد قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقد قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص ٢٣٧/١: (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة وغير مسموعة) والمدعي يحاول التربح غير المشروع علماً بأنه هو من حضر كل الجلسات وهو من رفع كل الدعاوي دون وكيل وهو من ماطل أيضاً في تسليم الدرابزين وهو من يحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الدرابزين وللأسف أورد المدعي مغالطات وحاول تضليل العدالة مثل قوله إلزام الشركة بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٩,٦١٦) تسعة عشر ألفاً وستمائة وستة عشر ريال بينما هو إعادة المبلغ المدفوع على أن يسلم الدرابزين للشركة المدعى عليها وكذلك قوله في الفقرة الثانية غش وخداع لخمس سنوات في الوقت الذي يستخدم الدرابزين ويرفض تسليمه وعليه نرجو فضيلتكم إلزام المدعي بإعادة الدرابزين ورد الدعوى. ، وبعرض الجواب على المدعي طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية تضمنت ما نصه: بالإشارة إلى ما ذكره المدعى عليه وكالة أود توضيح أن كل ما ذكره كلام مرسل وغير صحيح وصك الحكم وتقرير قسم الخبراء في الدعوى الاصلية يدينه وينفي كل ادعاءاته الباطلة وفيما يلي تفصيل ذلك: أن الدرابزين الذي تم تركيبه مخالف للعقد حيث نص الحكم على التالي: وباطلاع الدائرة على ما ورد في تقرير الخبير والذي أشار إلى أن الدرابزين محل الدعوى ليس وفق مواصفات العقد ، وأيضاً نص صك الحكم على أن الدرابزين أقل سماكة من المتعاقد عليه بالتالي: أتضح أن سماكة المواسير العمودية ١.٢ ملم بينما في العقد ذكر أن سماكة الدرابزين الرئيسي ١.٥ ملم ، وبالتالي تم الحكم لصالحي وضد المدعى عليها وإلزامها بفسخ العقد، الدرابزين الذي تم تركيبة في فلتي هو (...) رديء الصنع وكما اثبت ذلك صك الحكم المبني على تقرير قسم الخبراء بينما أدعى مسئول الشركة (...) والذي تم توقيع العقد معه أنه (...) حيث ذكر بجلسة تاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٩هـ كما هو مثبت بصك الحكم التالي: كما احضر وكيل المدعى عليها معه الأخ (...) وهو الذي قام بتوقيع العقد مع المدعي وسألته الدائرة عن العينة الموجودة في المعرض الذي عرضها على المدعي فذكر أنها مواسير ٢٠١ صناعه (...)، أيضاً في التسجيلات ذكر ذات الشخص أن النوع الذي تم تركيبه هو (...) عيار ٣٠٤ بينما ما تم تركيبه هو (...) رديء عيار ٢٠١ وفيما يلي ما نص عليه صك الحكم: وحيث أن الخبير انتهى إلى أن الدرابزين المركب في مقر المدعي هو من نوع (...) عيار ٢٠١ والقيمة المدفوعة من قبل المدعي تساوي في السوق قيمة (...)، فضلاً على التسجيلات التي أوردها المدعي والذي ذكر بأنها تثبت بأن التعاقد جرى على نوع (...) والذي لم تنكر صحتها المدعى عليها ، والمحكمة أثبتت مخالفة المدعى عليا للتعاقد حيث نص صك الحكم على التالي: الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن التعاقد وقع على تركيب درابزين عيار ٣٠٤ (...) وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك وقامت بتوريد وتركيب غير المتفق عليه حيث قامت بتوريد وتركيب دربزين (...) عيار ٢٠١ فإن الدائرة ترى إن للمدعي ثبوت حقه .أثبت صك الحكم المبني على تقرير قسم الخبراء الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها بالرخام والبورسلان حيث نص صك الحكم على التالي: يوجد ثقوب في الرخام بجانب الأعمدة ومغطى بمادة لسد الثقوب ولكنها لازالت باقية بشكل واضح ويوجد أثار لحام (نقط سوداء) في البورسلان بجانب الدرابزين لا يمكن إزالتها ، ووفقا للقاعدة الفقهية الضرر يزال ، أطلب بإزالة الاضرار وإلزام المدعى عليها بتعويضي عنها حتى يتم إصلاحها والتي تم تقديرها بتقرير الخبير المختص بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، تسببت المدعى عليها بتشويه فلتي، ولم يصدر الحكم المكتسب القطعية إلا في ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ وليس كما تدعيه المدعى عليها من مماطلتي وطلبت من المحكمة صك الحكم ذي الصيغة التنفيذية منذ ذلك الحين ولكن لم يتم تسليمي الحكم ذي الصيغة التنفيذية حتى الان... ثم أنه وفق القاعدة الفقهية الضرر يزال فلا بد من إزاله الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها بالرخام والبورسلان أولاً بتعويضي حتى أتمكن من إصلاح ما تسببت به المدعى عليها من الأضرار المذكورة، وهذا يستلزم إخلاء منزلي من عائلتي لمدة لا تقل عن أسبوعين واستئجار سكن بديل مماثل لفلتي لإصلاح الأضرار المشار اليها أنفاً وتركيب درابزين جديد وحتى لا أعرض أطفالي لخطر السقوط بعد تسليم الدرابزين: طلبات الدعوى: تضررت بسبب هذه القضية ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أحصر طلب تعويضي بمبلغ قدره (٩٤,١٨٢) أربعة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريال، وهي مفصله كالتالي: ١- تفويت منفعة محققة لقيمة الضريبة المضافة وقدرها ١٥% من قيمة العقد بمبلغ قدره (٢,٨٨١) ألفان وثمانمائة واثنان وثمانون ريال حيث أن العقد كان قبل فرض الضريبة ولو تعاقدت لنفس المنتج سيتم فرض الضريبة علي لنفس المواصفات. ٢- غش وخداع المدعى عليها ومماطلتها لأكثر من خمس سنوات، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٣- ما تم دفعه من أتعاب عقد المحاماة للاستشارات القانونية بمبلغ قدره (٣,٩٢٣) ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال تمثل ٢٠% من المبلغ المحكوم به لصالحي حسب العقد المرفق. ٤- تعويضي عن أضرار التقاضي لجميع الجلسات وأيضاً تعويضي عن استئجار سكن بديل مماثل لفلتي (ذات المساحة ٧٢٠ متر والمقدر قيمتها بما لا يقل عن ٨ مليون ريال) لإصلاح الأضرار المشار اليها أنفاً وتركيب درابزين جديد وحتى لا أعرض أطفالي لخطر السقوط بعد تسليم الدربزين بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال لمدة لا تقل عن أسبوعين وأطلب التعويض عن ذلك كل بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٥- عدم إلزام المدعى عليها بتعويضي عن تكلفة إحضار الخبير المدون قيمة أتعابه بتقرير قسم الخبراء مما أدى إلى اضطراري إلى دفع مبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال تكلفة إحضار الخبير الذي تم انتدابه من قسم الخبراء والمشار إليه بصك الحكم وأطلب التعويض عن ذلك. ٦- تعويضي عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها بالرخام والبورسلان والتي أثبتها قسم الخبراء بالمحكمة والمشار اليها بصك الحكم مكتسب القطعية بمبلغ قدرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال حسب تقرير تقييم الأضرار المرفق. أسانيد الطلبات: ١- صك الحكم. ٢- تقرير الاضرار بالرخام والبورسلان والتي تسبب بها المدعى عليها. ٣- عقد أتعاب المحاماة للاستشارات القانونية. ٤- عدد ١٢ جلسة بالمحكمة الابتدائية و٣ جلسات بمحكمة الاستئناف كما هو مثبت في موقع ناجز. ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها اكتفى بما سبق تقديمه حيث لم يتقدم المدعي بجديد، كما اكتفى المدعي بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وفيها حضر المدعي أصالةً كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عما يثبت تسليمه لمكتب المحاماة الذي أرفق عقده معه في الجلسة الماضية بإجمالي مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة كما سألته عما يثبت دفعه للخبير في الدعوى الأصلية مبلغاً قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال؟ فطلب مهلة لتقديم البينة على ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها حضر المدعي أصالةً كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله؟ أجاب بمذكرة الكترونية وهي كما يأتي: بالإشارة إلى طلبكم في الجلسة الماضية عما يثبت تسليم مكتب المحاماة مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة وأيضاً عما يثبت ما تم دفعه للخبير في الدعوى الأصلية مبلغاً قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال فتجدون مرفقاً المطلوب، كما اشير إلى أن طلبي السابق الذي حصرت فيه طلبات الدعوى للأضرار التي وقعت علي وحيث تبين لي أن أسعار الدرابزين ارتفعت عن السعر الذي تم التعاقد عليه في الدعوى الأساسية وعليه استبدل ما ورد في الفقرة الأولى من طلبات الدعوى بالفقرة التالية: ١- تفويت منفعة محققة نظراً لارتفاع أسعار الدرابزين بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار المواد مقدارها (٦,٥٧٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال حيث أن العقد كان قبل فرض ضريبة القيمة المضافة ولو تعاقدت لنفس المنتج سيتم فرض الضريبة علي وأيضاً ارتفاع أسعار المواد لنفس المواصفات ومرفق لكم عرض سعر من نفس الشركة لنفس المواصفات بالسعر الحالي بمبلغ قدره (٢٥,٧٨٨) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٥٧٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال ، وعلية يصبح إجمالي طلبات دعوى التعويض مبلغاً قدره (٩٦,٨٧٢) ستة وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنان وسبعون ريال، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وفيها حضر المدعي أصالةً كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فسألت وكيل المدعى عليها عن المرفق الذي أرفقه المدعي بشأن تقييم الأضرار التي وقعت على البورسلان وما جاء فيه من عيوب الدرابزين وما نتج عن ذلك من فتحات في الجدار، فأجاب بأنه تواصل مع المدعي لإصلاح ذلك ولكنه يرفض ويشترط شروطاً معقده لأنه يريد التعويض فقط، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- التعويض عما تم دفعه من أتعاب عقد المحاماة مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب خبير الدعوى الأصلية بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال. ٣- التعويض عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها بالرخام والبورسلان بمبلغ قدرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. ٤- التعويض عن تفويت منفعة محققة نظراً لارتفاع أسعار الدرابزين بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار المواد بمبلغ قدره (٦,٥٧٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال. ٥- التعويض عن غش وخداع المدعى عليها ومماطلتها لأكثر من خمس سنوات بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٦- التعويض عن أضرار التقاضي لجميع الجلسات والتعويض عن استئجار سكن بديل مماثل للفلة التي يسكنها المدعي لإصلاح الأضرار المشار اليها أنفاً وتركيب درابزين جديد بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفع بأنه التعاقد مع المدعي لم يتضمن تحديد بلد الصنع كما اتضح لاحقاً بأن تغير الألوان والصدأ كان بسبب سوء الاستعمال واستخدام مواد منظفة كيميائية، بالإضافة إلى أن التعويض المطالب به تعجيزي وغير معقول فالمدعي يحاول التربح فهو من قام برفع الدعوى السابقة وهو من حضر جميع الجلسات، كما أنه تم التواصل مع المدعي لإصلاح الأضرار إلا أن المدعي يشترط شروطاً تعجيزية للإصلاح، وطالب برد الدعوى وإلزام المدعي بإعادة الدرابزين. تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة عن القضية الأصلية الصادر بها صك حكم نهائي من دائرة الاستئناف الأولى المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٩٠٤) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هــ، والتعويض المطلوب: مبلغ قدره (٣,٨٤٣.٢٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرون هللة، وحيث قدم عقد أتعاب المحاماة كما قدم ما يثبت دفع أتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، حيث رأت الدائرة أن استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي لا تتجاوز ١٠% من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية ليكون المبلغ المستحق لقاء مصاريف التقاضي قدره ١.٩٢١.٦٠ ريال فقط، أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، وحيث قدم سند قبض يفيد دفعه للمبلغ المطالب به للخبير، وحيث أن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها بالرخام والبورسلان بمبلغ قدرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات ذلك تقرير الخبير الذي توصل له الخبير (مكتب (...)) في الدعوى السابقة والمتضمن أن الأضرار تقدر بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن بقية طلباته، فإنه لا يصح شرعا التعويض عنها، فالتعويض عن فوات منفعة غير متحققة الوقوع لا يصح، كما ان التعويض عن الغش والخداع وبقية ما ذكر لا يصح التعويض عنه لكون تم إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ في الدعوى الأصلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض بقية الطلبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٨.٢٢١.٦٠ ريال ثمانية عشر ألفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً وستون هللة ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.