حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430526806
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439134259/1443
رقم الحكم:4430526806
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439134259 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430526806 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439134259 لعام 1443ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة دايم لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، حيث إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ضاغطة هواء متنقله لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٧٢٣١٧) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة عشر ريال سعودي، سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٨٠٦٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، هذه دعواي. وتم تحديد جلسة 28/8/1443هـ، حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعالية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليه استمهلت بالإجابة عليه رفعت الجلسة وفي جلسة 3/11/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم مدير المدعى عليها إجابته عن طريق النظام بتاريخ 1/11/1443 وهي اجابته تم استلام الماكينة وتم دفع الإيجار وبعد ذلك سرقة الماكينة وتم الإبلاغ عنها لأنها تحت الضمان حسب عقد الشركة وقاموا بالبحث عنها وتم إرسال لنا الموقع الذين بحثوا عنة وقالو أنها في الأحساء وذهب إلى الموقع السيد /هادي المري صاحب شركة المري وأتصل بي وقال لايوجد اثر لها في هذا الموقع وقمت بالتواصل مع المعني بذلك ولم يتجاوب معي حتى أتفاجئ بعدم ألغاء العقد وعدم التواصل معي وكان السبب أنهم يريدون أن يحملونني قيمتها علما بأننا سلمناهم أيجار تلك الفترة التي عملت لدينا يافضيلة القاضي وهم يستغلون التأمين للتعويض ويريدون يحصلون على أيجار منا بدون وجود ماكينة هذا والله يحفظكم لأحقاق الحق. ، وباطلاع وكيلة المدعية على الإجابة استمهلت لذلك عليه رفعت الجلسة وفي جلسة 22/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن إجابته أجاب انه قدمها الكترونيا بتاريخ 22/11/1443 مفادها بناء على ما ورد في جواب المدعى عليها نوضح ما يلي: أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة تسلّم المعدة محل الدعوى للمدة الايجارية وسدادها لجزء من القيمة المستحقة لموكلتي، بما يدلل بأن المعدة تحت يد المدعى عليها وتحت تصرفها وهي المسؤولة عنها. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من سرقة للمعدة يتطلب عدة أمور للتثبت منه فمن باب أولى قيام المستأجر باتباع الإجراءات امنية للمحافظة على المعدات لكونها تحت مسؤوليته وأيضا في حال اختفائها يجب تقديم بلاغ لمركز الشرطة واثبات الحالة لما تدعيه المدعى عليها، وجميع ذلك لم يتم اثباته برقم بلاغ وغيره. ثالثاً: ما يدلل على عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها بأن اخر فاتورة صدرت في شهر 12 وبعد قيام موظفي موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها وطلب السداد ورد الرد بعدم وجود المعدة، وذلك يوضح حقيقة التفريط من المدعى عليها ولا شأن لموكلتي والاصل ان يقوم كل جانب من العقد بالتزاماته وهذا ما قامت به موكلتي بتسليم المعدة سليمة وخالية من أي عيب ووجود الضمان لتقديم الإصلاحات وليس معالجة تفريط الطرف الاخر. وبناء على جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. واكتفى ويطلب الحكم الحضوري عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 5/2/1444 حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة واستفسرت الدائرة من وكيل المدعية عن الشروط والاحكام المرفقة ماهي بالتفصيل اجاب ان لكل فاتورة لها هذه النسخة المرفقة تتضمن الشروط والاحكام، واستفسرت الدائرة وكيل المدعية عن إجابته حينما قال ان الماكينة سرقت وتم الابلاغ عنها لإنها تحت الضمان اجاب المدعي عليه انها تحت ضمان المدعية فأفهمته الدائرة بتقديم الآتي 1-ما يثبت ان المدعية تضمن الماكينة عند السرقة2- ما يثبت ابلاغ الشرطة بسرقة الماكينة3- ما يثبت انه تم اخطار المدعية بأن الماكينة سرقت وعلى المدعى عليه تقديم كل الاجابات مع البينات في النظام الالكتروني ثم يجاوب عليه المدعي فاستعد كلا الطرفين، وفي جلسة 28/3/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الإجابة على الاستفسارات التي طلباتها الدائرة في الجلسة السابقة أجابت 1- المدعية هي من ذكرت عند التعاقد أنها مؤمنة على معداتها ونطلب من فضيلتكم التكرم بإلزام المدعية بتزويد الدائرة بوثيقة التأمين.2- عند مراجعة مندوب موكلتي لمركز شرطة حرض للتبليغ عن السرقة لم يقبل البلاغ منه وتم إفادته بأن يحضر لتقديم البلاغ ممثل الشركة المدعية (مالكة المعدة) وعند ذلك أبلغت موكلتي المدعية بذلك.3- يوجد مراسلات بالواتساب بين ممثل موكلتي وبين المدعو / نياز الذي يعمل لدى المدعية.4- لدى موكلتي الشاهد / هادي المري والذي يشهد بمراجعة الشرطة للإبلاغ عن السرقة وإفادته بأن البلاغ يجب أن يقدم من الشركة مالكة المعدة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بإجابته السابقة، وحيث أفادت وكيلة المدعية عن النقط الثالثة ان لديها مراسلات صوتية، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن علاقة الشاهد بموكلتها أفاد ان هادي أنه صاحب سكن عمال موكلته مستأجرة منه واكتفت وانه في حال رغبت الدائرة سماع شهادته فهو مستعد، وحيث رغم وكيل المدعية سؤال وكيلة المدعى عليها عن المدعو هادي هل هو المسؤول عن المعدة بحسب ما ذكر المدعى عليها مسبقا ؟ أجابت وكيلة المدعى عليها انه غير صحيح والمدعو هادي غير مسؤول بالمعدة واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة 16/4/1444ه...وحيث درست الدائرة القضية واستسفرت من وكيل المدعية عن مبلغ المطالبة أجاب انها 58.067ريال عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته الى الزام المدعى عليها مبلغ قدره (٥٨٠٦٧) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريال قيمة أجرة ضاغطة هواء متنقله، وحيث استند على مستندات وهي مذكرات استلام وتسليم وفواتير وأمر شراء، وحيث ان دفع وكيل المدعى عليها تم إستلام الماكينة وتم دفع الأيجار وبعد ذلك سرقة الماكينة وتم الإبلاغ عنها لأنها تحت الضمان حسب عقد الشركة وقاموا بالبحث عنها وتم إرسال لنا الموقع الذين بحثوا عنة وقالو أنها في الأحساء وذهب إلى الموقع السيد /هادي المري صاحب شركة المري وأتصل بي وقال لايوجد اثر لها في هذا الموقع وقمت بالتواصل مع المعني بذلك ولم يتجاوب معي حتى أتفاجئ بعدم ألغاء العقد وعدم التواصل معي وكان السبب أنهم يريدون أن يحملونني قيمتها علما بأننا سلمناهم أيجار تلك الفترة التي عملت لدينا يافضيلة القاضي وهم يستغلون التأمين للتعويض ويريدون يحصلون على أيجار منا بدون وجود ماكينة هذا والله يحفظكم لأحقاق الحق. وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي) وحيث وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى وجدت ان امر الشراء مختوم بختم المدعى عليها وان الفواتير موافقة لأمر الشراء بذات الوصف في امر الشراء وتاريخها بعد تاريخ امر الشراء واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها ولكن عدد الفواتير التي المرفقة تحكم بها الدائرة و هي مبلغ قدره 57500ريال، أما دفع المدعى عليها بكون المعدة سرقت فلم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقدم ما يثبت البلاغ فالواجب تقديم ذلك خاصة ان تقديم البلاغ يقع على عاتق المدعى عليها بموجب المادة 11 من كل فاتورة تضمنت بالتفصيل في ذلك بالتالي فدفوع المدعى عليها لا تقوي جانبها مقابل المستندات القوية التي تقدمت بها المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعيةشركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد)سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 57.500ريال والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430526806 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439134259 لعام 1443ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة دايم لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) تدفع للمدعية شركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره 57.500ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (أولا: تجاهل الدائرة طلبات المدعى عليها المؤثرة: 1- طلب تزويد الدائرة بنسخة من عقد ضمان المعدة محل الدعوى، 2- عدم سماع الدائرة لشهادة الشاهد بمراجعة مركز الشرطة للإبلاغ عن السرقة، 3-ذكر المدعي أن إجمالي الأجرة (72.317) ريال سدد منها (20.000) ريال ويكون المتبقي لو صحت الدعوى (52.317) ريال وليس المبلغ المحكوم به، وانتهى بطلب رد الدعوى واحتياطاً الحكم بالمبلغ المتبقي وقدره (52.317) ريال وليس المبلغ المحكوم به)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 23/6/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة)/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن يوسف العطاالله هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (434467357)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ علي بن سالم بن مهدي آل زمانان هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (44762795)، وجرى فتح المرافعة وسؤال وكيل المدعية عما ورد في دعواه من مبلغ الأجرة المستحق وقدره اثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وسبع عشر ريالا وأن المدعى عليها سددت منه عشرين ألف ريال فكيف يكون المتبقي ثمانية وخمسون ألفا وسبعة وستون ريالا فأجاب إن إجمالي قيمة الأجرة 72,317 ريال سددت المدعى عليها مبلغ قدره 20,000 ريال وتبقى في ذمتها 52,317 ريال بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 5800 ريال، وتم الحكم لصالح موكلتي بمبلغ وقدره 57500 ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (58.067) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعة وستون ريال قيمة أجرة ضاغطة هواء متنقلة، وقد استندت على مذكرات استلام وتسليم وفواتير وأمر شراء، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بسرقة الماكينة بعد استلامها ولم يقدم بينة تثبت ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي) رواه البيهقي، ولما كانت المدعية ذات شخصية اعتبارية فلا يمكن توجيه اليمين عليها بنفي ما دفعت به المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية بينتها على الدعوى وهي أمر شراء مختوم بختم المدعى عليها وفواتير موافقة لأمر الشراء بذات الوصف في أمر الشراء، وتاريخها بعد تاريخ أمر الشراء، واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنهي معه الدائرة إلى حجية البينة في إثبات صحة الدعوى، إلا أن المدعية ذكرت في دعواها بأن مبلغ الأجرة قدره اثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر (72.317) ريالا، وأن المدعى عليها سددت من هذا المبلغ (20.000) عشرين ألف ريال فيكون المتبقي للمدعية اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر (52.317) ريالا، وليس كما قررته الدائرة في منطوق حكمها وأسبابه بأن المبلغ المتبقي للمدعية سبعة وخمسون ألفا وخمسمائة (57.500) ريال، كما أن هذه الدائرة ترى أن طلب المدعى عليها الاحتياطي في لائحة الاعتراض يعتبر إقرارا بصحة المبلغ ولزومه في ذمتها وقدره اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر (52.317) ريال، ولما كان إقرار المدعية بإجمالي مبلغ الأجرة والمسدد منه وإقرار المدعى عليها بالمبلغ المتبقي لازم لهما إذ المرء مؤاخذ بإقراره والإقرار حجة على المقر، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من عدم طلب الدائرة عقد الضمان لعدم تعلق دعوى الأجرة بذلك، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف من عدم سماع الدائرة لشهادة الشاهد بمراجعة مركز الشرطة للإبلاغ عن السرقة إذ محل الشهادة هو إثبات واقعة السرقة عن مشاهدة أو معاينة، وليس محل الشهادة إثبات مراجعة الشرطة، كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن المبلغ الزائد هو أتعاب محاماة فإن الدائرة لم تجد في طلبات المدعية ما يسند ذلك كما أن الإخطار الصادر من المدعية للمدعى عليها يؤكد أن مطالبتها بمبلغ (58.067) ريال تمثل أجرة معدة فقط، وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنهي الدائرة لمنطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/5/1444 في القضية رقم 439134259 لعام 1443، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها شركة حسين مسعود علي اليامى وشريكه شركة الاخدود للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر (52.317) ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.