حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430328783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470281012/1444
رقم الحكم:4430328783
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470281012 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328783 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470281012 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للكيميائيات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/10/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/21هـ، بثمن إجمالي قدره (7,178,558) سبعة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، سدد منه (6,478,558) ستة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/05 هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/04/28هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكاله (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة أثناء عقد جلسة المصالحة وأنه لم تعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن موكلته سددت كامل مبلغ المطالبة على دفعتين، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعة سالفة البيان بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة أثناء عقد جلسة المصالحة وأنه لم يعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.