حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430366007

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267604/1444
رقم الحكم:4430366007
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267604 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430366007 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعي بطلب مستعجل يطلب فيه فرض حراشة قضائية على الشركة محل الشراكة مع المستدعى ضده وهو شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٤٣هـ وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة عقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٨/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستدعي بموجب الوكالة رقم (((...)، كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المستدعي عن طلب موكله قدم صحيفة محررة، ونصها: اوجز دعوى موكلي في التالي: أولاً: حيث انه توجد شراكة بين موكلي وبين المدعى عليه في شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس المبرم بين الطرفين والذي يحدد نسبة موكلي بنسه وقدرها (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح ومن رأس المال ولكون المدعى عليه امتنع من تسليم موكلي الأرباح السنوية لعام ٢٠٢١م دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي لإقامة هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. ثانياً: وحيث توجد مستودعات ومخازن للشركة تحتوى على منتجات شراكة بين الطرفين وموكلي يخشى أن يقوم المدعى عليه بتوريد هذه المنتجات دون الرجوع له وبدون علمه وبالإضافة لتحميل الشركة ديون مالية وكذلك أيضا استلام مبالغ البيع وعدم الإفصاح عنها لموكلي بدون سند شرعي أو نظامي. ثالثاً الاسانيد ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).١-عقد التأسيس٢-السجل التجاري. رابعاً الطلبات:بناء على ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحه بالتالي:١-تعيين حارس قضائي على الشركة والمستودعات التابعة لها ، وباطلاع وكيل المستدعى ضدها على ذلك دفع بعد صفة موكله إذ أنه شريك، وهذا الطلب يقام ضد الشركة بصفتها الاعتبارية، وبطلب الجواب منه، أجاب بأن: دعوى المدعي دعوى مرسلة لا تستند على أسباب ثابتة وكل ما برره المدعي لا علاقة له بالطلب المستعجل وليس موجبا للحراسة واذا كان ما يدعيه صحيح فيمكنه إقامة دعوى مستقلة بالمحاسبة أو المسؤولية والدليل على ذلك أن السنة المالية الأولى لم تنتهي يؤيد ذلك ما تضمنه عقد التأسيس في البند الثاني عشر من أن السنة المالية تنتهي بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م الأمر الذي نلتمس معه من فضيلتكم رفض الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل وكيل المستدعي والمتضمن طلب فرض الحراسة القضائية على جوده المواسم التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) والتي هي محل الشراكة بينه وبين المستدعى ضده، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الأمر بالحراسة القضائية يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه وفقاً للمادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بفرض الحراسة، وحيث إن المبررات التي ذكرها المستدعي لا ترتقي لذلك، ولم يقدم المستندات المؤيدة لطلبه، فضلاً على أن المبررات التي ساقها كامتناع المستدعى ضده عن تسليمه الأرباح، وخشية تصرفه في المستودعات أو عدم الإفصاح عن مبالغ المبيعات للشركة محل الطلب فإن كل ذلك لا يترتب عليه ضرراً محدقاً بها يخشى معه فوات الوقت، إذا أوجد النظام طرق للمحاسبة واستحصال الحق إن ثبت، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430366007 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ تضمنت طلب تعيين حارس قضائي ذلك أنه توجد شراكة بين موكلي وبين المدعى عليه في شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس المبرم بين الطرفين والذي يحدد نسبة موكلي بنسه وقدرها (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح ومن رأس المال ولكون المدعى عليه امتنع من تسليم موكلي الأرباح السنوية لعام ٢٠٢١م دون سند شرعي او نظامي مما حدا بموكلي لإقامة هذه الدعوى الماثلة. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المدعي عبر المحامي/(...)، فنعى عليه باعتراضه المرفق في ملف القضية؛ ومجمله أنه بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٣ه تم ابرام عقد تأسيس شركة (...) التجارية مع المدعى عليها على انشاء شركة وتم إضافة موكلي ضمن الشركاء بنسبة وقدرها (١٠%) عشرة بالمائة من رأس المال ومن الأرباح العائدة للشركة وحيث امتنع المدعى عليه من تسليم موكلي الميزانيات السنوية و الأرباح الشهرية الناتجة منذ عقد التأسيس المؤرخ بين الطرفين بتاريخ ٠٨/٠٩/ ١٤٤٣ه وحتي حينه مما يترتب علية مخالفة للفقرة الأولى من نص المادة الحادية عشرة من نظام الشركات وبالإضافة لوجود ديون مالية على الشركة والمدعى عليه ملزم بسدادها وذلك بما يتوافق مع البند (١٣) من عقد تأسيس الشركة ولاسيما انه تم افتتاح مخازن باسم الشركة ولم يتم افادة موكلي عنها وبالإضافة لعدم الإفصاح عن حسابات الشركة دون سند شرعي او نظامي الامر الذي نتج عنه تقديم الدعوى الماثلة حيث ان موكلي يخشى من فوات الحق المطالب به.، وطلب إلغاء الحكم الصادر والفصل به على الوجه المطلوب، أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، وباشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر الدعوى والاعتراض، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٤هـ ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ينضاف إلى ذلك أن ما أثاره المعترض في نعيه من جملة مسائل؛ إنما يتسنى بحثها في دعوى موضوعية وليس وفق تراتيب دعوى مستعجلة، إذ ينحسر هذا الوصف عنها ـ في هذه المنازعة ـ، إذ لم تجد الدائرة فيه ما يرقى إلى فرض الطلب العاجل، وبسط الإجراء حياله وإنفاذه، والمنظم أتاح تقديم طلبات عاجلة في خضم دعوى الموضوع بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصفوة القول أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة، إذ يضيق اختصاص هذه الدائرة في حدود تحقق شرائط الطلب المستعجل من عدمه، وإذ الحال ما تقدم، فإنه لا ينال مما انتهت إليه الدائرة من تأييد الحكم، وتنوه دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٤٨٠٢٩) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ، والقاضي بـ رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث