حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430328141

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439187107/1443
رقم الحكم:4430328141
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187107 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328141 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439187107 لعام 1443ه المدعي: شركه جمال عبدالفتاح جارودي للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة كابيليك السعودية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عياد ضيف الله عياد العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (411798300)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (369.849) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد (156.423) ريال، ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (213.426) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة التجارية الثامنة عشرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ 21/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 421781718 كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم 434131591، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بتعذره حالياً، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً بما أرفقه من نص: (تقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية على لائحة المدعي المقدمة في هذه الدعوى، ونوجز ردنا على النحو الآتي: أولا: هناك دعوى منظورة لدى الدائرة التجارية (27) في المحكمة التجارية بالرياض وحالتها قيد النظر بنفس موضوع الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم وبنفس الطلبات وتسبق هذه الدعوى في تاريخ القيد وعقد فيها جلستين وتم الحكم فيها برفض الدعوى وتم نقض الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وقامت المدعى عليها بتركها وإقامة هذه الدعوى مخالفة نظام المرافعات التجارية في المادة (10)، لذا نطلب من فضيلتكم رفض هذه الدعوى وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، لقيامها برفع دعوى أخرى وإشغال القضاء وموكلتي بذلك رغم وجود دعوى أخرى منظورة. ثانياً: أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة فالمدعى عليها تدعي قيامها بالتعامل مع شركة كابليك الشرق الأوسط وموكلتي هي شركة كابليك السعودية وذمتها مختلفة عن ذمة الشركة الأخرى ولا تربط موكلتي أي صفة بها، ونطلب من فضيلة القاضي رد الدعوى لرفعها غير ذي صفة وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال. الطلبات: رد دعوى المدعية وتحميلها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال إن الدعوى انتهت شكلاً وأمّا الدفع بعدم الصفة في المدعى عليها فغير صحيح إذ أن المدعى عليها في نفس السجل التجاري ثم قدم صك الحكم للاستئناف والحكم الابتدائي وجرى إرفاقهما في ملف القضية وعليه ولكون القضية قيد النظر لدى الدائرة 27 ولم يفصل فيها حسب الأوراق إذ صدر قرار الاستئناف بإعادة القضية للدائرة 27 للاستكمال، وبما أنّ هذه الدعوى بذات الأطراف وذات النزاع للقضية التي لا زالت قيد النظر لدى الدائرة 27 في هذه المحكمة ولا يُعلم عن رأي الاستئناف في الحكم الحالي حيث توقفت دائرة الاستئناف عن تدقيقه وفقاً للصك المرفق، فقد قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة 27 لنظرها. وفي جلسة 25/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه فوجدت أن هذه الدعوى متعلقة بدعوى سابقة في هذه الدائرة برقم 439012080 وتاريخ 15/3/1443هـ وصدر فيها حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وأحيلت للاستئناف وأصدرت دائرة الاستئناف قرارها بإعادة المعاملة إلى الدائرة مصدرة الحكم لعدم اكتمال التشكيل فأصدرت بعد ذلك الدائرة الابتدائية حكما بعدم قبول الدعوى ولم يرد ما ينقض الحكم الأخير، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن اكتساب الحكم الأخير الصادر من هذه الدائرة القطعية فأجاب بأن موكله لم يعترض على الحكم الأخير هكذا أجاب، واستمهل لإرفاق ما يثبت ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 08/03/1444هـ حضر وكيل المدعية سالم عطاالله فاتن الجعيد هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم 421781718 كما حضرت وكيلة المدعى عليها زهرة علي سلمان الحجي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم 441322637، وباطلاع الدائرة على القضية السابقة المقيدة برقم (439012080) تبين أنه تم الفصل فيها من هذه الدائرة وقد اكتسب الحكم القطعية بفوات المدة، ولم تعلم الدائرة سبب إحالة هذه القضية من الدائرة الثامنة عشرة حيث كان الأولى في حال ثبت لديها وجود قضية أخرى بذات الموضوع ولا تزال قيد النظر أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى لا أن تحيلها إلى الدائرة الأخرى، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن هذه الدعوى تم إقامتها وكانت القضية رقم (439012080) لا تزال منظورة ولم يتم الحكم فيها بحكم قطعي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث إن أولى المسائل التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها هي التأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، وحيث إن الثابت أن المدعية أثناء قيامها برفعها لهذه الدعوى كانت قد أقامت دعوى أمام هذه المحكمة بنفس الحق المدعى به في الدعوى الماثلة وقيدت برقم (439012080)، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وانطلاقاً من مبدأ عدم ازدواجية القضاء وتعارض أحكامه، فالمتعين على الدائرة والحالة هذه الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث