حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430288862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470259390/1444
رقم الحكم:4430288862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259390 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430288862 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجاريةالسابعة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٢٥٩٣٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بتوريد مواد نظافة وورقيات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال، وقام بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفواتير المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنه موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وإجمالي مبلغ الفواتير أكثر من مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل لديه بينة أخرى اكتفى بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٢٠.١٢٣.٤٠) ريال مقابل مواد نظافة وورقيات، إضافة إلى تعويضه بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة؛ وبناء على الفواتير الموقعة من المدعى عليها بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعي لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٠.١٢٣ عشرون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث