حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430346550

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041276لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346550 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٢٧٦لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنظيم (...)بتاريخ ٢٨ /١٢ /٢٠٢١م وبناءً على ذلك تم إصدار الفاتورة رقم (INV-٠٠٥٢٢٧) وتاريخ ٢٨ /١٢ /٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٦٣,٩٤٤) مائة وثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وحيث تم سداد جزء مقدماً عند توقيع العقد بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بتاريخ ٢٨/ ١٢ /٢٠٢١م ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ٣٠ /٠٣ /٢٠٢٢م، وبعد رفع الدعوى وحضور الجلسة الأولى سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٩ /٠٩ /٢٠٢٢م، وتبقى مستحق بذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣,٩٤٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية مبلغ قدره (٣٣,٩٤٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- فاتورة رقم (INV-٠٠٥٢٢٧) وتاريخ ٢٨ /١٢ /٢٠٢١م السابق ذكرها. ٢- المراسلات مع الشركة، فعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ثم أقرت المدعى عليها وكالة باستحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٣,٩٤٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً إلا أنها ذكرت بأنه تم الاتفاق مشافهة بين الطرفين على عدم سداد المبلغ حتى يتم حذف التغريدات المسيئة للمدعى عليها الموجودة عبر منصة تويتر ثم عقب وكيل المدعية بأن ما ذكرته غير صحيح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية مبلغ قدره (٣٣,٩٤٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أما عن طلبه بالمستحقات المتبقية وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة طلبه وهي الفاتورة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ الأجرة البالغ قدره (٣٣,٩٤٤) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمبلغ المقر به، أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ا.هـ [مجموع فتاوى (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (ستة آلاف ريال)، اتعاب محاماة لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث