حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430368218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470314922/1444
رقم الحكم:4430368218
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470314922 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430368218 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470314922 لعام 1444 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (42803908) وتاريخ 1442/07/5هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(بعقد اتفاق مشاركة بين كل من ... طرف أول مدعى عليه و... طرف ثاني مدعي، على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغ بصفته مالك لشركة استثمارية تعمل في الأعمال العقارية والتجارية ويقوم الطرف الأول بالإتجار بالمبلغ في كافة المجالات العقارية، على أن يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الأرباح حسب النسب المذكورة بالعقد، ونظراً لعدم التزام الطرف الأول ببنود العقد وسداد النسب المستحقة تم رفع القضية حفاظا على رأس المال بالمحكمة التجارية بالرياض)، والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة بإلزام ... سجل مدني (...) بأن يدفع (...) سجل مدني (...)مبلغاً قدره: 375000 ريال ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/08/1هـ؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (37500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي.. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 27/ 4/ 1444هـ وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعة عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وفي سبيل إعمال الدائرة للمادة 90 من نظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلو هذه الدعوى مما يثبت إخطار المدعى عليه أو لجوء الطرفين إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، فعقب المدعي أصالة بأنه تم عقد جلسة مصالحة مع المدعى عليه في منصة تراضي وصدر بموجبها المحضر رقم (4402053839)، وبسؤاله عن دعواه؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في الحكم السابق، وعقد المحاماة، فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من عقد المحاماة فطلب مهلة لتقديمه. وبجلسة 4/5/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ ذكر أنه يطلب مزيد إمهال حيث إنه في سفر، وتم إفهامه بتقديم ما طلب منه خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وبجلسة هذا اليوم 12/5/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالتبليغ رقم (188751534)، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق نسخة العقد المبرم بينه وبين المحامي في القضية السابقة، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (42803908)، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (37500) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليه ماطل في سداد المدعي، وألجأه للقضاء، وبما أن المدعى عليه تبلغ عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن الدعوى، وبما أنه من المتقرر قضاءً تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها، وعلى عقد الأتعاب المبرم بين المدعي والمحامي؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعي لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (5%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (42803908)، نظير ما تحمله من أتعاب وجهد حال إقامة تلك الدعوى؛ وبذلك تقضي الدائرة. ويعد حكمها نهائي وواجب النفاذ وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (18.750) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث