حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430352871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439421892/1443
رقم الحكم:4430352871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439421892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430352871 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439421892 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (35) خمسة وثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل تسليم المدعى عليه رأس المال (90,000) تسعون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 20/ 4/ 1439ه الموافق 7/ 1/ 2018م والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه اتفاق شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 11/ 1442ه الموافق 25/ 6/ 2021م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: عدم تنفيذ الالتزام المنوط بالمدعى عليه وفق شركة المضاربة وحالة رأس المال في الوضع الحالي حالة ومستحقة للمدعي. 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (35) خمسة وثلاثون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح اتفاق شراكة المضاربة بين المدعي والمدعى عليه عن الفترة من التاريخ 20/ 4/ 1439ه وحتى 5/ 11/ 1442ه حيث إنها مستحقة في تاريخ 5/ 11/ 1442ه وذلك بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته وفق اتفاق شراكة المضاربة، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ 28/ 12/ 1443ه وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، وبعد دخول رابط الجلسة والمناداة أكثر من مرة لم يستجب الحاضر عن المدعي رغم وجود اسمه حاضراً في الاتصال المرئي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ 4/ 2/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وذكر وكيل المدعي أن بينة موكله العقد المرفق بملف القضية واستمهل لتقديم مزيد بينة، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: في بداية الأمر جرى الاتفاق بين كل من موكلي والمدعى عليه ووقعا عقد شركة مضاربة بتاريخ 20/ 4/ 1439ه وبتاريخ 5/ 11/ 1440ه بحيث يقوم موكلي بدفع مبلغ نقدي إلى مؤسسة (...) التجارية مقداره (90,000) تسعون ألف ريال، ويلتزم المدعى عليه بتشغيل المبلغ المذكور آنفاً في مجال شراء الأجهزة الكهربائية وبيعها على أن يعطي لموكلي أرباحاً قدرها (65%) تدفع بعد انتهاء العقد، وحيث إن المدعى عليه قد أخل بالتزامه المدوّن في العقد المرفق للدائرة عبر نظام ناجز، بل وماطل في دفع الأرباح المتفق عليها إلى موكلي رغم انتهاء أمد العقد بينهما، ولم يُرجع إلى موكلي رأس المال البالغ (90.000) تسعون ألف ريال، وجدير بالذكر أن العقد المبرم بينهما يمثل عقد شركة مضاربة، وهذا هو الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه كما يظهر لفضيلتكم في العقد المرفق، وينبغي علينا أن نشير إلى أن العامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، ومعنى كون يد المضارب يد أمانة فإنه يتحمل ما تحت يده من أموال في حال التعدّي والتفريط، وهذا ما قاله العلامة ابن قدامة، وبناءً على ما سبق، ولأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه أن بدفع لموكلي مبلغاً مقداره (90,000) تسعون ألف ريال الذي يمثل رأس المال بالإضافة إلى نسبة الأرباح المتفق عليها التي تشكل (65%) من الأرباح، لذا نأمل من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال، لموكلي بالإضافة الى الأرباح المتفق عليها التي تشكل (65%) من أرباح الشراكة، وأرفق عقد شركة المضاربة. وفي جلسة 16/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه كما حضور لحضوره المدعى عليه أصالة وأقر المدعى عليه باستلامه مبلغاً قدره (90.000) تسعون ألف ريال، لتشغيله في تجارة الأجهزة الكهربائية على أن يكون نصيب المدعي من الربح نسبته (65%) وأضاف أنه أعاد للمدعي رأس ماله بالإضافة إلى مبلغ في مقابل الأرباح لا يعلم قدره واستمهل للتأكد منه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر استلام موكله أي شيء من المدعي لا في مقابل رأس المال ولا مقابل الأرباح هكذا قال، وبطلب البينة من المدعى عليه على ما دفع به من إعادة رأس المال والأرباح، استمهل لذلك وبناء عليه، وفي جلسة 22/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ انتهاءها 22/ 4/ 1445ه كما حضر المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما استمهل لأجله وأمهلته الدائرة مهلة أخيرة لتقديم بينته على دفعه وبناء عليه، وفي 23/ 4/ 1444ه أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها: في بداية الأمر جرى الاتفاق بيني وبين المدعي على توقيع عقد تشغيل كما هو موضح في العنوان الوسطي للعقد بتاريخ 20/ 4/ 1439هـ وليس عقد مضاربه كما ورد في دعوى المدعي وقد استلمت مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال على أن يتم تشغيلها في مجال تقسيط الأجهزة الكهربائية مقابل نسبة تشغيل (35%) من الأرباح وتم توزيع المبلغ على عدد (3) عملاء على أن يتم سداد كل عقد في المدة المحددة وبالقسط المحدد كما هو موضح: 1- رأس المال (30,000) ثلاثون ألف ريال قيمة العقد (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال مدة العقد (36) شهر القسط الشهري (1,500) ألف وخمسمائة ريال إجمالي الربح للعقد (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال نسبة التشغيل 35% (8,750) ثمانية ألاف وسبعمائة وخمسون ريال، صافي الربح بعد خصم النسبة (16,250) ستة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال. 2- رأس المال (15,000) خمسة عشر ألف ريال قيمة العقد (26,000) ستة وعشرون ألف ريال مدة العقد (26) شهر القسط الشهري (1,000) ألف ريال إجمالي الربح للعقد (11,000) أحد عشر ألف ريال نسبة التشغيل 35% (3,850) ثلاثة ألاف وثمانمائة وخمسون ريال، صافي الربح بعد خصم النسبة (7,150) سبعة ألاف ومائة وخمسون ريال. 3- رأس المال (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال قيمة العقد (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال مدة العقد (45) شهر القسط الشهري (1,000) ألف ريال إجمالي الربح للعقد (20,000) عشرون ألف ريال نسبة التشغيل 35% (7,000) سبعة ألاف ريال، صافي الربح بعد خصم النسبة (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. المجموع لرأس المال (70,000) سبعون ألف ريال والمجموع لقيمة العقد (126,000) مائة وستة وعشرون ألف ريال، والمجموع لإجمالي الربح للعقد (56,000) ستة وخمسون ألف ريال، والمجموع لنسبة التشغيل 35% (19,600) تسعة عشر ألف وستمائة ريال والمجموع لصافي الربح بعد خصم النسبة (36,400) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال. بالإضافة إلى أن المدعي يدعى في دعواه بأنني أخليت بالالتزام معه في دفع رأس المال والأرباح المتفق عليها وهذا الادعاء غير صحيح حيث إن المدعي استلم مبلغ وقدره (۹4,500) أربعه وتسعون ألف وخمسمائة ريال بموجب السندات المرفقة وكشف الحساب كالاتي: سحب مبلغ (15,500) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ 26/ 12/ 1439ه سند رقم (1176) سحب مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ 13/ 5/ 1440ه سند رقم (1003) سحب مبلغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال بتاريخ 29/ 8/ 1440ه سند رقم (1048) سحب مبلغ (12,500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ 13/ 1/ 1441ه 12/ 9/ 2019م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (۸,۰۰۰) ثمانية ألاف ريال بتاريخ 25/ 5/ 1441ه سند رقم (1125) سحب مبلغ (6,000) ستة ألاف ريال، بتاريخ 4/ 6/ 1441ه 29/ 1/ 2020م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال بتاريخ 13/ 7/ 1441ه 7/ 3/ 2020م سحب مبلغ (۲,۰۰۰) ألفي ريال بتاريخ 11/ 7/ 1441ه 10/ 3/ 2020م حسب التحويل المرفق سحب مبلغ (9,500) تسعة ألاف وخمسمائة ريال، بتاريخ 4/ 6/ 1442ه سند رقم (1172) سحب مبلغ (۷,۰۰۰) سبعة ألاف ريال، بتاريخ 22/ 10/ 1442ه سند رقم (1182) وبهذا فقد استلم المدعي مبلغ وقدره (۹4,5۰۰) أربعه وتسعون ألف وخمسمائة ريال من المبلغ الإجمالي (106,4۰۰) مائه وستة ألاف وأربعمائة ريال والمتبقي له في ذمتي مبلغ وقدره (۱۱,۹۰۰) أحد عشر ألف وتسعمائة ريال هذا بما يخص العقد الأول، العقد الثاني المحرر بتاريخ 5/ 11/ 1440ه بمبلغ (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال تم صرف المبلغ على عميل بقسط شهري وقدره (۱,۰۰۰) ألف ريال ومبلغ إجمالي وقدره (۳6,۰۰۰) ستة وثلاثون ألف ريال وتعتبر الفوائد في هذا العقد (16,000) ستة عشر ألف ريال قبل خصم نسبة التشغيل (35%) وهي (5,600) خمسة ألاف وستمائة ريال ويصبح نصيب المدعي (30,400) ثلاثون ألف وأربعمائة ريال استلم منها مبلغ وقدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال سحب مبلغ (۳,۰۰۰) ثلاثة ألاف ريال بتاريخ 5/ 3/ 1441ه سند رقم (۱۱۰۲) سحب مبلغ (4,000) أربعة ألاف ريال بتاريخ 16/ 7/ 1441ه 11/ 3/ 2020م حسب الكشف المرفق سحب مبلغ (۲,۰۰۰) ألفي ريال بتاريخ 14/ 1/ 1442ه 2/ 9/ 2020م حسب الكشف الرفق سحب مبلغ (5,000) خمسة ألاف ريال بتاريخ 6/ 7/ 1442ه سند رقم (1175) وبهذا يتبقى للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره (16,4۰۰) ستة عشر ألف وأربعمائة ريال إجمالي المبالغ المستلمة من العقدين (94,500 + 16,400 = ۱۱۰,۹۰۰) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال والمتبقي له بذمتي من العقدين (۱۱,۹۰۰ + 16,400= 28,300) ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، وأرفق عدد من المستندات. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ذكر المدعى عليه في مذكرته المكتوبة أن العقد الذي أبرم بين موكلنا والمدعى عليه هو عقد تشغيل، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه عقد شركة مضاربة، وذلك لأن المدعى عليه يأخذ المال من موكلنا ويعمل به ثم يعيد لموكلنا رأس المال والأرباح المتفق عليها لموكلنا بنسبة (65%) وهذه هي طبيعة عقد المضاربة، ونفصل المبالغ التي يدعي المدعى عليه أنه سلمها إلى موكلنا كالآتي: التحويلات البنكية ومبلغها (31,500) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، وعددها (6) تحويلات: غير صحيحة، ولم ترد إلى موكلنا من المدعى عليه، ويؤكد ذلك أن بعض تواريخ تحويلها متقاربة، وهذا يخالف طبيعة العمل المتعاقد عليه، سند الصرف البالغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال، ذو الرقم (1048) غير صحيح أبداً، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعى عليه، سند الصرف البالغ (15,500) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال ذو الرقم (1176) غير صحيح أبداً، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعى عليه، سند الصرف البالغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال ذو الرقم (1003) غير صحيح أبداً، ولم يستلم موكلنا قيمته من المدعى عليه، سندات الصرف الخمسة المتبقية البالغة (32,500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال ذات الأرقام (1125 – 1172 – 1182 – 1102- 1175) صحيحة، واستلمها موكلنا من المدعى عليه، وبذا يكون إجمالي المبالغ المستلمة من المدعى عليه (32,500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال فقط، وبإمكان الدائرة الاطلاع عليها وتفحصها جيداً ليتبين لها عدم صحة ما أورده المدعى عليه في مذكرته المكتوبة من بيانات خاطئة وغير منطقية خاصة في طريقة الحساب وجمع المبالغ، وأعاد طلباته السابقة، وفي جلسة 6/ 5/ 1444ه حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه والمدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بعدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي ذكر بأن موكله استلم من المدعى عليه مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأن ما قدمه المستندات التي قدمها المدعى عليه زيادة على المبلغ الذي أقر موكله باستلامه كلها غير صحيحة، وبسؤال وكيل المدعي عن الأرباح التي يطالب إلزام المدعى عليه بها ذكر بأنه لا يعلم عنها وأنه لا بينة لموكله عليها، وذكر المدعى عليه أصالة أنه استلم من المدعي مبلغا قدره (70.000) سبعون ألف ريال ومبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال وأنهما مقابل رأس مال المدعي بالعقدين المبرمين معه وأضاف أن ربح المدعي الناتج عن العقد الأول كان بمبلغ قدره (36.400) ستة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال وربح المدعي الناتج عن العقد الآخر كان بمبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال وعليه يصبح إجمالي ما للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (142.400) مائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة ريال وأضاف أن المدعي استلم منه مبلغا قدره (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال وتبقى للمدعي في ذمته (31.500) واحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وبسؤال المدعى عليه عن بينته على استلام المدعي لمبلغ (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال ذكر أن مكفوله الذي يعمل بمهنة محاسب يشهد بذلك، وسألته الدائرة هل لديه مزيد بينة على دفعه فأجاب بأنه لا بينة لديه غير ما ذكر وأنه يطلب يمين المدعي على نفي استلامه لمبلغ (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعي أصالة استعد بأداء اليمين بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمني الكاذبة وأداها قائلا" أقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه الذي يعلم السر وأخفى أنني لم استلم من المدعى عليه سوى مبلغ قدره (32.500) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم" وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت دعوى المدعي ناشئ عن عقد شركة مضاربة، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص الدوائر التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أنّ المدعي يبتغي من إقامة دعواه الحكم له بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، وبما أن المدعى عليه أقر في الجلسة الأخيرة بأن إجمالي ما للمدعي في ذمته مبلغا قدره (142.400) مائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة ريالا وأن المدعي استلم منه مبلغا قدره (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريالا وتبقى للمدعي في ذمته (31.500) واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة ريالا، وقد المدعي ما ذكره المدعى عليه وأنه لم يستلم سوى مبلغا قدره (32.500) اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة ريالا، وبما أن المدعى عليه ليس لديه بينة موصلة على استلام المدعي لمبلغ (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال وأنه يطلب يمين المدعي على نفي استلامه لمبلغ (110.900) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة ريال؛ وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعي وأداها وفق المقتضى النظامي والشرعي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه برأس مال المدعي وربحه الذي أقر به الوراد بمنطوق الحكم وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن مكفوله الذي يعمل بمهنة محاسب يشهد على دفعه؛ كون شهادة الأجير لا تقبل لمن يعمل لديه كونها من قبيل الشهادات التي تجر للشاهد نفعا أو تدفع عنه ضررا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع (...)سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (109.900) مائة وتسعة الالف وتسعمائة ريالا.