حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531181490

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415572/1445
رقم الحكم:4531181490
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415572 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531181490 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٥٧٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: (أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفقت موكلتها مع المدعى عليها على بيع (أدوية ومستلزمات طبية) بمبلغ اجمالي قدرة (٣١٥,٣٧١,٨٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال وثمانون هللة، تم سداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فقط،مع العلم لفضيلتكم بأن المدعى عليها تعهدت المدعى عليها في اتفاقية فتح الحساب بسداد كامل المبلغ،حل أجل السداد وتم مطالبة المدعى عليها بالطرق الودية ولم يتم سداد المبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٣٧١.٨٠) مئتان وخمس عشرة ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالًا وثمانون هللة،وقد تسلمت كامل البضاعة المباعة لها) وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال في ذمتها وقدره (٢١٥,٣٧١.٨٠) مئتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال وثمانون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة) وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي يتمثل في اتفاقية فتح حساب مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمثل المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، ٢-محرر عادي يتمثل في كشف حساب المدعى عليها للفترة من ١/١/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٤/١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣١٥.٣٧١.٨٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانون هللة،مختوم بأختام الطرفين ومذيل بتوقيع منسوب إل المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في مستند فتح الحساب المختوم من المدعى عليها ، كما أن بينتها تتمثل في كشف الحساب للفترة من ١/١/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٤/١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٣١٥.٣٧١.٨٠ ريال الموقع والمختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال في ذمتها وقدره (٢١٥,٣٧١.٨٠) مئتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون، وبما أن محل الدعوى (منازعة تجارية ناشئة عن عقد توريد) وبما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٥,٣٧١.٨٠) مئتان وخمسة لقاء قيمة البضاعة الموردة، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل اثبات دعواها فتح حساب مذيل بختم المدعى عليها، بالإضافة إلى أنها قدمت كشف حساب/٢٠٢٣م حتى تاريخ ٤/١/٢٠٢٤م المتضمن مبلغ قدره (٣١٥.٣٧١.٨٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانون هللة، مختوم وموقع بتوقيع منسوب، وحيث تضمن كشف الحساب مبالغ تفوق قيمة المطالبة وتعد بينتها موصلة لاثبات الدعوى وفقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وبما أن التبليغ عن طريق نظا، مع أن الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه،مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مساهمة مختلطة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٥.٣٧١.٨٠) مئتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالاً وثمانون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث