حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531158237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571347632/1445
رقم الحكم:4531158237
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571347632 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531158237 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4571347632 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (المساهمة في مجال بيع الشواحن المتنقلة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة المضاربة والمساهمة في مجال بيع وشراء الشواحن المتنقلة، وقد بدأت الشراكة في 1439/06/1هـ، الموافق 2018/02/17م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/06/1هـ، الموافق 2018/02/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء الشراكة). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (80,000.00) ثمانون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الشيك المحرر) عن الفترة من التاريخ 1439/06/1هـ، وحتى 1440/06/1هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 1440/06/20هـ، وذلك بسبب (انتهاء الشراكة وتحرير شيك برأس المال والأرباح). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/11/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي /(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها 19/11/1445هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية ، ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (105824673) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (30) من نظام المحكمة التجارية وعليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، وباطلاع الدائرة سألته عن بينته فقرر بأنها حوالة بنكية لحساب المدعى عليه على حوالتين من حساب موكلي، وكذلك الشيك بتاريخ 20/6/1440هـ المرفق والمتضمن رأس المال والأرباح، وتم تقديمه للبنك وتبين عدم وجود رصيد، وسألته الدائرة عن التقدم بالشيك لمحكمة التنفيذ فقرر بأن لم يتم التقدم، وأنه انتهت مدة الشيك كورقة تجارية، وقرر اكتفائه وطلب الحكم بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/1445هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعي /(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها 19/11/1445هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية ونظراً لتبلُّغ الـمُدَّعى عليها الـمُدونة بياناته أعلاه، لــــ(شخصها) بموعد هذه الجلسة بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام رقم (107144581) والمتضمنة: تم التبليغ، لذا فقد قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدَّعوى حضورياً استناداً على المادة (57/2) من نظام المرافعاتِ الشّرعية، والمادة (30) من نظام المحكمة التجارية وعليه، وبسؤال المدعي عن تاريخ انتهاء الشراكة؟ أجاب قائلًا: انتهت الشراكة بتاريخ 20/06/1440هـ، وهو تاريخ تحرير الشيك. هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الحوالتين المرفقة، الأولى بمبلغ وقدره (250.000) ريال، والأخرى بمبلغ وقدره (50.000) ريال، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الشيك رقم (00000080) وتاريخ 20/06/1440هـ المسحوب على مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق؛ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد النظر في الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في منازعة الشركاء في شركة المضاربة، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث إن المدعي وكالة حصر دعواه في المطالبة برد رأس المال المسلم للمدعى عليه لغرض المساهمة في مجال بيع الشواحن المتنقلة، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة يعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وأما من حيث الموضوع، حيث تبين دخول المدعي وكالة مع المدعى عليه في هذه الشراكة بناء على حوالتين بنكية لحساب المدعى عليه الأولى بمبلغ وقدره (250.000) ريال، والأخرى بمبلغ وقدره (50.000) ريال، كما قدم أصل هذه الحوالات، بالإضافة إلى الشيك المقدم من المدعي رقم (00000080) وتاريخ 20/06/1440هـ المسحوب على مصرف (...) بمبلغ وقدره (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، مما تعتبره الدائرة بينة كافية على الربح واستلام المدعى عليه مبلغ المطالبة، استنادًا للفقرة (1) من المادة (564) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)ا.هـ، وحيث تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور دون إبداء معذرة، مما تعتبره الدائرة إهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والإجابة، الأمر الذي يترجح معه صحة الدعوى ببقاء الأصل وسلامة رأس المال، ولكون على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو الثابت وفق مستندات هذه الدعوى باستلام المدعى عليها مبلغ المطالبة عبر حوالات بنكية، وتسليمه الشيك المتضمن رأس المال والأرباح المشار إليه بعاليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال والربح الثابت وفقًا لما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لـ / (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره (380.000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث