حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630026600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571486770/1445
رقم الحكم:4630026600
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571486770 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630026600 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٨٦٧٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...)لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها - في أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٦ هـ؛ حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه؛ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٨٠٨٩٥٠٢)؛ وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه بعث بنص عبر طلبات القضية ما نصه: فضيلة رئيس الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد . الموضوع : الدعوى المقامة ضد شركة (...) للمقاولات العامة بالرقم ٤٥٧١٤٨٦٧٧٠ نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلتي أن تؤجرها ٣ معدات حفر من نوع (...)حجم (٢٢٠/٤٢٠) مع المشغل بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣ م وذلك بقيمة إيجار شهرية قدرها (١٠٣,٥٠٠) ريال وذلك بموجب أمر الشراء المرفق . و المدعى عليها لم تقم بسداد بقية ايجارات المعدات للاشهر التالية : المتبقي من شهر ٩ من عام ٢٠٢٣ م بقيمة ٢٥,٣٦٨ ريال شهر ٦ و ٧ بقيمة ٧٥,٧٩٥ ريال شهر ٨ و ٧ بقيمة ١٠٦,٩٠٥ ريال شهر ١١ بقيمة ١٠٨,٣٨٤ ريال شهر ١٠ و ١١ بقيمة ٢٩,١٣٨ ريال وقد قامت موكلتي بإرسال خطاب إنذار إلى المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣ م للمطالبة بسداد المبلغ المتبقي من الإيجارات بمبلغ وقدرة (٣٤٥,٥٩٢) ريال وذلك لمدة أقصاها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م وقد صادقت المدعى عليها على الخطاب وما تضمنه من الرصيد المستحق وختمت عليه بختمها كما نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد صادقت على كشف الحساب الصادر من موكلتي والذي يوضح الرصيد المستحق على المدعى عليها . وتأسيسا على ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع ثلاث مائة وخمسة واربعون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون (٣٤٥,٥٩٢) ريال قيمة الأجرة المستحقة والزام المدعى عليها بدفع ثلاثون ألف (٣٠,٠٠٠) ريال قيمة التعويض عن أضرار التقاضي. وبسؤاله حصر بينته على الدعوى، أجاب قائلا: بينتي تنحصر في خطاب المطالبة وأمر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعى عليها. وبسؤاله عما ير غب بإضافته قرر الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع على جميع ما قدّم قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفلت باب المرافعة ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا على ما يلي من أسباب: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأجرة المستحقة عليها والبالغة (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال. إضافة إلى قيمة التعويض عن أضرار التقاضي وطلب أن تكون (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال؛ ولما أن التعاقد بين الطرفين كان في إجارة معدّات موصوفة لأعمالهما ولما أن موضوع المنازعة ناشئ عن أعمال تجارية من إجارة معدّات لأعمالهما فالمحكمة التجارية مختصة بنظره وذلك وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. كما أن الصفة متحققة والمصلحة ظاهرة ومن ثمّ فالدعوى مقبولة شكلا؛ أما ما يتعلق بموضوع المنازعة أعلاه: ولما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها فالخصومة في حقها حضورية استناد للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولما أن المدعية قد حصرت بيناتها على دعواها فيما يلي: أمر الشراء وكشف الحساب المختوم من قبل المدعى عليها. ولما أن كشف الحساب المتضمن إشعار المدعى عليها بوجود مستحقات مالية متأخرة بمبلغ وقدره (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال ومذيل بختم وتوقيع للمدعى عليها؛ عليه فإن الدائرة تقرر استحقاق المدعية لما طلبته من قيمة الأجرة الموصوفة، أما ما يتعلق بطلب الأتعاب. ولما أن المدعى عليها قد أحوجت المدعية للشكاية لتحصيل حقها وماطلتها فتلزم المدعية بدفع ما غرمته فقد جاء في «الإنصاف» للمرداوي ١٣/ ٢٣٥ ت التركي: الثَّانيةُ، لو مطَل غَرِيمَه حتى أحْوَجَه إلى الشِّكايَةِ، فما غَرِمَه بسَبَبِ ذلك يَلزَمُ المُماطِلَ. جزَم به في «الفُروعِ». قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ أيضًا. أ.هـ وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزارة العدل): «(ولو مطل) المدينُ ربَّ الحق (حتى شكا عليه، فما غرمه) ربُّ الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق» أ.هـ ولما أن تقدير الأتعاب موكل إلى الدائرة وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبته من أتعاب؛ وتقضي بالجميع وفقا للمنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية الشركة (...)لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٤٥,٥٩٢) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية الشركة (...)لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ وذلك لأتعاب التقاضي.