حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531192555
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570601233/1446
رقم الحكم:4531192555
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570601233 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531192555 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بموجب عقد تم إبرامه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ وذلك لصيانة وترميم الأعمال الخرسانية بمبلغ إجمالي (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال حيث تكون مدة العقد (١٥) يوم بدءًا من اليوم التالي من تاريخ استلام الدفعة الأولى للأتعاب والتي قد تم سدادها عند التعاقد بمبلغ وقدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسع مائة ريال ويتم سداد الدفعة الأخيرة لإجمالي المتبقي من قيمة العقد بعد انتهاء تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها وتسليمه بالشكل الصحيح دون أي نواقص أو خلل ونظرًا لكون المدعى عليها لم تقم بالأعمال المطلوبة وفقاً لما جاء في العقد وقد خالفت بنود العقد في استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات المذكورة لتتناسب مع طبيعة مكان أعمال الصيانة المتفق عليه وأخفقت في ذلك وتم إمهالها لأكثر من مرة مع إخطارها لتصحيح الوضع القائم وإكمال المشروع ولم تستجب لذلك، بل قامت بإرسال خطاب اعتذار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩م تعتذر به عن إكمال المشروع لعدم قدرتها على تصحيح ما قامت به من أعمال وذلك بعد الاجتماع مع مدير الشركة والذي أوضح حينها أنه يجب على المدعى عليها الالتزام بالمواصفات والشروط. وطالب بإلزام المدعى عليه باسترداد المبلغ المستلم من المدعية بمبلغ إجمالي وقدره (٦,٩٠٠) ستة الأف وتسع مائة ريال، وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي وقدره (٤١,٧٠٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعة مائة ريال عن عقد المقاولات، وإلزام المدعى عليه بـمصاريف أتعاب المحامي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠١هـ على مطبوعات شركة (...) لخدمات الأعمال والمبرم بين شركة (...) لخدمات الأعمال ومؤسسة (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن المدعية لم توافق على طريقة العمل وقامت بتقليل حجم الأعمال و الاكتفاء بترميم أركان المكعب الخرساني فقط مع تزريع مسامير تثبيت الجسر فقط وتم تعديل طريقة العمل وتعديل عرض السعر، ولم يتم توفير جدول المواصفات و الكميات للمشروع والتي يتم فيها ذكر مواصفات التنفيذ وغيرها بصورة واضحة، وقد تم البدء في المشروع وتنفيذه، أما الخطاب الذي تم إرساله إلى المدعية كان بعد ما طلب منا إعادة الأعمال وقص المكعب الخرساني وذكر فيه أن المدعى عليها غير متخصصة في أعمال القص. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في صور للمشروع قبل البدء فيه، والجدول الزمني لتنفيذ الأعمال. وطالب في جوابه برد الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية رأت الحاجة لندب خبير هندسي للشخوص إلى المشروع ودراسة التعامل بين الطرفين ومدى التزام الطرفين ببنود العقد وتقدير نسبة الإنجاز وتكلفتها وهل الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات، وتحديد المستحق لكل طرف إن وجد على أن يتحمل الأتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه تم تأجيل القضية وإحالة القضية إلى منصة خبرة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: ،وتشير المحكمة إلى صدور تقرير الخبير وأفاد مدير المدعية بأن لديه إضافة تضمنت أنه تم تقديم التقرير النهائي من قبل الخبير والتي استقر بأن الأعمال جزء منها تمت باستكمال المدعية و الجزء الأكبر تمت إعادة الأعمال بالشكل الصحيح كون المدعى عليه لم يقم بالأعمال حسب أصول المهنة والعمل. وأفاد المدعى عليه بأن قدم رده على تقرير الخير في منصة خبرة وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٧/١٢/ ١٤٤٥هـ، حضر مدير المدعية برقم هوية وطنية ( ... ) وحضر المدعى عليه أصالة ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه باسترداد المبلغ المستلم من المدعية وقدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، تمثل الدفعة الأولى من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، لم يلتزم بها المدعى عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي وقدره (٤١,٧٠٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال عن عقد المقاولة، وإلزام المدعى عليه بـمصاريف أتعاب المحامي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وحيث قدّم وكيل المدعى عليه جواباً مفاده أن المدعية لم توافق على طريقة العمل وقامت بتقليل حجم الأعمال و الاكتفاء بترميم أركان المكعب الخرساني فقط مع تزريع مسامير تثبيت الجسر فقط وتم تعديل طريقة العمل وتعديل عرض السعر، ولم يتم توفير جدول المواصفات و الكميات للمشروع والتي يتم فيها ذكر مواصفات التنفيذ وغيرها بصورة واضحة، وقد تم البدء في المشروع وتنفيذه، أما الخطاب الذي تم إرساله إلى المدعية كان بعد ما طلب إعادة الأعمال وقص المكعب الخرساني وذكر فيه أن المدعى عليها غير متخصصة في أعمال القص، وختم جوابه بطلب رد الدعوى، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وبعد الاطلاع على دفوع الطرفين، فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية لدارسة التعامل بين الطرفين و الشخوص إلى المشروع لتحديد الأعمال المنجزة وتكلفتها، ومدى التزام كل طرف ببنود العقد، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصّها:(للمحكمة من تلقاء نفسها -أو بناءً على طلب أحد الخصوم- ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية، التي يستلزمها الفصل في الدعوى )، وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الأمور وترجيحها، وبعد اطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه، فإنّها والحال ما تبين فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، وفيما يخص أتعاب الخبير، وحيث نصت المادة (١٢٢) من نظام الإثبات على أنه: ( يتحمل الخصم الذي خصر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وحيث إن الخسارة نسبية بالنسبة لكل طرف، حيث ثبت جزء من مطالبة المدعية، وعليه فيتحمل كل طرف جزء من الأتعاب، ويكون نصيب المدعية (٢.٢٢٣.٨٢) ريال، ونصيب المدعى عليه (١.٦١٠.٢٨) ريال، ولكون المدعية التزمت بدفع الأتعاب كاملة، وعليه فإنّ المحكمة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع نصيبه من الأتعاب للمدعي، وفيما يخص طلب التعويض فإنه يلزم لثبوته توافر أركانه وهي الخطأ والضرر والعلاقة والسببية، وحيث لم تتوافر هذه الأركان مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، وحيث لم يقدّم وكيل المدعية ما يثبت أنّ موكلته التزمت أو غرمت بسبب هذه الدعوى، كما أن الحق لم يكن ظاهراً، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً / إلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لخدمات الأعمال شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٢,٨٩٨) ألفان وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال. ثانيًا / إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١,٦١٠.٢٨) ألف وستمائة وعشرة ريالات وثمانية وعشرون هللة تمثل جزء من أتعاب الخبير. ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.