حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531181307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407558/1445
رقم الحكم:4531181307
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407558 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531181307 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٥٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد طبية عدد (٣٥٩٧) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢/٠٥/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ١/٠١/٢٠١٨م بمبلغ قدره(٤٤٧,٦٢٥.٨٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٩/٠٨/٢٠١٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ بحضور المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل كشف حساب للفترة من ١/١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٧م بمبلغ ٤٧٦.١٣٠.٦٢ ريال صادقت المدعى عليها على مبلغ ٤٧٥.١٨٩.٦٢ ريال وذكرت بانه يوجد مرتجع بقيمة ٩٤١ ريال وذيل التوقيع بختم المدعى عليها ، وأضاف المدعي بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه المدعى عليها ، هكذا قرر ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤٧,٦٢٥.٨٠) أربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هلله ، يمثل قيمه بيع مواد طبية، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في كشف حساب للفترة من ١/١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٧م بمبلغ ٤٧٦.١٣٠.٦٢ ريال صادقت المدعى عليها على مبلغ ٤٧٥.١٨٩.٦٢ ريال وذكرت بانه يوجد مرتجع بقيمة ٩٤١ ريال وذيل التوقيع بختم المدعى عليها وبناء عليه واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بما طالب به المدعي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤٧.٦٢٥.٨٠ أربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث