حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531197678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571404516/1445
رقم الحكم:4531197678
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571404516لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531197678 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571404516 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/10/6هـ الموافق 2022/05/07م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية متنوعة) عدد (2) (فول مدمس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (52,784.38) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. طالباً إلزام المدعى عليها 1-تسليم الثمن وقدره (52,784.38) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. وأرفق طلب منح تسهيلات وفاتورتين معتمدة من المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/12/27هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (106665704)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في الفواتير المعتمدة من المدعى عليها، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (52784.38) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلل ومبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال قيمة أتعاب تقاضي، وبما أنّ وكيل المدعى عليه لم يقدم جوابه عن الدعوى، وقدم وكيل المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في فتح الحساب وفاتورتين معتمدة وباطلاع المحكمة عليهما تبين أن المرفقات المقدمة ممهورة من المدعى عليه، مما يعد إقراراً منه على صحة التعاقد، وتعد هذه المستندات حجة عليه، استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور أو تقديم المدعى عليه أو من ينوب عنه الجواب يعد تفريطه فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه لتخالصه من هذا الالتزام وعدم حضوره يعد نكولاً مؤكداً لصحة المطالبة في الدعوى، وبالإشارة إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وأما عن طلب تقدير أتعاب التقاضي، وبما أنه ثبت للدائرة إلجأ المدعى عليها في حق ثابت ماطل في سداده، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتحدة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (52784.38) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلل ومبلغ قدره (5000) خمسة الاف ريال قيمة أتعاب تقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث