حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531189742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531189742
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571369266لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531189742 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٩٢٦٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب امر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م ورقم (...)بمبلغ وقدرة (٣٦,٠٠٠)، وعليه تم القبول والايجاب من الأطراف، حيث إن الاتفاق بين الطرفين على أن تزود موكلتي للمدعى عليها عدد (٢) جرافات مع مشغلين وذلك للعمل لدى المدعى عليها. [مرفق مستند١] ثانياً: نص أمر الشراء بالشروط والأحكام في الفقرة الاولى شروط الدفع: ٤٥ يوم من تقديم الفاتورة ، وبناء عليه التزمت موكلتي بما جاء في امر الشراء بتزويد المدعى عليها بالمعدات المتفق عليها وعملت لصالح المدعى عليها وتم الانتفاع بها، وكما بلغ اجمالي التعامل بين الأطراف مبلغ (٦٨٧,٥٣٣,٠٥) ستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة هللات, قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٤٨٠,٨٣٤.٩٩) اربعمائة وثمانون الف وثمانية وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وتسعون هللة,، والمتبقي في ذمة المدعى عليها غير المسدد هو مبلغ (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) مئتان وستة الاف و ستمائة وثمانية وتسعون ريال وستة هللات. بموجب فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكما نصت المادة ٢٩/١ من نظام الاثبات على [ يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...] ولكل ما قد تبين من أسباب ولان موكلتي ألتزم بتزويد المدعى عليها بما جاء بالعقد حيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد ما في ذمتها من مستحقات والتزامات مالية أتجاه موكلتي ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) الأسانيد: ١-امر الشراء ٢-الفواتير الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) مئتان وست الالف وستمائة وثمانية وتسعون ريال وست هللات. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ قدم مكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب عرض الصلح مع المدعية ومراجعة الفواتير، فأجيب لطلبه، وجرى من الطرفين تزويد بعضهما بوسيلة تواصل لمناقشة الصلح، و ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، كما حضر (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده: نفيد فضيلتكم أن موكلتي تقر بوجود مبلغ في ذمتها لصالح المدعية ولكن يختلف عن المبلغ الذي تدعي به المدعية حيث أن موكلتي قامت بسداد اكثر من جزء من المبلغ المتبقي مرفق لكم احدها (حواله البنكية) بقيمة (٢٥,٠٤٦) خمسة وعشرون الف وسته وأربعون ريال ونطلب من فضيلتكم امهالنا للتأكد من محاسب الشركة من المبلغ الصحيح بعد السداد حيث ان محاسب الشركة في إجازة مرضية ولا تستطيع موكلتي معرفة المبلغ الصحيح بدون محاسبها ، وأفاد وكيل المدعية بأن هذا المبلغ من المبالغ المسددة التي ذكرناها في صحيفة الدعوى، ومضمن في الكشف، وقدم كشف الحساب من سجلات دفاتر المدعى عليها عبر الطلبات، وإمهال وكيل المدعى عليها مهلة أخيرة للإجابة عن استحقاق المدعية لما تطالب به، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) مئتان وستة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستة هللات؛ لقاء تأجير معدتين موصوفة في الوقائع مع مشغلها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات الدعوى أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدم ثمانية فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بختم استلام المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعى عليها يتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بوجود مبالغ في ذمة موكلته ولم ينكر التعامل ولا المستندات المقدمة من وكيل المدعية ودفع بأن موكلته قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وطلب أجلاً للتأكد من المبلغ الصحيح، وأمهل مرتين ولم يقدم ما استمهل من أجله، وأجاب وكيل المدعية عن المبلغ المسدد بأنه مضمن في الكشف الصادر على مطبوعات المدعى عليها ومن ضمن المبالغ المسددة المذكورة في صحيفة الدعوى وتمسك بمطالبة موكلته، وتبين للدائرة تضمين المبلغ محل دفع وكيل المدعى عليها في الكشف المقدم من وكيل المدعية، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير المتضمنة مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سدادها مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٦,٦٩٨.٠٦) مئتان وستة آلاف وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً وستة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.