حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630071277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670042662/1446
رقم الحكم:4630071277
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670042662 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630071277 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٢٦٦٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي: وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات غذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليه: لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه: تسليم الثمن وقدره (٥,٦٦٩.٠٣) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٥٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي:ة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى الفاتورة وكشف الحساب المرفق في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي:ة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه:ا بدفع قيمة توريد البضاعة التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ (١٥,٠٠٠) ريال وإلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٥٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، بما أن وكيل المدعي:ة قدم بينته على دعواه والمتمثلة في الفاتورة للبضاعة الموردة والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليه:ا عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه:ا بالمبلغ محل المطالبة، وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي:ة يستند على مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها أن المدعى عليه:ا قد أحوجت موكلته للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعي:ة أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي:ة جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليه:ا هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعي:ة في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي:ة لأتعاب الترافع على وفق ما طلبه وكيل المدعي:ة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام (...) بهوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية بسجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥,٦٦٩.٠٣) خمسة آلاف وستمائة وتسعة وستون ريالًا وثلاث هللات. ثانيًا : إلزام (...) بهوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية بسجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٥٠) ثمانمائة وخمسون ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.