حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630006229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571474597/1445
رقم الحكم:4630006229
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571474597 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630006229 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧٤٥٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)ذات الهوية رقم (...) الوكالة رقم (...)بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال وسبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وختمت وكيلة المدعية لائحة دعواه بطلب تسليم الثمن وقدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ، ملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)بصفتها وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أبرزت صحيفة دعواها الواردة أعلاه، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما ورد بطيي صحيفتها الالكترونية مكتفية بذلك، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت ثمن توريدها مواد غذائية على المدعى عليها، وقدمت في ذلك مطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيل بختم المدعى عليها بتأكيد الرصيد، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة(...)للتجارة شركة شخص واحد، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركه (...)المحدوده شركة ذات شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغاً قدره (٢٤٢,٩٤٨.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وثمانية وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث