حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630024163

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670001331/1446
رقم الحكم:4630024163
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670001331 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630024163 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٣١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن اجمالي قدره : (١٥,٤٦٤.١٠) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال و عشرة هلله لم يسدد منه شيء وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٥,٤٥٤.١٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال و عشرة هللات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ١٤٤٩/٠٨/٣٠هــ ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٤٤٨/١١/٢٨هـ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبتاً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٥٤.١٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال و عشرة هللات وبسؤالها عن البينة قررت أن بينتها فواتير ، وأفادت بأنها تصحح ما ورد في لائحة الدعوى بأن البضاعة لم تتضمن مكرونة وإنما هي فول الصويا وقررت اكتفائها بذلك ، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية الشركة (...)المحدودة للمدعى عليها شركة (...)للخدمات الغذائية وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١٥,٤٥٤.١٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال و عشرة هللات، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير ممهورة بختم المدعى عليها كما استندت على طلب فتح حساب بالأجل ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للخدمات الغذائية، ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...)المحدودة شركة ذات شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال و عشرة هللات (١٥,٤٥٤.١٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث