حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430285363

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560396/1443
رقم الحكم:4430285363
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560396 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430285363 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٣٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عامل حفر مستوى ٣ معتمد من (...) لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٦٧) سبعة وستون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢١٣,٧٣٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٤,٩٤٠) أربعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٨هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥١,٥٩٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٦هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٥٠,٢٥٠) خمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٧هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥٦,٩٥٠) ستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢١٣,٧٣٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٨م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٣,٧٣٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م إلى ١٤٣٧/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير شراء على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات العامة، المتضمنة وصف للخدمة وسعرها، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. ٢- أمر شراء على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، المتضمنة الشروط العامة للأمر، ممهورة بتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وحيث تلخص دفع المدعى عليه نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ أي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتيروالتعاملات الخاصة بذلك بالأرشيف وللأن لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ومبدئيا ومن خلال قراءة المستندات المقدمة من المدعي لفت انتباهنا فاتورة رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسة عليها وأيضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وحيث قدم الطرفان عدد من المذكرات آخرها وكيل المدعى عليه وحيث أجاب وكيل المدعية أولا: تقدمت المدعى عليها بقولها أن: نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ أي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتير والتعاملات الخاصة بذلك بالأرشيف وحتى الآن لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ونرد على ذلك بالاتي، أن في تاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ تم رفع طلب برقم ٤٤١٠١١٥٩٢٢ في تبادل المذكرات وذلك لتزويد المدعى عليها بجميع مرفقات القضية المتعلقة بمطالبة موكلتي لمستحقاتها، من مؤسسة(...) للمقاولات العامة، لتتمكن المدعى عليها من التحقق من جميع المستندات، وفي تاريخ ٢٩/٢/١٤٤٤هـ قدمت المدعى عليها طلب برقم ٤٤١٠١٦٢٥٢٦ يفيد عدم إمكانيتها للاطلاع على المستندات المرفقة بسبب تحديث نظام ناجز، لذلك تم التواصل مع المدعى عليها وإعادة إرسال جميع المستندات لها مرة أخرى عن طريق تطبيق الواتس اب، وبالرغم من ذلك لم تتمكن المدعى عليها من التحقق من الفواتير وأفادت بأن ذلك بسبب قدم تاريخ الفواتير، وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على عدم حرصها على مستحقات عملائها وما قدم من تاريخ ذهب إلى الأرشيف دون إبراء ذمتها من الديون المترتبة عليها. ثانيا: ذكرت المدعى عليها أن من خلال قراءة المستندات المقدمة من المدعي لفت انتباهنا فاتورة رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسة عليها وأيضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها ونرد على المدعى عليها بأن عليها تراجع مع موظفيها السابقين ومن كان المسؤول عن ذلك التوقيع، حيث أن موكلتي قامت بتأجير المعدات للمدعى عليها بالطرق النظامية والمتفق عليها بين الطرفين وعليه استلمت ورقة أوقات العمل (التايم شيت)، وتبين لنا تقصير المدعى عليها وعدم مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها من خلال تهاونها في الوفاء بديون موكلتي في التاريخ المتفق عليه. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٣,٧٣٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر الاكتفاء والتمسك بما سبق وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وحيث وباطلاع الدائرة على إجابة المدعى عليه سألته ما الإجابة على باقي المبلغ غير المبلغ الذي ذكر انهم معترضين عليه أجاب انه لا يعلم عنه هل هو صحيح ام لا وكررت عليه الدائرة بضرورة الإجابة موضوعيا بإجابة ملاقيه، وأصر على اجابته خاصة ان التعاملات قديمة واكتفى، واستمهل وكيل المدعي لإرفاق عقد الاتعاب بالإضافة الى ان الدائرة افهمته بتقديم ما يثبت السداد عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٣,٧٣٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م إلى ١٤٣٧/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٣٧٣) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال. و قدم وكيل المدعية مجموعة فواتير ممهورة معظمها بختم و توقيع المدعى عليها وبعضها بتوقيع المدعى عليه، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، وفيما يتعلق بالأتعاب، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. كما ان المدعى عليه دفوعه غير ملاقية حيث لم يجب على الفواتير التي تحمل ختم المدعى عليه وانما أجاب فقط على احد الفواتير وذكر نظرا لقدم تاريخ الفواتير حيث انه يرجع لعام ٢٠١٦ أي اكثر من٦ سنوات ومازلنا نبحث عن الفواتيروالتعاملات الخاصة بذلك بالأرشيف وللأن لم يتم الحصول عليها وذلك نظرا لتغير الموظفين ومقر المكتب ومبدئيا ومن خلال قراءة المستندات المقدمة من المدعي لفت انتباهنا فاتورة رقم ١٨٨٢٠ بمبلغ ٥٤٩٤٠ ريال حيث لا يوجد ختم المؤسسة عليها وأيضا لا نعرف من الموظف الذي قام بالتوقيع عليها فحيث سكوته عن الفواتير التي تحمل ختم المدعى عليه ومناقشته لفاتورة واحدة فيفهم منه مفهوم المخالفة أن سكوته عن تلك الفواتير انه مقر بها، كما ان الفاتورة التي ناقشها لم ينكرها صراحة حيث قال لا نعرف الموظف الذي قام بالتوقيع بها فمجموع كلامه ومفهومه ليس انكار جملة وتفصيلا بالإضافة الى عدم تقديم إجابة ملاقيه للدعوى، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، ووجود عقد الاتعاب مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب والحكم بمبلغ الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)-سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره ٢٣٥١٠٣ مائتان وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وثلاثة ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث