حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430330465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439193737/1443
رقم الحكم:4430330465
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193737 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430330465 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٧٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأهيل وترميم وذلك في تأهيل وترميم شامل التوريد، لمدة (٦) ستة أشهر، بمبلغ قدره (٩٩٨،٠٠٠) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٦٧١،٠٨٨) ستمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٧٤،٧٨٢) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريال، وتبقى (٦٢٢،٣٠٦) ستمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٦٢٢،٣٠٦) ستمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ بناء على المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية حضر فيها وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد في لائحتها، كما طلب المدعي وكالة مهلة لتقديم بينته على التنفيذ وعليه رفعت الجلسة. ثم توالت الجلسات والمذكرات ولم يتخللها ما يؤثر في سير القضية. وفي جلسة ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر طرفا الدعوى أنه توجد بوادر صلح وسيكون هناك اجتماع في هذا الأسبوع للنظر في الصلح، وطلبا تأجيل الجلسة، وعليه قبلت الدائرة طلبهم وأفهمت وكيل المدعي في حال عدم التوصل إلى صلح أن عليه القيام بحصر أعمال التي قامت موكلته بتنفيذها ومن ثم يقدم المدعى عليها جوابه بشأن ذلك الحصر، وعليه أجلت الجلسة. وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وذكر طرفا الدعوى أن مساعي الصلح في طورها النهائي وأنهم اجتمعوا واتفقوا على كثير من النقاط وبقي جزء يسير وطلبا مهلة إضافية فوافقت الدائرة على طلبهم، والتزم الطرفان بأنها آخر مهلة لذلك وأن مدة أسبوع كاف لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر طرفا الدعوى أن لديهما اتفاقية صلح يرغبان بإثباتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين تعلقها بدعوى منظورة أمام الدائرة الثامنة في هذه المحكمة ومقيدة بالرقم (٤٣٩٢٦٠٧٥٩) إضافة إلى هذه الدعوى، وبسؤالهما عما انتهت تلك القضية المشار لها ذكرا طرفا الدعوى أن الدعوى تلك صدر فيها حكم من الدائرة الثامنة يتضمن إثبات الصلح وفق المحضر المرسل لهذه الدائرة في الطلبات عبر الدعوى، وذكرا الأطراف أن الصلح في تلك الدعوى يتناول موضوع هذه الخصومة وقد انتهت هذه الخصومة بموجب الصلح بين الطرفين المثبت في حكم الدائرة الثامنة المشار لرقمها في هذا المحضر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان غاية ما تطلب المدعية هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (٦٢٢،٣٠٦) ستمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة ريال مقابل أعمال مقاولة، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما كان الثابت للدائرة بموجب اتفاقية الصلح المثبتة أمام الدائرة الثامنة في هذه المحكمة برقم الدعوى (٤٣٩٢٦٠٧٥٩)، وبموجب ما أقر به طرفي الدعوى من أن تلك الاتفاقية المشار لها تناولت موضوع هذه الدعوى، وبما أن حكم الدائرة الثامنة قد أنهى النزاع بصدور الصلح بين طرفيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: ثبوت وانقضاء الخصومة في الدعوى رقم (٤٣٩١٩٣٧٣٧) والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث