حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182061/1444
رقم الحكم:4430341607
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182061 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341607 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٠٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في وكيلة المدعية تقدمت دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أن شريكة في شركة(...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٥%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢هـ، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٤/١٤هـ، وأن المدعى عليه لم يقم بدفع رأس المال البالغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وانتهت إلى طلب إلزامه بسداده، وقدمت سنداً لطلبه عقد التأسيس شركة (...)للاستثمار رقم (٩٦٣١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فقالت: أن تم تأسيس الشركة والمدعى عليه هو أحد الشركاء إلا أنه لم يسدد رأس المال، وتطلب إلزامه بسداد رأس المال البالغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة. وبجلسة ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن بيناتها في هذه القضية فأحالت على مرفقاتها وعقد تأسيس الشركة، وباطلاع عليه تبين نقص العقد فأرسلت وكيلة المدعية نسخة كاملة وبالاطلاع عليها تبين ذكر اسم المدعى عليه وحصته؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. ولما حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع حصته من رأس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وقد استندت في دعواها على عقد تأسيس الشركة، وقد نص نظام الإثبات في مادته (١/٢٦) على أنه: "المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". كذلك نصت المادة السابعة من نظام الشركات بأنه: "يعد كل شريك مدين للشركة بالحصة التي تعهد بها..". وحيث تبلغ المدعى عليه برسالة نصية بموعد ورابط الجلسة إلا أنه لم يحضر، وقد استعد سابقا بتقديم الجواب، وبما أن المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه حضر في جلسة ولم يحضر في الجلسة الاخرى رغم تبلغه، مما يعد نكولاً منه عن الإجابة وإقراراً بصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.