حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430343382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333309/1444
رقم الحكم:4430343382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430343382 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470333309 لعام 1444 هـ المدعي: الشركه (...) لتجهيزات المكاتب المدعى عليه: شركه (...) لانظمة الكمبيوتر (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ 1437/01/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها أجهزة مكتبية بثمن إجمالي قدره (105,750.00) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع . ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (105,750.00) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,575.00) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة الرصيد المؤرخة في 01/03/2017 م، والممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (105,750.00) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 04/05/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا بينته هي ورقة مطابقة الرصيد، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة تتضمن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليها ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (105,750.00) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,575.00) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المؤرخة في 01/03/2017 م، والممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ وقدره (105,750.00) مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية مبلغا قدره (١٠٥,٧٥٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، كما حكمت الدائرة بإلزامه بتسليم المدعي مبلغا قدره (١٠,٥٧٥.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي أتعابا للتقاضي. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث