حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267323/1444
رقم الحكم:4430317352
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317352 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470267323 لعام 1444هـ المدعي: شركة اليسر للاجارة والتمويل المدعى عليه: مؤسسة جابر محمد يحيى شراحيلي للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سيف عبيد عقاب الشلوي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (421752031)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها عدد ١٢ سيارة من نوع ايسوزو موديل ٢٠٠٩م بثمن وقدره (726.240) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد (518.928) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (207.312) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (421752031) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (183426879)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أرفق ما نصه (أن لموكلتي في ذمة مؤسسة جابر محمد يحي شراحيلي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (726240) ريال لقاء عقد بيع عدد 12 سيارة بالتقسيط بتاريخ 2010/01/16م ونفصلها لفضيلتكم كما يلي: ١- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H524390 ٢- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H524373 ٣- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H524308 ٤- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H521862 ٥- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H521666 ٦- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39T103743 ٧- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39T103726 ٨- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39T103712 ٩- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39T103709 ١٠- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39T103693 ١١- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C39H524669 ١٢- ايسوزو بكب غمارة موديل 2009 رقم الهيكل MPAEL34C49H524244، على أن يكون السداد على (36) قسطاً قيمة كل قسط مبلغ وقدره (17040) ريال، واستلم المدعى عليه كامل المبيع وقد سلم المدعى عليه جزء من القيمة الاجمالية بمبلغ وقدره (612800) ريال سعودي. وقد بقي من كامل المبلغ (113440) ريال سعودي، حل منه (113440) ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (113440) ريال سعودي)، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي التي يجب على الدائرة ناظرة الدعوى التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوى شكلاً أو موضوعاً، للتأكد من قيام الولاية بنظر الدعوى وانعقادها للدائرة، ولما كان موضوع هذه الدعوى هو نزاع بين طرفين متصل بعقد تمويل سيارات، ولما كانت المادة (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51)وتاريخ 13/8/1433هـ نصت على ما يلي: (تشكل لجنة باسم لجنة الفحص في المخالفات و المنازعات التمويلية تختص بالآتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي، ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما)، ولما كان العقد محل الدعوى تم توقيعه بتاريخ 16/ 01/ 2010 م مما يعني أن العقد محل الدعوى تم إبرامه قبل إصدار نظام الإيجار التمويلي وقبل إنشاء اللجنة المذكورة أعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنة المذكورة، وتكون المحاكم العامة هي المختصة بنظر النزاع وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435هـ و التي تنص على ما يلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء بموافقته على ما عرضه المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/4/1439هـ والذي جاء فيه: (... 6- أن الفصل في منازعات وعقود التأجير التمويلي التي أبرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسة الإيجار التمويلي وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل فإن كان المؤجر مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بناءً على الأمر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433هـ وإن لم يكن مصرفاً فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوى لم تنشأ من تطبيق نظام الإيجار التمويلي)، ولما تقدم فإن الدائرة ترا وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (4470267323) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامة وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث