حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430366143

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439328900/1443
رقم الحكم:4430366143
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439328900 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366143 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٨٩٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ تم إبرام عقد امتياز تجاري (فرنشايز) بين موكلته والمدعى عليها تضمنت الاتفاقية أن موكلته تملك الاسم التجاري والعلامة التجارية (....) ، وأن يقوم الطرف الثاني بافتتاح ما عدده (٥٠) فرع في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال مدة العقد، مقابل نسب محددة كما نص عليها العقد، كما تضمنت الاتفاقية على أن يقوم الطرف الثاني (صاحب الامتياز) بافتتاح (١٥) فرع خلال مدة سنتين من تاريخ توقيع العقد. وحيث أخلت المدعى عليها بالعقد ولم تلتزم بفتح الفروع الواردة فيه، كما أنها لم تزود موكلته بالمبالغ المالية والسجلات كما نص عليه العقد، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- فسخ العقد المبرم بين أطراف الدعوى. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ محرر على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تعاقدت مع المدعية على افتتاح عدد (٥٠) فرعاً حول دول الخليج والأردن، ومدة هذا العقد (٢٠) سنة من تاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ حتى تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٦١هـ وليس كما يدعي المدعي وكالة أن العقد ينتهي بتاريخ ٣٩/ ٠٣/ ١٤٤٩هـ. كما أشار إلى نص البند السادس من العقد: (..٢- اتفق الطرفان أن يكون للطرف الثاني الحق في افتتاح خمسة عشر فرعاً خلال أول سنتين من تاريخ افتتاح أول فرع، وثم بعد هذه المدة يقوم الطرف الثاني بافتتاح الفروع الباقية وفي حالة عدم قدرته على افتتاح (١٥) فرعاً أول سنتين فإن العقد يستمر مع سقوط حقه في الحصرية و يجوز للطرف الأول منح أي شخص آخر هذا الحق بما لا يتعارض مع حقوق الطرف الثاني بموجب هذا العقد.....)، وحيث أن موكلته افتتحت أول فرع بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وعليه فإن موكلته ووفقاً للعقد لم تخالف بنوده، بل نفذته بافتتاح أول فرع والمشار له برخصة البلدية، وكان من الواجب على المدعية تطبيق هذا الشرط حتى تقوم باحتساب المدد، لا أن تدعي أن موكلته لم تنفذ الاتفاق. ولا ينال ما دفعت به المدعية أن موكلته لم تفتتح فروعاً وتطلب الفسخ، بما ورد بالبند السادس في الفقرة رقم (٢) أنه في حال عدم قدرة موكلته على افتتاح الفروع خلال مدة السنتين فإن العقد لا يفسخ، بل يبقى العقد قائماً وتسقط الحصرية عن موكلته فقط جزاء لذلك، والعقد يبقى سارياً ولا يجوز فسخه بهذا السبب. كما أن تاريخ توقيع هذه الاتفاقية كان قبل الإعلان عن جائحة كورونا بثلاثة أيام تقريباً، وبعدها تعطلت جميع الأعمال. وطالب بـ: ١-الحكم برد دعوى المدعية. ٢-الحكم بإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. وقدم سنداً لجوابه: كشف حساب بنكي يثبت استلام المدعية مبلغ مالي عن أعمال الاستثمار لعقد الامتياز محل هذه الدعوى، ونسخة عقد مع شركة (...) يتضمن فتح عدد أربعة فروع قيد الإنشاء، كما تم استثمار مبالغ ضخمة في تأسيس مطبخ مركزي، بالإضافة إلى إشعار ترسية بتاريخ ٢٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ ورقم (٤٦٩٥) لمشروع تأجير موقع المطعم الرئيسي بالمبنى رقم (...) بمدينة (...) وذلك بمبلغ وقدره (٣٠٤,٧٥٠) ثلاثمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً لمدة خمس سنوات. مما يعني حرص موكلته على هذا العقد وسعيها لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ طلبه لفسخ العقد ذكر أنه بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبسؤاله عن افتتاح المدعى عليها الفرع وعن رخصة البلدية لديه؟ فأجاب قائلاً: لم يتم إشعار موكلتي بذلك، وأن التصاميم والديكورات والمساحات للمحل التجاري غير معتمدة من المدعية، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في فسخ عقد امتياز وحصرية المبرم بين أطراف الدعوى ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وبما أن المدعى عليه وكالة أجمل إجابته في: أن موكلته لم تخالف بنود العقد، وبناء عليه فلا يجوز فسخه، وبما أن وكيل المدعية قد أسس دعواه في المطالبة بفسخ العقد على عدم افتتاح المدعى عليها للفرع المتفق عليها (١٥) فرع، كما أنه لم يتم تزويد موكلته بالمبالغ المالية والسجلات كما نص عليه العقد، وبما أن جواب المدعى عليه وكالة ذكر بأن تاريخ توقيع الاتفاقية كان بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ والذي كان فيه تعليق الحضور لمقرات العمل الرسمية بسبب تفشي جائحة (كورونا) كما تلاه تعليق العمل في المنشئات بالقطاع الخاص والذي تلاه حظر التجوال، والذي تسبب في تأخر افتتاح الفرع الأول، وأما عن عدم التزام المدعى عليها بفتح الفروع البالغ عددها (١٥) طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية فإن البند السادس تضمن بأن ذلك مقيد بسنتين من تاريخ افتتاح الفرع الأول، وحيث قدم وكيل المدعى عليها ما يفيد افتتاح موكلته للفرع بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وبما أن افتتاح الفرع لم تمضي عليه الدورة المالية فلا وجه لمطالبة المدعية بالسجلات والمال، كما أن عدم اعتماد الديكورات والتصاميم من قبل المدعية لا يبرر فسخ العقد، وبما أن الأصل في العقود اللزوم والصحة، وحيث لم يقدم وكيل المدعية ما يبرر فسخ العقد، وللقاعدة الشرعية " أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه" لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430366143 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439328900 لعام 1443هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي: أولًا: فسخ عقد الامتياز التجاري (فرنشايز) المبرم بين المدعية والمدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، [حاصلها ما يلي: 1/أن الحكم ــ محل الاستئناف ــ جاء مبنيًا على البند السادس من عقد الامتياز المتضمن أن يقوم المستأنف ضده بفتح خمسة عشر فرعًا خلال سنتين تبدأ من تاريخ افتتاح الفرع الأول، وأن افتتاح الفرع الأول كما ورد في صك الحكم كان بتاريخ 17/7/1443هـ، وهذا لا علم لموكلته به، وهو مخالفة أخرى تستوجب فسخ العقد.2/ افتتاح الفرع حدث ــ حسب إقرار المدعى عليها ــ بعد أربعة أشهر من خطاب الفسخ.3/ يؤكد عدم مشروعية الافتتاح عدم التزام المدعى عليها بالبند الخامس من العقد…. إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، وتشير الدائرة إلى أن ما ورد في أسباب الحكم من تاريخ افتتاح أول فرع كان في بتاريخ 17/ 07/ 1443هـ ليس بصحيح، والصحيح أنه بتاريخ 06/ 11/ 1443هـ ــ حسب ما قرره وكيل المدعى عليها في وقائع الدعوى ــ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430090484) وتاريخ 01 /04 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث