حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430305413
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038259/1444
رقم الحكم:4430305413
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305413 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 449038259 لعام 1444هـ المدعي: شركة تقنيات صناعه البلاستيك المدعى عليه: مصنع جاس العالمية للصناعة ذات شخص واحد الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (435927486)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (411510612). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٨,٥٦٦) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وستون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه عبوات بلاستيكية، ومبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية. ٢- رسالة بريد الكتروني بين الطرفين. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على البريد الإلكتروني المرفق تبين لها أنه بلغة أجنبية، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم ترجمة هذا البريد الإلكتروني، فطلب مهلة لترجمته. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26-01-1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (435927486)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب السجل المدني رقم (...) والوكالة رقم (411510612)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وكما حصر بيناته في طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية، ورسالة بريد إلكتروني بين الطرفين، وبعد الاطلاع على البريد الإلكتروني المرفق تبين أنه بلغة أجنبية، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم ترجمته، استمهل لترجمته، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم تم إعادة القضية من محكمة الاستئناف وحددت الدائرة هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (435927486)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وتشير الدائرة إلى إعادة القضية بعد نقضها من الدائرة الاستئنافية الأولى من محكمة الاستئناف بجدة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (38,556) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وخمسون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه عبوات بلاستيكية، ومبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية. ٢- رسالة بريد الكتروني بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (38,556) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وخمسون ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليه عبوات بلاستيكية، ومبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. كما حصر بينته في: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية. ٢- رسالة بريد الكتروني بين الطرفين، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره 3800 ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام: مصنع جاس العالمية للصناعة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة تقنيات صناعه البلاستيك سجل تجاري رقم (...) مايلي:1-مبلغاً قدره (38,556) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمسمئة وستة وخمسون ريالًا . 2- مبلغاً قدره 3800 ثلاثة آلاف وثمانمائة ريال أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.