حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137307/1443
رقم الحكم:4430338735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137307 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338735 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439137307 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الوقائع: بتاريخ 14/ 10/ 1440هـ الموافق 17/ 06/ 2019م تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع وذلك في تركيب البرودورة وبلاط والانترلوك وأرضيات الأرصفة، في عقد غير محدد المدة، على أن يُسلم العمل بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ الموافق 21/ 03/ 2021م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (209090) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (209090) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالاً، لم يسدد منها شيئًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 10/ 1442هـ الموافق 30/ 05/ 2021م وبهذا التاريخ صادقت المدعى عليها على مطابقة رصيد وتعهدت فيها بأنها تدفع لموكلي المستحقات الحالة بما أن ذمتها مشغولة بها. طلبات موكلي: 1- إلزام المدعى عليها بصرف رصيد المبالغ المستحقة صرفها والبالغ قدرها (209090) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة والبالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريالًا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 23/ 10/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم إبلاغه عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 27/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعى عليها/ (...) وطلب مهلة لتقديم جوابه على الدعوى وبحث موضوع الصلح. وفي جلسة 08/ 02/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة 20/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره/(...)، هوية وطنية رقم: (...) وكيلًا عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية استعد بتقديم إجابته عبر النظام، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي جلسة هذا اليوم 03/ 05/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (209090) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (20.000) عشرون ألف ريال، مع تحميله أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسات سابقة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (209.090) مائتان وتسعة آلاف وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (20.000) عشرون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.