حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470208289/1444
رقم الحكم:4430351073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470208289 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351073 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470208289 لعام 1444 هـ المدعي: أماني ابوطالب حمد قيسي المدعى عليه: شركة منازل المتخصصة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/10/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد (سقالات) وعماله (حداد، لحام، كهربائي، بناء)، بثمن إجمالي قدره (2,782,198) مليونان وسبعمائة واثنان وثمانون ألفاً ومائة وثمانية وتسعون ريالاً، وقد سددت المدعى عليها مبلغ (2,048,385) مليونان وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمتبقي في ذمتها (733,812) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنا عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (733,812) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنا عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر عدد (6) على مطبوعات مؤسسة مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختم مؤسسة مفهوم المهندسين للمقاولات وختم المدعى عليها، 2- فواتير عدد (10) على مطبوعات مؤسسة مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختم مؤسسة مفهوم المهندسين للمقاولات وختم المدعى عليه، 3- مطالبة مالية رقم (2021-03-01) على مطبوعات مؤسسة مفهوم المهندسين للمقاولات مذيل بختمها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وطالب في جوابه بالحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى، والحكم بمبلغ (20,000) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/06هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال أطراف الدعوى عن مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه، أجاب كلاً منهم بأنه ليس في جدة ونطلب إحالتها في الرياض، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (733,812) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنا عشر ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثة وسبعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولما كان دفع وكيل المدعى عليها يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الاختصاص المكاني من الأمور الأولية الإجرائية التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوى وفق ما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونصها: (1-ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (2ـ- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء أكانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء أو من شريك على آخر، او على مديرها وأعضاء مجلس إدارتها)، ولمـا نصت عليه الفقرة (1) من المـادة (36) من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: (يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي)، وحيث سألت الدائرة الأطراف عن مكان الإقامة و أقرو بأنه الرياض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض. رئيس الدائرة القضائية بندر بن إبراهيم بن محمد العبلان