حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430346730

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112205/1443
رقم الحكم:4430346730
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112205 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430346730 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله قام بعقد اتفاق شراكة مع المدعى عليه، ولقد تم الاتفاق على أن يقوم موكله بتحويل مبلغ (۲۰۰.۰۰۰) مئتا ألف ريال على الحساب الشخصي للمدعى عليه وذلك مقابل تكوين شراكة من بيع البيض بالجملة، وذكر وكيل المدعي بأن موكله حول المبلغ إلا أن المدعى عليه لم يدفع له شيئاً حتى الآن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، والشركة حالياً قائمة، وذكر وكيل المدعي أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب موكله من الربح. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه ب: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. ٢-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٢٩٢،١٤٦) مئتان واثنان وتسعون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال. ٣-إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في مؤسسة (...). ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين. ٢- التحويل البنكي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وقد توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغ الكترونيا بمهمة التبليغ رقم (١٦٨٢٢٤٥٧١)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أرسلت مذكرة هذا نصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي أعاد المدعى عليه مبلغ وقدره ٢٢.٠٠٠ الف ريال فقط والمتبقي من راس مال موكلي مبلغ ١٧٨.٠٠٠ الف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (البيع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع الجملة للبيض واللحوم والدواجن، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه العقد+ التحويل البنكي+ إقرار المدعى عليه+ الشهود، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. ٤- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالإنكار والمماطلة وعدم دفع المبالغ مما أدى إلى المماطلة أكثر من ثلاث سنين توكيل المحامين، الطلبات:- ١- أطلب من فضيلتكم إعادة رأس المال المتبقي وهو ١٧٨.٠٠٠ الف ريال. ٢- اثبات شراكة موكلي بنسبة ٥٠٪ مع المدعى عليه مؤسسة (...) لكي يتسنى لي رفع دعوى والمطالبة بالأرباح. البينات:- ١-إيصال بنكي بتحويل مبلغ ٢٠٠ الف من موكلي للمدعي عليه. ٢- عقد شراكة في مكتب المحامي (...). ٣- إقرار المدعى عليه بالواتس اب. ٤- حلف يمين موكلي بمجلس القضاء لدى الدائرة العامة الثامنة بالمحكمة العامة بالرياض برقم قضية ٤٢١١٤٥١٠٣) أ.هـ، وبسؤالها هل ما زالت الشركة قائمة؟ أجابت بقولها: نعم الشركة ما زالت قائمة وتعمل، هكذا أجابت. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب رقم الوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٧٠٨٩٠١٣٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن الصك المشار إليه في الدعوى والصادر من المحكمة العامة بالرياض وعن الصك الصادر من محكمة الاستئناف؟ فاستعد بإرفاقها عبر النظام. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة ٧/٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعي قائلاً: أحصر دعواي في إثبات شراكة موكلي في مشروع البيع بالجملة للبيض ومنتجاته والبيع بالجملة للحوم والدواجن المجمدة التابع لمؤسسة (...) واسترداد المتبقي من رأس المال المدفوع وقدره (١٧٨.٠٠٠)ريال، وبعرض ذلك المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: صحيح أن المدعي شريك لي في المشروع المذكور بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقد أسترد منها مبلغ قدره (٢٢.٠٠٠)ريال ولكن المشروع تعرض لخسارة ولم يتبقى من رأس المال المدفوع أي مبلغ مالي بل إنني دفعت مبالغ إضافة من حسابي لتغطية الخسارة، وبسؤاله عن بينته على دعوى الخسارة؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لإثبات الخسارة، كما أضاف وكيل المدعي بأن المدعى عليه أقر بحق موكلي في مبلغ المطالبة وطلب تقسيط المبلغ وذلك مرصود بالحكم الصادر من المحكمة العامة وسأقوم بتزويد الدائرة بنسخة منها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعي قائلا: أن المدعى عليه أقر بحق موكلي في اعتراضه على الحكم الصادر من المحكمة العامة حيث قال:(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصلت ظروف قاهرة من أسباب كورونا ولا ننكر أو نجحد حق الأخ (...) ونطلب تقسيط المبلغ لأننا ويعلم الله أننا متضررون منها إلى الآن والله المستعان ونطلب من الله ثم منكم تقسيط المبلغ بحيث يكون القسيط بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال شهرياً ويعلم الله أنها فوق طاقتنا لكن من عزم الوفاء أوفى الله عنه ونأمل من الله ثم منكم قبول طلبنا لنتمكن من السداد وإبراء لذمتنا وفي حال تأخرنا عن السداد قسط واحد لا قدر الله فلكم ما ترونه مناسباً والله الموفق)، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح أن هذا صدر مني ولكن المشروع كان قبل كورونا ولما جاءت جائحة كورونا خسر المشروع، كما أنه صدر مني على سبيل التراضي والصلح. هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: أحصر مطالبتي في استرداد رأس المال المتبقي وقدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي مطالبته في استرداد رأس المال المتبقي والمسلم للمدعى عليه وقدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بتسليمه لموكله. وأجمل المدعى عليهم إجابته بإقراره بصحة شراكة المدعي له في المشروع المذكور بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقد استرد منها مبلغ قدره (٢٢.٠٠٠) ريال وأن المشروع تعرض لخسارة ولم يتبقَ من رأس المال المدفوع أي مبلغ مالي. وبما أن المـدعى عليه قـد أقر بحق المدعي، وأنه لاينكر حقه ولايجحده، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧٨.٠٠٠) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث