حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344455
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430344455
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439350539لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344455 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم439350539لعام1443ه المدعي: مؤسسة الفجر التجارية المدعى عليه: شركة الحرمين التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته المصمم تملك وثيقة حماية من نوع (شهادة النموذج الصناعي) المسجلة برقم (3027) وتاريخ 1435/04/15هـ، والمملوكة لـمؤسسة الفجر التجارية وعنوانه السعودية وتاريخ الإيداع 1434/05/21هـ ومسمى شهادة النموذج (ساعات معصم)، ومدة الحماية عشر سنوات، وقامت المدعى عليها بالمخالفة المتمثلة في استغلال النموذج المحمي بموجب شهادة نموذج صناعي، بسبب بيعها للمنتج في الأسواق. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- منع الاستغلال بـالـبيع. 2- إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في (استغلال النموذج المحمي بموجب شهادة نموذج صناعي). 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50،000) خمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- شهادة نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برقم (3027) وتاريخ 1435/04/15هـ الموافق 2014/02/15م، والمملوكة لـمؤسسة الفجر التجارية وعنوانه السعودية وتاريخ الإيداع 1434/05/21هـ ومسمى شهادة النموذج (ساعات معصم)، ومدة الحماية عشر سنوات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وملخصها: طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه بشكل مفصل وواضح وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على مذكرة وكيل المدعية عبر النظام وذلك خلال ثلاثة أيام على أن يشتمل الرد على الجانب الموضوعي الملاق للدعوى، ثم يعقب وكيل المدعية خلال ثلاثة أيام، ثم يعقب وكيل المدعى عليها التعقيب الختامي خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت الدائرة الطرفين أن المذكرات تودع عن طريق ناجز، فإن تعذر فترسل نسخة إلى بريد الدائرة الإلكتروني وودياً إلى الطرف الآخر، وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بجوابه والذي تضمن: أن نموذج المدعية والمدعى عليها كانت تباع جميعها في الصين والمدعى عليها استوردت النموذج قبل أن تسجله المدعية كما استندت على بطلان الشهادة لكون المدعية لم تفصح بأن المنتجع يباع في الصين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/29هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى المذكرات المقدمة من الطرفين قبل ميعاد هذه الجلسة، وبسؤال الطرفين هل هناك مزيد على ما سبق تقديمه، قرر وكيل المدعي بأن لديه مذكرة يرغب بتقديمها، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام خلال ثلاثة أيام ثم يعقب وكيل المدعى عليها خلال ثلاثة أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/05هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أضاف وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في: 1- منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلته. 2- منع المدعى عليها من أعمال المنافسة غير المشروعة. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته فيما يلي: 1- منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلته. 2- منع المدعى عليها من أعمال المنافسة غير المشروعة. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطالب بمنع المدعى عليها من استعمال النموذج الصناعي، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه شهادة النموذج الصناعي الذي يثبت ملكية المدعية للنموذج الذي قامت المدعى عليها بطرحه في الأسواق، ولما امنت الدائرة نظرها في النموذج وجدت تطابق نموذج المدعى عليها مع نموذج المدعية كما أن المدعى عليها لم تنكر إستعمالها لذلك النموذج وإنما كان دفعها في حقيقته يدور حول أحقية تسجيل المدعية لذلك النموذج، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجه معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وحيث إن المدعى عليها أضرت بالمدعية مما اضطرها إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها، فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً وليس بفاحش، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى تقدير الأتعاب بـ50.000رس وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: منع شركة الحرمين التجارية سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري:(...) بشهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم ٣٠٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥هـ ـ ثانيا/ إلزام شركة الحرمين التجارية (سجل تجاري: (...) بأن تدفع لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344455 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم439350539لعام1443ه المدعي: مؤسسة الفجر التجارية المدعى عليه: شركة الحرمين التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بما يلي: 1- منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلته. 2- منع المدعى عليها من أعمال المنافسة غير المشروعة. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (50،000) خمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا: منع شركة الحرمين التجارية سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري:(...) بشهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم ٣٠٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥هـ. ثانيا/ إلزام شركة الحرمين التجارية (سجل تجاري:(...) بأن تدفع لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والذي جاء فيه: " أولاً: خالف الحكم المادة ٢٠ من نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية وتمثل ذلك في أن الدائرة سببت حكمها بأحد الدفوع ولم تبين موقفها منه وهو عدم أحقية المدعية في تسجيل النموذج بينما قدمنا عدة دفوع في تبادل المذكرات لم تجب عنها الدائرة ومنها إثبات استيراد المنتج قبل تسجيل المستأنف ضدها للنموذج وإثبات وجوده في السوق قبل تسجيلها وبيعه وتداوله تحت مرأى منها وبعلمها ودون اعتراضها على ذلك لتسع سنوات خلت، فالحكم خالف المادة٢٠ من النظام لما أن حسن النية يسمح له ببيع منتجاته ولو ثبت حصول المدعية على شهادة تسجيل النموذج وهذا الأمر لم تحكم به الدائرة فيما لو رأت أن هناك انتهاكا للنموذج لثبوت أن المنتج مصنع ومستورد ومباع في السوق المحلية من قبل موكلتي قبل إيداع طلب التسجيل من قبل المدعية، فاستعمال المنتج الذي لم تنكره المستأنفة يعد استعمالاً مشروعاً. ثانياً: لم تجب الدائرة في أسباب حكمها على الدفع بسبق المدعى عليها بتصنيع المنتج واستيراده وبيعه في السوق المحلية (وقدمت البينة على ذلك وهي بالمرفقات كالتالي: فاتورة الشراء والاستيراد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٢م من قبل الشركة التي تتبع لها موكلتي (الضياء اللامع) وسند القبض وبوليصة الشحن الجوي للمنتجات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م وكذلك البيان الجمركي من قبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٣م) وهذا قبل تاريخ إيداع المدعية لطلب الحماية عن ذلك المنتج بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٤م، وأنها باستصدار شهادة النموذج الصناعي وهذا حاله يتضح سوء النية والتكسب غير المشروع بطلب إيقاف منتجات المنافسين الذين سبقوها والانفراد بما هو شائع في السوق المحلية وطلبها التعويض بغية أن تنفرد به مستغلةً النظام الذي خالفته في أصل طلب الإيداع المقدم من قبلها ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت إبلاغها عن تواجد المنتج في السوق قبل تسجيله وذلك مخالف للمادتين ٥٩ من النظام و٤٥ من اللائحة والفقرة ٧ من المادة ٢٨ من لائحة نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية، ولم نجد لذلك تأثيراً في الحكم. ثالثاً: وفقاً لما سبق فإنه يسقط تبعاً الحكم للمستأنف ضدها بأتعاب المحاماة لعدم مخالفة موكلتي للنظام وسابق استيرادها للمنتج قبل إيداع طلب الحماية من قبل المدعية"، وانتهى إلى طلب نظر الاستئناف مرافعة، ونقض الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المدعية وتحميلها نفقات الدعوى وقدرها ٦٠ ألف ريال. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 29 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم 21 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية واستوضحت الدائرة من المستأنف ضده عن سبب عدم جوابه عما أورده المستأنف مما يتعلق بأن النموذج الصناعي محل الدعوى موجود في السوق من قبل حصول المدعي على الحماية وما استدل به من بوليصة الشحن الجوي والبيان الجمركي مما يبين معه أن تسجيل الحماية جاء مخالفا للمادة (59) من النظام والمادة (45) من اللائحة فطلب المستأنف ضده مهلة للإجابة عن هذا الدفع وعن المذكرة الجوابية الأخيرة المؤرخة في 20/4/1444، وفي جلسة يوم 28 / 04 / 1444هـ تشير الدائرة الى انه بناء الامر الملكي الكريم القاضي بأن نهاية دوام هذا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا فقد تم تأجيل جلسة هذا اليوم، وفي جلسة يوم 04 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية [١١:٠٩ ص] احمد الحجيلان (الضيف) أولاً:- لم تجب المستأنفة بجواب ملاقٍ عن مذكرة موكلتي الأخيرة المقدمة بتاريخ 18/4/1444هـ فيما يتعلق بتأسيس اعتراضها وفقاً لما جاء في أولاً من المذكرة آنفة الذكر فقد أسست اعتراضها على غير ما جاء في أسباب الحكم مما يبطل معه اعتراضها ويكون معه الحكم صحيحاً، كذلك ما جاء في استنادها لنص المادة 20 الذي استندت إليها فهذا استنادٌ في غير محله وفقاً لما تم تفصيله في أولا من مذكرة موكلتي الأخيرة المقدمة بتاريخ 18/4/1444ه، ولم تجب أيضاً فيما جاء في ثانياً من مذكرة موكلتي آنفة الذكر من ادعاءها في ردها بأن المنتج معروض في معرض كانتون بالصين وهذا ادعاء باطل عجزت عن احضار بينة له. ثانياً:- نبين لفضيلتكم اضطراب دفوع المدعى عليها في القضايا المقامة من موكلتي ضد شركة الحرمين: ففي الصك رقم437567543 وتاريخ16/6/1443هـ الصادر من دائرتكم الموقرة لصالح موكلتي دفعت بعدم وجود تشابه. وفي الصك رقم4430302862 وتاريخ 22/4/1444هـ الصادر من دائرتكم الموقرة لصالح موكلتي دفعت بإنكار النموذج. وفي القضية رقم 439348599 المنظورة لدى دائرتكم الموقرة دفعت بإنكار النموذج. وفي القضيتين رقم 439350539 والقضية رقم 439348598 دفعت بالأسبقية بالتصنيع والاستيراد. فجميع دفوعها مضطربة تحاول فقط التنصل من الدعوى بأي دفع كان ودعوى موكلتي لم تتغير تجاهها. ثالثا: جميع ما قدمته المستأنفة لا يخرج عن الأمور التالية: صور من واقع حسابها في تويتر وجميع تواريخ تلك الصور جاءت لاحقة لتاريخ إيداع طلب الحماية مما يسقط الاستدلال بها، استنادً الى أن مدة حماية شهادة النموذج الصناعي تنسحب من بداية تاريخ إيداع الطلب وفقاً لنص المادة التاسعة عشرة فقرة (د) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ونصها: "مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب" مما يبطل معه اسنادها عليه. فواتير مقدمة منها بهذا الشأن فلا نسلم بها فهي غير صحيحة وصادرة من صنعها وقد جاءت مخالفة للحس والعقل وتضمنت لوقائع غير جائز قبولها وفقاً لما تم تفصيله في المذكرة المقدمة بتاريخ 18/4/1444ه. مرفقات مسماة بالبيان الجمركي وبوليصة الشحن ادعت المدعى عليها شركة الحرمين بأنها قامت بالاستيراد للنماذج محل الدعوى وأن البيان الجمركي وبوليصة الشحن تخص النماذج محل الدعوى ولم ترفق البينة على أنها تخص المنتجات محل الدعوى فلم تتضمن بيانات توضح بأنها للنماذج محل الدعوى فهي لا تتضمن النموذج المتعلقة بالدعوى فهي مرفقات غير منتجة فيها، ولو صح الاستناد إليها بهذه الطريقة دون وجود بيانات توضح بأنها للنماذج محل الدعوى فيها لما كان لمالك أي شهادة صناعية من حماية إذ يمكن لأي معتدٍ على النموذج أن يرفق ما يفيد وجود بيان جمركي وفاتورة شحن جوية سابقة للشهادة ويدعي بأنها تخص ذات النموذج بل يجب عليه البينة بأنها للنماذج محل الدعوى. ملاحظة: ناقضت المدعى عليها نفسها فتارة تفيد بأنها مستوردة ووجود المنتج في معرض كانتون الدولي بجمهورية الصين كما جاء ذلك في مذكرتها المؤرخة بتاريخ 11/11/1443ه في أولاً " بأن المنتج الخاص بها ومنتج موكلتي كانت معروضة في معرض كانتون الدولي بجمهورية الصين" بكلام مرسل لا دليل عليه، وتارة أخرى تزعم بأنها مصنعة وانها حسنة النية كما جاء ذلك في ثانياً من نفس المذكرة ونصها " سبقت موكلتي بتصنيع المنتج واستيراده وبيعه". ثالثاً:-استندت المدعى عليها على المادة 59 من نظام براءات الاختراع المتعلقة بالنماذج الصناعية مدعيةً بأنه تم الكشف عن النموذج للجمهور في حين نجد أن هذه المادة دليلٌ ضد المدعى عليها فقد أوضحت المادة حالات الكشف للنماذج الصناعية ونص الحاجة منها "بشكل ملموس أو بالاستعمال" في حين نجد أن نص المادة 44 من نظام البراءات المتعلقة بالكشف للجمهور والمتعلقة ببراءات الاختراع أوضحت حالات الكشف ونص الحاجة منها "بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريق الاستعمال" وفرقٌ بين المادتين في حالات الكشف التي لم تقدم المدعى عليها بينة بشكل ملموس أو بالاستعمال على ادعاءها بالكشف بشكل ملموس أو بالاستعمال في محاولة منها لإبطال شهادة الحماية، وأما استنادها للمادة 45 من اللائحة فمردود عليها بنص المادة 14 من نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية " أ- اذا تبين للهيئة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الهيئة"، وفيما يتعلق باستنادها للفقرة 7 من المادة 28 من اللائحة لنظام براءات الاختراع فإن هذه المادة تتعلق بإجراءات عرض النموذج في معرض رسمي علماً بأنها أدعت في مذكرتها بكلام مرسل لا دليل عليه بأن هذا النموذج معروض في معرض كانتون الدولي في الصين ولم تقدم بينة على ذلك وهذا تناقض منها. رابعاً:-ذكرت المدعى عليها في مذكرتها "وابطال الشهادة وان كان من اختصاص مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" فهي تعلم علم اليقين بأن إبطال الشهادة لدى جهة أخرى فلمَ لم تتقدم بإبطالها إن كانت محقة في دفعها!! هذا من وجه، ومن وجه آخر فلها التقدم بالإجراءات النظامية وفقاً للجهة المختصة، لا أن تتنصل من الدعوى بادعاء بطلان الشهادة التي لم تثبت بطلانها لتستند على هذا الدفع، وكما لا يخفى عليكم أن أي قرار أو وثيقة أو خطاب يصدر من جهة حكومية لا يجوز الطعن في موضوعه إلا بالتزوير ولا تسمع الدعوى فيه بغير ذلك، إلا بالطريقة النظامية المعروفة وهي التظلم على القرار الصادر لدى الجهة المختصة، أما ما صارت إليه المدعية من الطعن في شهادة الحماية وتريد صنع دليل لنفسها فهذا غير صحيح ومخالف للنظام. لذا نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر في الدعوى. وطلب المستأنف مهلة للرد، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف من الحكم خالف المادة٢٠ من النظام المتضمنة أن حسن النية يسمح له ببيع منتجاته ولو ثبت حصول المدعية على شهادة تسجيل النموذج ذلك أن هذا الدفع لا يستقيم الاحتجاج به لو ثبت حسن نيتها بعد ثمان سنوات من صدور قرار الحماية، إذ الغاية من حسن النية المشار إليه هو تمكين حسن النية من تصريف ما تبقى بحوزته من بضائع تم استيرادها بحسن نية ولا يتصور اطراد هذا الدفع وقبوله بعد ثمان سنوات من صدور قرار الحماية، كما أنه لا ينال من هذا الحكم ما دفع به المستأنف من أن المنتج موجود في السوق ومتداول من قبل صدور قرار الحماية وأنه لذلك فإن تسجيل الحماية لا يسوغ ذلك أن هذا الدفع إنما يستقيم الاستناد عليه لو كانت الدائرة بصدد نظر الاعتراض على قرار تسجيل الحماية وهو أمر تنحسر ولاية هذه الدائرة عن نظره. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 447063320 الصادر بتاريخ 16/1/1444 في القضية رقم 439350539 القاضي في ما قضى به مماياتي: أولا: منع شركة الحرمين التجارية سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري: (...) بشهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم ٣٠٢٧ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥هـ. ثانيا/ إلزام شركة الحرمين التجارية (سجل تجاري:(...) بأن تدفع لـ (أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم: (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.