حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430304529
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430304529
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439450658 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430304529 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم439450658 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" طلب المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٠,٤٣١) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل فواتير شراء احذية طبية ومستلزمات طبية. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 29 / 11 /1443 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة(90)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى لم يتبين إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة فسألت وكيل المدعية عن لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى فذكر بأنه لجأ للمصالحة وتعذرت المصالحة ورقم طلبها (01-4310003418) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(10.431)ريال يمثل ثمن مبيع مستلزمات طبية تم بيعها للمدعى عليه واسلتم المبيع ولم يسلم الثمن ثم سألته الدائرة المدعي أصالة عن بينته على ما جاء في دعواه فأحال إلى الفواتير الصادرة عن موكلته المختوم بختم المدعى عليه المتضمن مبلغ المطالبة وكشف الحساب من عام 2014م وحتى 2020م، موضح فيها المبالغ وما تم سداده من قبل المدعى عليه وما لم يتم سداده وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين بأنها غير واضحة فجرى إفهامه بإرفاقها عبر تبادل المذكرات بشكل صحيح ففهم واستعد لذلك وعليه رفعت الجلسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 1 / 12 / 1443 ه جاء فيها: "طلب مني في الجلسة إرفاق فواتير واضحة ووثيقة الصلح مرفق المطلوب. "، وفي جلسة 3 / 1 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية، وبناء على الفقرة (1) من المادة (31) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 3 / 1 / 1444 ه تضمنت طلب اعادة النظر في الدعوى، وفي جلسة اليوم 21 / 4 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وتشير الدائرة إلى أنه جرى افتتاح هذه الجلسة بعد تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد شطبها ثم سألته عن دعواه فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً إلزام المدعى عليه دفع مبلغ(10,431)ريال قيمة المتبقي من توريد مستلزمات طبية للمدعى عليه، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه بتاريخ 1/12/1443هـ المتضمنة الفواتير الصادر على مطبوعات المؤسسة المملوكة له ((...) التجارية) المختومة بختم مؤسسة ((...) سجل تجاري رقم (...)) المملوكة للمدعى عليه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ(10,431)ريال قيمة المتبقي من توريد مستلزمات طبية للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعي قدم سندا لدعواه نسخة من الفواتير الصادرة عن مؤسسته المختوم بختم مؤسسة المدعى عليه ((...) سجل تجاري رقم (...)) المتضمن مبلغ المطالبة، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري (...) مبلغا قدره 10,431 عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.