حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430564469
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470325299/1444
رقم الحكم:4430564469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470325299 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430564469 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٥٢٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار نسخة الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة الدعوى الموضحة بيانتها أعلاه متضمنة ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أنظمة حرائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. وأرفق بها مستندا لمطالبته عقدا مبرما بين المدعية والمدعى عليه بشأن تنفيذ المدعية لأعمال توريد وتركيب أنظمة الحرائق لحين استصدار رخصة الدفاع المدعي مقابل مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، مذيل بتوقيعين منسوبين لكل طرف ا.هـ. وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر الدعوى جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لمذكرة أرفقها وهي لم تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى إلا أنه أضاف طلب أتعاب محاماة قدره (٢٢.٥٠٠) ريال، وتشير الدائرة إلى ورود جواب من المدعى عليه بمذكرة نصت على: (١) موضوع القضية نفسه مقدم في المحكمة العامة بالرياض وتم صدور صك رقم٤٣٧٠٠٣٤٤٣ بتاريخ ٢١-٨-١٤٤٣ من الدائرة العامة الحادية والاربعون بمحكمة الرياض العامة كما صدر صك وحكم نهائي من محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة الحقوقية الخامسة بصك رقم ٤٣٣٦٠٩٥٨٤ برقم القضية نفسها ٤٢١٢٠٧١٨٢ وتاريخ ٨-١٢-١٤٤٣. (٢) ارجو الدائرة القضائية قراءة ما كتب بمحاضر الجلسات في الدائرة الحادية والاربعون والتي تبين أن شركة (...) لم تكمل تنفيذ أعمال الحريق والانذار. وأنا المدعى عليه من قام بإكمالها من خلال مؤسسات أخرى. كما أن شركة (...) في بداية الجلسات انكرت معرفة مؤسسة (...) ولم تعترف بالعقد الذي بينهم، مما يدل أنني كمالك للمجمع وقعت في عملية نصب واحتيال من قبل شركة (...) ومؤسسة (...). (٣) المدعو (...) الذي وقعت معه العقد على أوراق شركة (...) لم يكن موظفا بالشركة ولا يعرفونه، ولم يكمل أعمال الحريق والانذار في المجمع. (٤) تم تقديم شكوى ضد شركة (...) على الدفاع المدني في (...) لأنهم قالوا لي عند مقابلتهم أنهم ليسوا معتمدين من الدفاع المدني، واوراقهم في العقد توضح جملة "قسم الحريق والسلامة" والشركة لا يوجد بها أصلا قسم لأعمال الحريق والانذار. (٥) شركة (...) لم تكمل إنهاء المشروع ولم تسلم المشروع للدفاع المدني، وفي أقولهم في هذه القضية أنهم قاموا بتسليم العمل وهذا غير صحيح. (٦) العقد المبرم بين شركة (...) ومؤسسة (...) لا علاقة لي به ولم يذكر فيه اسم المالك أو رقم قطعة الأرض أو أي شي يثبت أن ذلك العقد لي علاقة به، بل أطالب بتحويله للأدلة الجنائية لان يشوبه نوع من التزوير من قبل (...) ومؤسسة (...) ولأن شركة (...) في بداية محاضر الجلسات أنكر وجود علاقة مع مؤسسة (...). إضافة إلى أن مؤسسة (...) لم تتعامل معي شخصيا ولم تعمل أي شي بالموقع، ولا يوجد أي تواصل معهم، ومؤسسة (...) أصلا غير معتمدة في الدفاع المدني مثلها مثل شركة (...) للتجارة. (٧) أطالب من فضيلتكم برد الدعوى لأن الأعمال المتبقية قام بها المالك بسبب تأخر وانكار شركة (...) للعقد، والمالك انتظرهم أكثر من ٣ سنوات ولم يعملوا المتبقي من الاعمال، وقام المالك بنفسه بإكمال الأعمال المتبقية) ا.هـ. كما جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم المشار إليه من المحكمة العامة فوجدته كما ذكر في دعوى مقامة منه -خالد- ضد مؤسسة (...) لأجهزة السلامة، وقد أقر فيها -(...)- بأنه تعاقد مع شركة (...) على توريد وتركيب أجهزة أمن وسلامة بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال وأنه دفع لشركة (...) (١٥٠.٠٠٠) ريال وأنه حول الباقي (١٢٠.٠٠٠) ريال على حساب مؤسسة (...) لأجهزة السلامة ظانا بأن المؤسسة تابعة لشركة (...)، وأنه تبين له أن المؤسسة لا تتبع لشركة (...) وطلب رد ما استلمته المؤسسة (١٢٠.٠٠٠) ريال، ثم أدخلت الدائرة شركة (...) في تلك الدعوى وقد حكمت بإلزام المؤسسة برد (١٢٠.٠٠٠) ريال للمدعي (...) لعدم ثبوت استحقاق المؤسسة ولا علاقتها بالعقد محل هذه الدعوى، وقد حكمت محكمة الاستئناف بذات الحكم ولكن على صاحب المؤسسة بأن يدفع للمدعي (...) المبلغ المذكور ا.هـ. وبسؤال المدعى عليه عن وجه استدلاله بالحكم أشار لأنه سبق أن دفع للمؤسسة المبلغ محل هذه المطالبة وأنه حكم له ولكن المؤسسة لم تسدد، وبسؤاله عن المنجز من قبل المدعية أجاب قائلا: لم تنجز إلا أقل مما سلمته لها وهو مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، ولو أردنا الحقيقة فإنها لا تستحقه كاملا، لذا أطلب رفض الدعوى، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية البينة على إنجاز ما زاد عما استلموه كمفدم (١٥٠.٠٠٠) ريال أحال للعقد وإقرار المدعى عليه في تلك الدعوى بأنه حول لنا (١٢٠.٠٠٠) ريال قاصدا موكلتي شركة (...) ظانا بأن مؤسسة (...) تابعة لنا، وهذا إقرار منه باستحقاقنا للمبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال أما الباقي فدليله تناقضه في هذه الدعوى وتلك، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فوجدت الدائرة قيمته (٣٠٠.٠٠٠) ريال ووجدت تضمنه لجدولة سداد الدفعات، وهي ٥٠% عن التوقيع، و ٢٠% بعد توريد المواد، و ٢٠% بعد التوريد والتنفيذ وقبل المضخات، و ١٠% بعد اكتمال كافة البنود ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق من اتفاق الطرفين على صحة العقد المبرم بينهما بشأن قيام المدعية بأعمال توريد وتركيب أنظمة الحرائق لصالح المدعى عليه مقابل مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وأن المسلم للمدعية مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وأن الباقي (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقد انحصر اختلافهم في المطالبة بالباقي (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، فالمدعية تدعي استحقاقها له وتطلبه إضافة لأتعاب المحاماة عنه، والمدعى عليه ينكر استحقاق المدعية له لعدم الإنجاز، هذا ولما كان مجرد العقد لا يدل على استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى لأن الأصل عدم الإنجاز وأن الأصل في الأمور العارضة العدم، لذا فيلزم على المدعية تقديم البينة على ما يخالف الأصل، وقد قدم وكيله في سبيل إبانة ذلك الإحالة إقرار المدعي في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة بأن سلم (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال يقصد فيها تسليم مستحقات شركة (...) لذات الشركة، وأن هذا إقرار منه باستحقاق شركة (...) لها المبلغ، كما أشار لأنه إن ثبت هذا فإنه يدل على تناقض المدعى عليه فقد كان أقر ضمنيا باستحقاق موكلتي لمبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال في تلك الدعوى ثم في هذه أنكر ذلك، وبتأمل البينة رأت الدائرة أنها موصلة للدعوى، خصوصا وقد ثبت كون العمل منجز في المشروع محل الدعوى وقد صدر في مشروع رخصة من الدفاع المدني، لذا فإنه مع ما سبق واستصحابا للحال فيظهر للدائرة أن المدعية هي من أكمل العمل حتى رُخص المشروع من الدفاع المدني، وإلحاق الترخيص بكونه بسبب أعمال المدعية أولى من إلحاقه بأعمال غيرها، خصوصا مع عدم تقديم المدعى عليه -في مذكرة دفاعه- ما يثبت حصول التعاقد على إكمال الأعمال لذات المحل مع شخصية أخرى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن أتعاب المحاماة فإن وقائع الدعوى أسفرت عن عدم وضوح في الحق كما أن الوقائع لم يثبت معها مطل المدعى عليه بل إنه قام بتحويل جزء كبير من الحق لمؤسسة ظنها تتبع المدعية كما هو موضح في الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المشار إليه سلفا، كما أن الباقي من المبلغ -ما زاد عن (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال- لم يثبت بدليل قاطع سوى قرائن أظهرت ذلك؛ مما لم يظهر معه ثبوت قصد المماطلة المنسوبة للمدعى عليه، مما ينفي استحقاق الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ورفضت طلب المدعية التعويض بأتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430564469 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470325299 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع 150,000 ريال المبلغ المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة بالإضافة الى 22,500 ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها بإلزام المدعى عليه (...) (سجل مدني رقم:(...)) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، ورفض طلب المدعية التعويض بأتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليه ووكيل المدعية نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعية بما حاصله أن الحكم قد وقع فيه قصور في التسبيب وخطأً في الاستدلال وذلك لكون المدعى عليه هو الذي ألجأ موكلته لإقامة الدعوى هذه، بالإضافة الى أن الحق المطالب به في هذه الدعوى واضح ولو لم يكن واضحا لما فُصل فيه من أول جلسة، كما لا يتصور عقلا ادعاء المدعى عليه المفاجئ ضد المؤسسة المحكوم عليها بالمحكمة العامة مع سكوته بعد الحوالة لمدة طويلة مع القدرة على المطالبة وعدم وجود مانع، و أنهى اعتراضه بأن المدعى عليه رفض تسليم مستحقات موكلته قبل البدء برفع هذه الدعوى، كما أنه مرورا بالمصالحة والتسوية لم يوافق على هذه المطالبة وقد وصل للقضاء وهو ينازع بعدم الاستحقاق …وختم لائحته بطلب الحكم لموكله بأتعاب المحاماة.. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت نظرها ودراستها وعقدت لها جلسة واطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه من غير محام فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى عدم قبوله بموجب نظام المحاكم التجارية م 73 ولائحته التنفيذية م 51 و 56،وبما ان طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعي جرى تقديمه من محام وخلال المهلة النظامية فإن دائرة الاستئناف تنتهي الى قبوله شكلا، أما من حيث الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف في طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعي ما يحول دون تأييد الحكم في ذلك، وبناء عليه فان دائرة الاستئناف تنتهي الى تأييد الحكم في ذلك محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بما يلي/ أولاً: تأييد الحكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 13 /05 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) (سجل مدني رقم: (...)) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال ورفض طلب المدعية التعويض بأتعاب المحاماة، ثانياً عدم قبول استئناف المدعى عليه، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.