حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015259/1444
رقم الحكم:4430297443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015259 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297443 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449015259 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للشاحنات وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال وتم تحديد جلسة تاريخ 16/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية وحيث ان الدائرة اطلعت على فقط سندات استلام الشاحنات من المدعى عليها وسالته الدائرة هل توجد مزيد بينات أجاب ان بينات عقد الايجار وسندات التسليم وأفاد انه قدم عقد الايجار في الطلبات وقرر الاكتفاء وليس لديه مزيد بينات بعد طلب الدائرة عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 10/3/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبعد دراسة الدعوى افهمت الدائرة وكيل المدعية عدم كفاية البينات وله يمين المدعى عليه النافية للدعوى فهل يطلبها ؟ افاد بطلبها بما تخوله وكالته بذلك رقم (...) عليه قررت الدائرة ابلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وفي جلسة 20/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنه وحيث تبلغ المدعى عليه اصالة لجلسة اليوم لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية ولم يحضر عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية للشاحنات وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم البينة الكافية على دعواه اذا قدم عقد الايجار وسندات التسليم وهي غير كافية، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس له إلا يمين المدعى عليه النافية، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ لأداء اليمين –وفقا للإفادة المطبوعة من نظام أبشر- ولم يحضر فإنه يعتبر نكولا ًعن أداء اليمين، استنادا للقواعد الشرعية "أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" لنص الفقرة 1 من المادة103 من نظام الاثبات ( من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة وكيل المدعية، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) - هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية-سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 300.000 ثلاثمائة ألف ريال والله الموفق.