حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430323828

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439393174/1444
رقم الحكم:4430323828
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439393174 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430323828 التاريخ: ١٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439393174 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة ذات الرقم (...) وتاريخ 12/03/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يعترض على قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية رقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443هـ، القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية رقم: (...) الخاصة بالمدعية، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 15/10/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الأطراف المشار إلى هويتهم وصفتهم في محضر الضبط وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم بيانات قيد الدعوى موضح فيها تاريخ القيد وصفة المقيد كما طلبت من ممثلة الجهة المدعى عليها تقديم جواب على المدعى عليها وإرفاق نسخة العلامة سبب الرفض على أن تكون البداية من المدعى عليها خلال عشرين يوم ومن ثم خلال المدعية خلال عشرين يوم أخرى، وقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في 09/11/1443هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة، ودفعت بأن قرار اللجنة قضى بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة محل الاعتراض لتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، كما أن الفئة متحدة بين العلامة محل الاعتراض والعلامة سبب الرفض مما قد يولد انطباعاً بالربط بينهما، أما عن اعتراض المدعية بأن علامة المدعية تضمنت كلمة كُتبت بالأحرف اللاتينية هي: (...) وتعني: (...)، بينما العلامة الأخرى تتضمن كلمة كُتبت بالأحرف اللاتينية المميزة هي: (...) وتعني: نبتة (...) (...)، ففقد أجابت عنها بأن المستهلك العادي لا يعلم عن اختلاف الترجمة بين العلامتين التجاريتين، الأمر الذي يتحقق معه التشابه المحظور نظاماً والذي من شأنه تضليل الجمهور لا سيما أن الخدمات المقدمة للعلامتين التجاريتين متطابقة، أما عن اعتراض المدعية بعدم وجود تشابه بين العلامتين من الناحية اللفظية فإن العلامة التجارية محل الاعتراض لا تختلف عن العلامة التجارية سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، وحيث إن التشابه من ناحية الجرس الصـوتي يقاس بالمعيار اللفظي أي النغمة الصوتية عند الناطق أو سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك على واقع العلامتين يتضح أن العلامة التجارية للمدعية تنطق (...) وأن العلامة التجارية سبب الرفض تنطق (...)، مما يتضح معه التشابه الجلي من ناحية الجرس الصوتي وأن الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند إلى مستند نظامي، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 24/11/1443هـ جاء فيها وأن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن هناك تشابهًا بين العلامتين غير صحيح؛ فالعلامتان مختلفتان شكلًا ولفظًا ومعنى؛ إذ أن علامة المدعية التجارية لها طابع وشكل يميزها عن العلامة التجارية الأخرى، كما ذكرت أنه لا صحة لادعاء ممثل المدعى عليها بأن تسجيل علامة المدعية على ذات الفئة المسجلة فيها العلامة الأخرى يضر بمصالح هذه الأخيرة، وفي جلسة 19/12/1443هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بوكالة رقم (...) وممثل الجهة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب خطاب التفويض: (...)واطلعت الدائرة على ما قدمه الأطراف، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم نسخة من بيانات صحيفة الدعوى موضحاً فيه تاريخ القيد وصفة المقيد حيث إنه لم يرفق ضمن المذكرة فطلبت مهلة لذلك، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة في ذات اليوم أرفقت فيها ما طلبته الدائرة، وفي جلسة 23/02/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بوكالة رقم (...) كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب كتاب التفويض (...) وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية البت بالقضية بحالتها الراهنة، وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (43) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 02/06/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 30/07/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى المتضمنة عبارة (...) يتبين أنها شابهت لحدّ كبير العلامة المسجلة برقم: (...) المتضمنة عبارة (...) من حيث التطابق اللفظي ورسم الحروف وترتيبها مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430323828 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439393174 لعام 1444هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 25/02/1444ه في القضية رقم 439393174 وتاريخ 09/10/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (....) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى المتضمنة عبارة (...) يتبين أنها شابهت لحدّ كبير العلامة المسجلة برقم: (...) المتضمنة عبارة (...) من حيث التطابق اللفظي ورسم الحروف وترتيبها مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. فتقدمت شركة (...) المحدودة بواسطة محاميتها:(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 24/03/1444ه تضمنت: ذكرت الدائرة بأن العلامة مميزة بذاتها وأن هناك اختلافاً بين العلامتين شكلاً ولفظاً ورسماً ومعنى كما أن التسليم بوجود تشابه بين العلامتين في الجرس الصوتي فإن تشابه الجرس الصوتي لا يكفي وحده للحكم بتحقق التشابه بينهما ورفض تسجيل علامة المدعية إذ أن العلامة التجارية إنما هي وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، كما أن تسجيل العلامة محل الاعتراض على نفس فئة العلامة الأخرى لا يؤثر عليها ولا يضر بمصالحها فالعبرة ليست فقط بالفئة التي تسجل عليها العلامة ولكن بنوع السلعة أو البضاعة داخل الفئة فإذا ما سجلت علامة تجارية على بعض أنواع المنتجات في فئة معينة فإن ذلك لا يحول دون استخدام الغير للعلامة ذاتها لتمييز منتجات أخرى مختلفة داخل الفئة الواحدة فليس من شأن ذلك أن ينشئ لدى الجمهور لبساً أو خلطاً. وطلبت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/04/1444ه لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/3/1443هـ كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444هـ في القضية رقم 439393174 القاضي برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث