حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430347168
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430347168
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439108958لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347168 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439108958لعام1443ه المدعي: شركة مصنع كروان المميز للمقاولات الحديدية المدعى عليه: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/وليد علي الشمراني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (422816070) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في بتنفيذ أعمال تركيب المعدات والأنابيب وعزل الأنابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاة الريف لتكرير السكر، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 27/03/1440هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩،٥٠٠٠٠٠) تسعة وأربعون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونًا وثلاث مئة وتسعة ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/04/1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونًا وثلاث مئة وتسعة ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي بموجب (فاتورة) بتاريخ 25/04/1442هـ، ومخالصة مصادق عليها بجزء من المبلغ كما أنه تم إخطار المدعى عليها بخطاب بأداء ما عليها من حقوق بتاريخ 18/01/2022م، وصدر تقرير المصالحة من منصة تراضي بتاريخ 02/07/1443هـ بعدم إمكانية الصلح، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٣٠٩٧١٥) اثنا عشر مليونًا وثلاث مئة وتسعة ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (1.300.971) مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واحد وسبعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 4.000.000أربعة مليون ريال على سبيل التعويض لما أصاب المدعية من عطل وضرر وتمثل في فقدانها للعديد من المشاريع الجديدة ومواجهتها بدعاوى قضائية من الموردين للمدعية وغيرها من عناصر الضرر التي سوف نوضحها عند نظر الدعوى، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه عقد الاتفاق بين الأطراف مترجم على مطبوعات ممهورًا بختم منسوب للأطراف ومجموعة فواتير مجموعها متضمن مبلغ (236،790) مئتان وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 03/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ وليد القحطاني بموجب الوكالة رقم (431602705) وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة ذكر فيها أن المدعية بصفتها المقاول من الباطن تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي على قيام المدعية بتنفيذ أعمال تركيب المعدات والأنابيب وعزل الأنابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاة الريف لتكرير السكر بمدينة جازان الاقتصادية بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (49.500.000) تسعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال، وحيث أن المدعية قد استحق لها بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (12.309.715.75) اثنا عشر مليون وثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، لقاء تنفيذ الأعمال المتفق عليها، لم تسدد بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبة، وحيث قامت المدعية بإخطار المدعى عليها كتابياً بتاريخ 10/12/2020م بسداد المبالغ المستحقة بذمتها إلا أنها امتنعت عن السداد وبالرغم من ذلك أعادت المدعية إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور بتاريخ 07/03/2021م، وإخطار بتاريخ 19/12/1442هـ إلا أنها امتنعت عن السداد وإخطار أخير بتاريخ 18/01/2022م الموافق 15/06/1443هـ وحيث سبق للمدعية وقبل إرسال الإخطار المرفق أن أخطرت المدعى عليها بواسطة رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية دون أية تجاوب من قبل المدعى عليها وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد حقوق المدعية الثابتة بذمتها بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبة قد أصاب المدعية ببالغ العطل والضرر وختم مذكرته بنفس طلباته السابقة، وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد فأجابته الدائرة لطلبه لذا رفعت الجلسة، وفي جلسة 17/08/1443هـ، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم مذكرة ذكر فيها أولاً خلو الدعوى من المستندات التي تؤيد المزاعم الواردة بلائحة الدعوى ومخالفتها للشرع والنظام، فإن لائحة الدعوى تخلو من العقود الواردة وتواريخها التي كان من الواجب على المدعية أن تبادر بتقديم تلك العقود عند إقامة دعواها كسند لها وحتى تطلع عليها المدعى عليها، وتتأكد من صحتها وتقوم بالرد عليها، كما تخلو الدعوى من أوامر الشراء التي تدعى المدعية صدورها من المدعي عليها والتي تم بناء عليها تقديم الخدمات، كما تخلو الدعوى من أذونات التسليم الخاصة بأوامر الشراء والتي من المفترض أن تكون موقعه من المدعى عليها ،وتفيد استلام المدعى عليها للموقع أو الخدمات المقدمة من المدعية وأضاف أن ما ورد بلائحة الدعوى أقوال مرسلة لا تجد ما يسانده من أدلة تؤكد صحة تلك المطالبات، كما ذكر ثانياً عدم أحقية المدعية في طلباتها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة جميع العقود لإخلالها بشرط السداد ولم تقدم العقود وتثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها، ولما كانت المدعية تعجز عن إثبات الخطأ في جانب المدعى عليها وإثبات الضرر الواقع على المدعية وقيمته، الامر الذى لا يحق معه أن تطالب بالتعويض وختم مذكرته بطلبه رد دعوى المدعية لعدم قيامها علي سبب مشروع وإلزام المدعية بتقديم كافة أصول العقود وأوامر الشراء الوارد تواريخهم بلائحة الدعوى وإلزامها بتقديم أذون استلام أو مصادقة المدعى عليها للمبالغ موضع الدعوى" وبعرضها على المدعي استمهل للرد فأجبته لطلبه لذا رفعت الجلسة، وفي جلسة 02/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليه عن استلامه المستندات من المدعي وكالة أفاد: بأن ما قدمه المدعي من فواتير جميعها من صنع يديه ولم يستلمها موكله ولا علم له بها. وبعرض ذلك على المدعي أجاب: بأن المستندات المقدمة مثبتة لاستحقاق موكله، وطلب من الدائرة ندب خبرة محاسبية لفحص المستندات. وعليه رفعت الجلسة لإجابة المدعي بما طلب ومخاطبة قسم الخبراء، وفي جلسة 16/09/1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد قررت الدائرة ندب شركة ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص العقد والمستندات المقدمة وبيان مدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة على ضوئها على أتعاب قدرها (92،000) اثنان وتسعون ألف شاملة قيمة الضريبة المضافة يدفعها المدعي ويتحملها الخاسر في الدعوى، وفي تاريخ 16/11/1443هـ أرفق الخبير تقريره الابتدائي والذي وصل في نتيجته إلى / حسب ما تم فحصه ومراجعته من المستندات المقدمة من الطرفين عن كامل مطالبات المدعية للمدعى عليها فإنه بلغت المبالغ التي تم التحقق منها بالمستندات المؤيدة 5.555.634 ريال خمسة ملايين وخمسمائة خمسة وخمسون ألف وستمائة أربعة وثلاثون ريال فقط لا غير، وفي تاريخ 23/1/1444هـ أرفق الخبير تقريره النهائي بعد إرفاقه ملاحظات الأطراف والرد عليها والذي جاء فيه/ أولاً: الرد على ملاحظات المدعية/ تطالب المدعية بأجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادرة للمدعى عليها عن عدد (16) فاتورة بمبلغ 1،884،912 ريال حسب إفادتها بخطابها بالمرفق رقم (7) البند رقم (2) أنها تطالب بالمبلغ المذكور حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقية العقد من الباطن المبرم بين الطرفين في تاريخ: 05/12/2018م، فيما أفادت المدعى عليها حسب خطابها بالمرفق رقم (21) البند رقم (3) أن طلب المدعية قيام المدعى عليها دفع الضمان المالي هو طلب غير مستحق وأن الضمانات المالية سيتم دفعها عند اكتمال المشروع من جميع الأطراف بالإضافة إلى أفادتها بأنه لم يتم إكمال الأعمال من جانب المدعية وأنها تركت العمل في المشروع، رأي الخبير: تبين أن للمدعية لدى المدعى عليها مبلغ إجمالي 1.884.912 ريال عن المطالبة الثانية عن قيمة أجور الاحتفاظ بنسبة 10% من قيمة الفواتير الصادرة للمدعى عليها وعددها 16 فاتورة حسب البند رقم (8.1.1.3) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يتم دفعها للمدعية بعد الانتهاء من فترة المسؤولية عن العيوب، كما ورد بالبند رقم (10) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن فترة المسؤولية عن العيوب تكون (10سنوات) لأعمال الحماية الحرارية والرطوبة و(سنة) واحدة لجميع الأعمال الأخرى من تاريخ إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي أو إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي الجزئي، كما ورد أيضاً في البند رقم (17.1.4) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن إصدار إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي أو إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي الجزئي لأي جزء يكون وفقاً لتقدير المقاول الرئيسي وحده، لفت انتباه:"نلفت انتباه مقام الدائرة الموقرة أن استحقاق المدعية لمبلغ 1.884.912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) مرتبط بإنجاز الأعمال والتسليم النهائي والانتهاء من فترة المسؤولية عن العيوب وأن العمل بالمشروع متوقف لأسباب متعلقة بالمقاول الرئيس ومالك المشروع وهو خارج نطاق مسؤولية المدعية والمدعى عليها، الأثر المالي:"لا يوجد أثر من الناحية المالية لملاحظات المدعية على التقرير النهائي"، تطالب المدعية بمبلغ 1،838،506 ريال حسب إفادتها بقيامها الاتفاق مع المدعى عليها أن أجور أعمال تنزيل المعدات من الحاوية وفحصها وتعديلها حسب التصميم الهندسي المتفق عليها بنسبة 15% ونسبة 10% لفحص الأنابيب بعد إنهاء الأعمال المتفق عليها، وأفادت أنه لم يتم فحص الأنابيب بسبب إيقاف المشروع من الملاك لعدم توفر الأعمال الكهربائية في المشروع، فيما أفادت المدعى عليها برفضها لطلب المدعية بدفع المبلغ المذكور للأسباب التي ذكرتها، رأي الخبير: لم تقدم المدعية مستندات إضافية جديدة بخلاف ما قدمته لنا مسبقاً تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ 1.838.506 ريال عن المطالبة الثالثة نظراً لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتية الكافية لمطالبة المدعية كما أن الفاتورة الصادرة من المدعية برقم 4147 لا تحمل توقيع المدعى عليها بالاستلام وكذلك رفضتها المدعى عليها وأفادت أن الأعمال المنجزة تم قيدها بالفواتير الصادرة كما لم تقدم المدعية ما يفيد إنجاز مهام تنزيل المعدات ومهام فحص الأنابيب باعتماد المدعى عليها، الأثر المالي:"لا يوجد أثر من الناحية المالية لملاحظات المدعى عليها على التقرير النهائي"، تطالب المدعية المدعى عليها بأجور الأعمال الإضافية للأوزان الزائدة للغلاية بوزن قدره (223،932.70) كيلو جرام وبمبلغ إجمالي 1،791،461 ريال، رأي الخبير: لم تقدم المدعية مستندات إضافية جديدة بخلاف ما قدمته لنا مسبقاً تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ 1.791.461 ريال عن المطالبة الرابعة نظراً لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتية الكافية لمطالبة المدعية للأسباب التالية: قدمت المدعية بيان بالأوزان الزائدة للغلاية وباطلاعنا عليه تبين أنه غير معتمد من المدعى عليها أو استشاري المشروع بما يؤكد تلك الزيادات، لم تقدم المدعية المستندات المؤيدة للأوزان الزائدة للغلاية مثل الرسومات وقائمة التعبئة وإيصالات الوزن غيرها من المستندات المؤيدة وفقاً لاستفسارات المدعى عليها، رفضت المدعى عليها مطالبة المدعية المتعلقة بالأوزان الزائدة للغلاية، الأثر المالي: "لا يوجد أثر من الناحية المالية لملاحظات المدعية على التقرير النهائي" المطالبة الخامسة للمدعية بمبلغ 236،790 ريال:تطالب المدعية بمبلغ 236،790 ريال وذلك عن فواتير "إيجار الكرين" خلال الفترة من 30/02/2020م إلى 30/06/2020م). رأي الخبير: لم تقدم المدعية مستندات إضافية جديدة بخلاف ما قدمته لنا مسبقاً تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ 236.790 ريال عن المطالبة الخامسة نظراً لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتية الكافية لمطالبة المدعية للأسباب التالية: ورد في البند (7.1) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن الأسعار المتوقعة ستكون لتغطية جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الأجور والرواتب والمستحقات الأخرى للعمالة والتكلفة والتأجير والاستهلاك والأدوات والمعدات وجميع المصاريف ذات العلاقة،لم تقدم المدعية اتفاق أو عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها يتضمن موافقة المدعى عليها على تحمل تكاليف إيجار الكرين، أفادت المدعى عليها برفضها مطالبة المدعية لها المتعلقة بتكاليف إيجار الكرين للأسباب التي ذكرتها، المطالبة السادسة للمدعية بمبلغ 716،221 ريال، تطالب المدعية بمبلغ 716،221 ريال عن فواتير "إيجار السقالات" خلال الفترة من 31/01/2021م إلى 30/05/2021م، رأي الخبير: لم تقدم المدعية مستندات إضافية جديدة بخلاف ما قدمته لنا مسبقاً تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة، وبالتالي لم نتمكن من التحقق من مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ 716.221 ريال عن المطالبة السادسة نظراً لعدم تزويدنا بالمستندات الثبوتية الكافية لمطالبة المدعية للأسباب التالية: ورد في البند (7.1) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن الأسعار المتوقعة ستكون لتغطية جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الأجور والرواتب والمستحقات الأخرى للعمالة والتكلفة والتأجير والاستهلاك والأدوات والمعدات وجميع المصاريف ذات العلاقة، لم تقدم المدعية اتفاق أو عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها يتضمن موافقة المدعى عليها على تحمل تكاليف إيجار السقالات، أفادت المدعى عليها برفضها مطالبة المدعية لها المتعلقة بتكاليف إيجار السقالات للأسباب التي ذكرتها، وجود فواتير سقالات بمبلغ إجمالي 429.919 ريال خارج فترة سريان تمديد الاتفاقية أي بعد تاريخ: 16/05/2020م، الأثر المالي: "لا يوجد أثر من الناحية المالية لملاحظات المدعية على التقرير النهائي"، ثانيًا: الرد على ملاحظات المدعى عليها/ قدمت المدعية كشف حساب دفتري مستخرج من نظامها المحاسبي وظهر فيه أن رصيد حساب المدعى عليها بدفاترها مديناً بمبلغ 5،674،834 ريال حتى تاريخ: 18/05/2022م وهو يمثل رصيد الفواتير غير المسددة، قدمت المدعى عليها كشف حساب مستخرج من نظامها المحاسبي وظهر فيه أن رصيد حساب المدعية بدفاترها دائناً بمبلغ 5،045،050 ريال وهو يمثل المبلغ المستحق للمدعية حسب دفاتر وسجلات المدعى عليها، بمطابقة كشوف الحساب المقدمة لنا من الطرفين تبين وجود فروقات لم تعترف بها المدعى عليها بكشف حسابها بمبلغ إجمالي 629،784 ريال تفاصيلها كالتالي: 1-فواتير برج درج للسقالات وعددها (3) فواتير بمبلغ إجمالي 50،400 ريال مسجلة فقط بدفاتر المدعية، رفضتها المدعى عليها وغير مسجلة بدفاترها.، 2-فواتير برج درج للسقالات وعددها (4) فواتير بمبلغ إجمالي 68،800 ريال مسجلة فقط بدفاتر المدعية وغير مسجلة بدفاتر المدعى عليها 3- فاتورة شهر أبريل 2020م بمبلغ 510،584 ريال مسجلة فقط بدفاتر المدعية وغير مسجلة بدفاتر المدعى عليها، رأي الخبير: قدمت المدعية مستندات مؤيدة بمبلغ إجمالي 5،555،634 ريال تمثل رصيد حساب فواتير غير مسددة عن كامل فترة التعامل بين الطرفين وتفاصيل المبلغ كالتالي: رصيد حساب المدعية بدفاتر المدعى عليها والذي ظهر دائناً بمبلغ 5،045،050 ريال، قيمة فاتورة شهر إبريل 2020م رقم 4136 بمبلغ 510،584 ريال والتي تم احتسابها للمدعية لأن الفاتورة تخص الأعمال الأساسية للعقد كما أن الفاتورة تحمل توقيع بالاستلام مطابق لتوقيع المدعى عليها بالاستلام للفواتير المعترف بها من قبل من جانب المدعى عليها، فيما يتعلق بمبالغ فواتير برج درج السقالات الأخرى التي تطالب بها المدعية عن عدد (3) فواتير بمبلغ 50،400 ريال بالإضافة لعدد (4) فواتير بمبلغ 68،800 ريال فإننا لم نتمكن من التحقق منها للأسباب التالية: الفواتير غير معتمدة من المدعى عليها بالموافقة عليها أو استلامها واعتماد صرفها، لم تقدم المدعية ما يفيد استخدام السقالات بموقع المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها، أفادت المدعى عليها أنها لم تقم بإصدار أية أوامر شراء لأي إيجارات إضافية للسقالات وأنها لم تقدم أي التزام للمدعية بخصوص إيجار السقالات، رفضت المدعى عليها هذه الفواتير وأفادت أن المدعية طلبت منها دفع مبالغ الفواتير المذكورة والمتعلقة بالاتفاق الشفهي بين المدعية ومالك المشروع، وطلبت المدعى عليها من المدعية تقديم اتفاقية بينها وبين مالك المشروع أو أوامر شراء صادرة لها من المالك ولم تقدم المدعية شيء من ذلك، فيما يتعلق بإفادة المدعى عليها أنه في حال فحص العمل بالكامل ودفع المبلغ المستحق لشركة كروان ستيل يتطلب الأمر إلزام شركة كروان بتنفيذ الأعمال المتبقية، وفي حال رفضها تنفيذ الأعمال سوف نضطر إلى إحضار مقاول جديد لإصلاح وتنفيذ الأعمال المتبقية وهذا يتطلب سعر جديد ستتحمله شركة كروان من المبلغ المستحق فإن ذلك خارج نطاق عمل الخبير المحاسبي، الأثر المالي: "لا يوجد أثر من الناحية المالية لملاحظات المدعى عليها على التقرير النهائي"، تطالب المدعية المدعى عليها بأجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادرة للمدعى عليها عن عدد (16) فاتورة بمبلغ إجمالي 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقية العقد من الباطن المبرمة بين الطرفين في تاريخ: 05/12/2018م، رأي الخبير: تبين أن للمدعية لدى المدعى عليها مبلغ إجمالي 1،884،912 ريال عن قيمة أجور الاحتفاظ 10% من الفواتير الصادرة للمدعى عليها عن عدد (16) فاتورة بمبلغ إجمالي 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقية العقد من الباطن المبرمة بين الطرفين والتي يتم دفعها للمدعية بعد الانتهاء من فترة المسؤولية عن العيوب حسب ما ورد في البند (10) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن فترة المسؤولية عن العيوب تكون (10 سنوات) لأعمال الحماية الحرارية والرطوبة و (سنة) واحدة لجميع الأعمال الأخرى من تاريخ إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي أو إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي الجزئي، كما ورد أيضاً في البند رقم (17.1.4) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن إصدار إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي أو إشعار قبول الإنجاز الميكانيكي الجزئي لأي جزء يكون وفق تقدير المقاول الرئيسي وحده، تم لفت انتباه الدائرة الموقرة كما ورد بالصفحة رقم (11) من التقرير الابتدائي أن استحقاق المدعية لمبلغ 1،884،912 ريال حسب البند رقم (8.1.1.3) من اتفاقية المبرمة بين الطرفين مرتبط بإنجاز الأعمال والتسليم النهائي والانتهاء من فترة المسؤولية عن العيوب وأن العمل بالمشروع متوقف لأسباب متعلقة بالمقاول الرئيس ومالك المشروع وهو خارج نطاق مسؤولية المدعية والمدعى عليها، فيما يتعلق بطلب المدعى عليها خصم مبلغ 630،303 ريال من مطالبة المدعية لها فإننا نوضح التالي:، قامت المدعى عليها بدفع مبلغ 1،000،000 ريال "مليون ريال" للمدعية بشيك رقم 1294 بتاريخ: 20/12/2018م دفعة مقدمة وذلك عند بداية المشروع على أن يتم خصم نسبة 2،0202% من قيمة كل فاتورة صادرة من المدعية للمدعى عليها وذلك تحت مسمى "مبالغ مستلمة بحد أدنى".، بلغت إجمالي المبالغ التي تم خصها من الدفعة المقدمة حسب الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها وعددها (15) فاتورة والمسجلة بكشف الحساب الدفتري المقدم من المدعى عليها مبلغ إجمالي 369،696 ريال، توجد فاتورة رقم 4136 لشهر أبريل 2020م بمبلغ 510،584 ريال مسجلة بدفاتر المدعية وغير مسجلة بدفاتر المدعى عليها تم احتساب قيمتها للمدعية للأسباب التي تم ذكرها بالصفحة رقم (9) من التقرير الابتدائي، وبذلك يوجد مبلغ 11،093 ريال يتم خصمه من مبلغ الدفعة المقدمة المتبقي للمدعى عليها عن الفاتورة رقم 4136 ليكون رصيد الدفعة المقدمة المتبقي للمدعى عليها لدى المدعية مبلغ 619،210 ريال، الأثر المالي:"وجود مبلغ 619،210 ريال يمثل رصيد الدفعة المقدمة المتبقي للمدعى عليها لدى المدعية مع مراعاة أن يتم تصفية المبلغ عند الانتهاء من المشروع وتصفيته. وقد توصل الخبير في نتيجة تقريره النهائي إلى نفس النتيجة التي ذكرها في تقريره الابتدائي، وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد أفاد الأطراف بتقديم مذكراتهم الختامية عبر النظام وقرر الأطراف الاكتفاء لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها فإن الدائرة تقرر قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (12،309،715.75) اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة والذي يمثل مستحقاتها الناتجة عن تنفيذ أعمال تركيب المعدات والأنابيب والعزل وتركيب الخزانات التابعة لمشروع مصفاة الريف لتكرير السكر، وكذلك الإلزام بأتعاب محاماة قدرها (1،300،971) مليون وثلاثمائة ألفاً وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، ومبلغا قدره (4،000،000) أربعة ملايين ريال كتعويض عن الضرر والمتمثل في فقدانها للعديد من المشاريع الجديدة ومواجهتها بدعاوى قضائية من الموردين، ولما كان النزاع بين تاجرين ومتعلق بأعمالهم التجارية فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعى عليها تدفع بخلو الدعوى من المستندات المؤيدة لمزاعم المدعية وافتقارها لأي بينة مثبتة وإنكارها لاستحقاق المدعية مبلغ المطالبة وتطعن في الفواتير المقدمة بعدم استلامها وأنها من صنع يد المدعية، ولما كانت المدعية تصر على صحة دعواه متمسكة بالمستندات المقدمة في الدعوى، ولما لمسته الدائرة من حاجة القضية إلى خبير محاسبي لفحص العقد والمستندات المقدمة وبيان مدى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فقد صدر قرار الدائرة بندب شركة ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لإنفاذ ما قررته الدائرة، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث أن الخبير اطلع على كافة المستندات المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده من الأطراف، وحيث أصدر الخبير تقريره النهائي الموافق لتقريره المبدئي الذي قدم الطرفان ملاحظاتهم عليه وفندها الخبير وأجاب عليها ولم يرى لها أثرا في النتيجة التي انتهى إليها، ولما كان من المقرر قضاء أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديما صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فلها ذلك وإلا اطرحت منه ما خالف عقيدتها، وحيث انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (4،936،424) أربعة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون الفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا على النحو المبين في تقريره المفصل، ولكون التقرير فند مطالبة المدعي الإجمالية بمبلغ قدره (12،309،715.75) اثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وخمس وسبعون هللة على النحو التالي: المطالبة الأولى بمبلغ 5،674،834 ريال عن رصيد حساب فواتير غير مسددة من المدعى عيلها: وحيث ثبت للخبير استحقاق المدعية مبلغا قدره (5.555.634) "خمسة ملايين وخمسمائة خمسة وخمسون ألفا وستمائة أربعة وثلاثون ريالا معتمدا على فواتير صحيحة ومبالغ رصدت في دفتر المدعية وأخرى وجدت في دفتر المدعى عليها، ولما هو مقرر فقها من اعتبار دفاتر التجار بينة قضائية بالشروط المعتبرة، ولاستيفاء الخبير تلك الشروط بحسب ما سبق بيانه، ولاعتماده في القدر الزائد على فواتير أثبت الخبير صحتها باستلام المدعى عليها لها ومصادقتها عليها، واطرح الفواتير الأخرى التي لم يتحقق فيها شرط القبول المحاسبي بعدم اشتمالها على التوقيع والمصادقة والاستلام؛ الأمر الذي تؤيد الدائرة معه ما انتهى إليه الخبير في هذا الطلب، أما المطالبة الثانية بمبلغ 1،884،912 ريال والمتمثل في أجور الاحتفاظ وقدرها 10% من الفواتير الصادرة للمدعى عليها، فإن الخبير قد توقف عن الجزم باستحقاق المدعية للمطالبة من عدمه؛ ذلك أن مبلغ الحسم تقوم به الجهة المالكة للمشروع ولم تستلمه المدعى عليها، وتوقف المشروع كان لأسباب خارج نطاق مسؤولية المدعية والمدعى عليها، الأمر الذي ترى الدائرة معه صحة النتيجة التي خلص إليها الخبير وتقرر عدم إدراج هذا المبلغ في النزاع القائم وتحييده لحين ثبوت موجبه وعدم شمول منطوق حكم الدائرة له، أما المطالبة الثالثة بمبلغ 1،838،506 ريال عن أجور المعدات 15% عند الانتهاء الميكانيكي و10% لفحص الأنابيب وكذلك المطالبة الرابعة بمبلغ 1،791،461 ريال عن أجور الأعمال الإضافية للأوزان الزائدة للغلاية، وكذلك المطالبة الخامسة بمبلغ 236،790 ريال عن فواتير إيجار الكرين للفترة من 30/02/2020م إلى 30/06/2020م وكذلك المطالبة السادسة بمبلغ 716،790 ريال عن فواتير إيجار الكرين للفترة من 31/01/2020م إلى 30/05/2021م فلم يثبت للخبير استحقاق المدعية لها لعدم تقديم مستند معتبر يمكن الاعتداد به في إثبات الاستحقاق وتؤيد الدائرة نهج الخبير في هذه الجزئية والنتيجة التي خلص إليها مع الإشارة إلى معتمده في ذلك وهو ما ورد في البند (7.1) من الاتفاقية المبرمة والتي تنص على: (أن الأسعار المتوقعة ستكون لتغطية جميع متطلبات المقاول من الباطن بما في ذلك الأجور والرواتب والمستحقات الأخرى للعمالة والتكلفة والتأجير والاستهلاك والأدوات والمعدات) ولكون الأصل في الاتفاقية استصحاب اشتمالها على جميع ما تقدم بيانه، ولكون مطالبة المدعي بشيء من ذلك لابد فيه من اتفاق صريح مستقل، ولعدم ثبوت ذلك بمستند معتبر الأمر الذي ترى الدائرة معه عدم استحقاق المدعية لهذه المطالبات، ولما كان ندب الدائرة للخبير على الأتعاب المرصودة سلفا وقد تحملها المدعي في هذه الدعوى، ولما كان المبلغ المستحق بحسب ما بينته الدائرة سابقا أقل من مبلغ المطالبة، ولما كانت تحمل المدعى عليها لأتعاب الخبير تكون بالنسبة للمبلغ المحكوم به مقارنة مع مبلغ المطالبة وهو ما يمثل مبلغا قدره (36.892) ستة وثلاثون الفا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالا الأمر الذي ترى الدائرة معه إلزام المدعى عليها بهذا القدر دون ما زاد عليه لما تقدم، وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإن الدائرة رأت امتناع المدعى عليها عن سداد مبلغ المطالبة كاملا أمرا مبرر، إذ لم يثبت للدائرة استحقاق المدعية سوى للمبلغ المبين سلفا مما ترى الدائرة معه عدم الحكم للمدعية بالأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض، وأما مطالبة المدعية بمبلغ قدره أربعة ملايين للتعويض عن الأضرار التي لحقتها فإن الدائرة لم تقف على ضرر متحقق تستحق معه المدعية هذا المبلغ إذ اقتصرت على ذكر أسباب عامة تمثلت في تفويت فرص التعاقد الجديدة بسبب من المدعى عليها، ولكون التعويض لابد أن يكون عن ضرر متحقق غير متوقع أو متوهم ولكون التعويض عن الربح الفائت أمر تقصر عنه تحقق العلة من وراء التعويض بحسب ما سبق بيانه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وبجميع ذلك تقضي كما صدر في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (4،973،316) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430347168 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439108958لعام1443ه المدعي: شركة مصنع كروان المميز للمقاولات الحديدية المدعى عليه: شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (4،973،316) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلب، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 5/5/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الثلاثاء 5/5/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) وليد بن علي بن محمد الشمراني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432816070) كما حضرتها وكلية المدعى عليها (المستأنفة) رنا بنت فهد بن عمر قبول بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431602705) وقررت الدائرة فتح المرافعة، وطلبت من وكيل المدعية تقديم عقد أتعاب المحاماة – محل الدعوى- المبرم بين المحامي والمدعية؛ فقدم صورة من عقد اتفاق وأتعاب برقم 175/2/21 في تاريخ 6/7/1442هـ الخاص بالترافع عن المدعية في مواجهة المدعى عليها على وجه الخصوص، المكون من ثلاث صفحات على مطبوعات المحامي، وبسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته؛ قررا الاكتفاء بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه من طرفي القضية، حيث اعترضت المدعية بما نصه: 1-كما هو مرصود بوقائع الحكم المستأنف بالصفحة رقم (1) منه أنه وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة ذكر فيها أن المدعية بصفتها المقاول من الباطن تعاقدت مع المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي على قيام المدعية بتنفيذ أعمال تركيب المعدات والأنابيب وعزل الأنابيب وتركيب الخزانات في مشروع مصفاة الريف لتكرير السكر بمدينة جازان الاقتصادية بقيمة إجمالية مبلغ وقدره /49،500،000/ تسعة وأربعون مليوناً وخمس مئة ألف ريال، وحيث أن المدعية قد استحق لها بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره اثنا عشر مليون وثلاث مئة وتسعة ألفاً وسبع مئة وخمسة عشرة ريال وخمسة وسبعون هللة، لقاء تنفيذ الأعمال المتفق عليها لم تسدد بالرغم من الاستحقاق وتكرار المطالبة.....إلى آخر ما ورد بوقائع الدعوى كما هي مرصودة بمذكرة المستأنف المذكورة أعلاه، ونحيل إليها لعدم التكرار والإطالة، وقد اختتم المستأنف مذكرته بطلب: 1-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره أثنى عشر مليوناً وثلاث مئة وتسعة ألفاً وسبع مئة وخمسة عشرة ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره /۱،۳۰۰.۹۷۱/ مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واحد وسبعون ريال، مقابل أتعاب محاماة. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره /4،000،000/ أربعة مليون ريال، على سبيل التعويض لما أصاب المدعية من عطل وضرر. ۲- وحيث أجاب وكيل المستأنف ضده على دعوى المستأنف بموجب مذكرة تم رصدها بالصفحة رقم (1) من الحكم المستأنف وملخص الحاجة منها "أنه ادعى بخلو الدعوى من المستندات التي تؤيد المزاعم الواردة بلائحة الدعوى وأنها تخلوا من العقود وتواريخها وكذلك أوامر لشراء وأذونات التسليم الخاصة بأوامر الشراء، وانتهى إلى طلب رد الدعوى وإلزام المدعية بتسليم المدعى عليها العقود وأوامر الشراء وأذونات الاستلام والمصادقة على المبالغ موضوع الدعوى إلا أن جواب وكيل المستأنف ضده غير صحيح لكون المستأنف قد أرفق بصحيفة الدعوى كافة المستندات التي يطالب بها وكيل المستأنف ضده إلا أن المستأنف أعاد تسليم هذه المستندات لوكيل المستأنف ضده مرة أخرى استجابة لطلب الحكم المستأنف وذلك على النحو المرصود بمذكرة وكيل المستأنف رقم (۲۲/۳۱۸/۱۷۳) وتاريخ۲۰۲۲/۰۳/۲۸م، المرفقة بأوراق القضية.3۔وبناء على ما تقدم قرر الحكم المستأنف ضده ندب خبرة محاسبية لفحص المستندات والعقد ومدى استحقاق المستأنف لمبلغ المطالبة، حيث أصدر الخبير تقريره الابتدائي والنهائي على النحو المرصود بالصفحة (۱، ۲، ۳) بصك الحكم المستأنف. وحيث أن الخبير قد انتهى بتقريره النهائي إلى أحقية المستأنف في مطالبته الأولى بمبلغ وقدره /٤.٩٣٦.٤٢٤/أربعة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال، وفقاً للفواتير المصادق عليها من قبل المستأنف ضده على النحو المرصود بصك الحكم المستأنف. " إلا أن الخبير انتهى في تقريره النهائي إلى عدم قبول المطالبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للمستأنف بادعاء أن المستأنف لم يقدم مستندات إضافية جديدة بخلاف ما سبق تقديمه للخبير، وأن المستأنف ضده رفض المطالبات المذكورة وذلك على النحو المرصود بالصفحة رقم (۲، ۳) بصك الحكم المستأنف بالرغم من أن المستأنف قدم للخبير كافة المستندات المؤيدة لكامل المطالبة وإقرار الخبير المرصود بالصفحة (۲، ۳) بصك الحكم المستأنف بأن المستأنف قدم المستندات المؤيدة لكامل مطالبته بدليل أن الخبير أفاد بأن المستأنف لم يقدم مستندات إضافية مما يعني بأن ما قدمه المستأنف من مستندات تتمتع بحجية وذات علاقة بكامل المطالبة، إلا أن الخبير لم يدقق فيها على النحو اللازم مكتفياً بأن المستأنف لم يقدم مستندات إضافية وأن المستأنف ضده رفض هذه المطالبات. وحيث أن الحكم المستأنف ساير الخبير فيما انتهى إليه من رفضه للمطالبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للمستأنف وأقام قضاؤه بعدم الحكم للمستأنف بكامل مطالبته، حيث ورد بأسباب الحكم المستأنف أن تقرير الخبير فند مطالبة المستأنف الإجمالية بمبلغ قدره/١٢.٣٠٩.٧١٥،٧٥/ أثنا عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة ألف وسبعمائة وخمسة عشرة ريال وخمسة وسبعون هللة إلى عدد (6) ستة مطالبات، حيث قرر الحكم المستأنف أحقية المستأنف في المطالبة الأولى وفقاً لما انتهى إليه الخبير مبلغ وقدره /5.555.6٣٤/وبناء على ما تقدم نستسمح فضيلتكم في بيان عدم صحة إسناد الحكم المستأنف على تقرير الخبير من جهة رفض المطالبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للمستأنف وذلك على النحو التالي:- سبق للمستأنف أن قدم للحكم المستأنف مذكرة رقم (۲۲/۳١٨/٣٣٥) وتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰م، الموافق١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، المرفقة بأوراق القضية موضوعها يتلخص في ملاحظة المستأنف على تقرير الخبير النهائي على النحو خمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف وستمائة أربعة وثلاثون ريال، ورفض المطالبات الأخرى مسايراً في ذلك رأي الخبير. وبناء على ما تقدم نستسمح فضيلتكم في بيان عدم صحة إسناد الحكم المستأنف على تقرير الخبير من جهة رفض المطالبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للمستأنف وذلك على النحو التالي: - سبق للمستأنف أن قدم للحكم المستأنف مذكرة رقم (۲۲/۳۱۸/٣٣٥) وتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۰م، الموافق١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، المرفقة بأوراق القضية موضوعها يتلخص في ملاحظة المستأنف على تقرير الخبير النهائي على النحو التالي: 1-في الجواب على تقرير الخبير في عدم قبول المطالبة الثانية بمبلغ وقدره /١،٨٨٤.٩١٢/ ريال، أجور الاحتفاظ 10٪ من الفواتير الصادرة للمدعى عليه:- وعليه فقد رأى الخبير أن استحقاق المدعية للمبلغ مرتبط بإنجاز الأعمال والتسليم النهائي وأن العمل متوقف لأسباب متعلقة بالمقاول الرئيسي ومالك المشروع وعليه فأن التوقف خارج مسؤولية طريق الدعوى - ونوضح لفضيلتكم بأن توقف المشروع ناتج عن خلاف بين المقاول الرئيسي ومالك المشروع ولا علاقة للمدعية بهذا التوقف، علماً بأن المدعية قد أتمت كامل الأعمال وفقاً للعقد وعليه فأن المدعى عليها لم تعترض سابقاً او خلال نظر الدعوى على تنفيذ المدعية للأعمال وبالنتيجة فإن الفواتير الصادرة محل هذه المطالبة مستحقه للمدعية وكان يجب على الخبير احتساب تلك المبالغ لصالح المدعية.2- الجواب على تقرير الخبير في عدم قبول المطالبة الرابعة بمبلغ وقدره /1،791،461/ ريال، أجور الأعمال الإضافية للأوزان الزائدة للغلاية:- وعليه فقد رأي الخبير بأن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة المطالبة وقد حددها بعدم تقديم المدعية الرسومات وقائمة التعبئة وإيصالات الوزن. وفيما يتعلق بباقي المطالبات والتي رأى الخبير فيها عدم استحقاق موكلتي المدعية المبالغ المطالب بها فإننا نتمسك بصحة ما تم تقديمه من مستندات والتي تؤكد وتوضح بالمستندات المؤيدة صحة المطالبة، كما أن الخبير استند بعدم قبوله للمطالبات بعدم قبول المدعى عليها بالفواتير والمستندات المقدمة من المدعية، علماً بأنه كان من واجبه التحقق من صحتها كونه بيت خبرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مطابقتها للعقد ومطابقتها على المشروع والنظر في عدم تقديم المدعى عليها الاعتراض عليها خلال فترة العمل بالمشروع وقبل رفع الدعوى لا أن يكتفى برفض المدعى عليها لها. • ونوضح لفضيلتكم بأنه سبق تقديم عدد من المستندات المؤيدة للمطالبة ولم يتطرق الخبير لطلب الرسومات وقائمة التعبئة ولم يتواصل معنا لطلبها وعليه فإننا نرفقها بخطابنا هذا والتي بدورها تؤكد صحة المطالبة إضافة إلى ما سبق تقديمه للخبير من مستندات تؤكد المطالبة والتي لم يرفضها الخبير بل طلب مستندات إضافية وحددها 4 تقريره وعليه فإننا نرفقها بمذكرتنا هذه. وبالرغم من تقديم المستأنف للحكم المستأنف كافة المستندات المؤيدة لكامل مطالبته والتي أكد على ذلك تقرير الخبير كما أسلفنا بعاليه من جهة أن الخبير ذكر بأن المستأنف لم يقدم مستندات إضافية مما يعني أن المستأنف قدم المستندات الدالة على صحة كامل المطالبة، إلا أن الخبير لم يجري عليها الوجه اللازم من التدقيق مكتفياً بأن المستأنف لم يقدم مستندات إضافية وأن المستأنف ضده رفض هذه المطالبات وبالرغم من ذلك إلا أن الحكم المستأنف لم يلتفت إلى ذلك وساير الخبير من جهة صحة النتيجة التي خلص إليها مما يشوب الحكم القصور. أما من جهة رفض الحكم المستأنف لطلب المستأنف التعويض عن أتعاب المحاماة تأسيساً على أن امتناع المدعى عليها (المستأنف ضده) عن سداد المطالبة كاملاً أمراً مبرر إذا لم يثبت للدائرة استحقاق المدعية سوى للمبلغ المبين سلفاً وذلك على النحو المرصود بأسباب الحكم. وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المستأنف برفض طلب المستأنف التعويض عن أتعاب المحاماة وفقاً للأسانيد التي ذكرها الحكم المستأنف فهو أمراً نعترض عليه من جهة أن الأصل المعول عليه هو امتناع المستأنف ضده عن سداد ما بذمته للمستأنف مما دفع المستأنف على الشكاية وأن امتناع المستأنف ضده عن سداد كامل المطالبة أو جزء منها فهو لا يؤثر على الأصل كما ذكرنا بعاليه، حيث أكد الحكم المستأنف على حصول واقعة الامتناع بأن المستأنف ضده قد امتنع عن سداد كامل المطالبة وأن ذلك أمراً مبرر مما يتأكد معه صحة مطالبة المستأنف للتعويض عن أتعاب المحاماة. أما من جهة رفض الحكم المستأنف لطلب المستأنف التعويض عن الضرر وفقاً للأسانيد التي ذكرها الحكم المستأنف من أن المستأنف اقتصر على ذكر أسباب عامة تمثلت في تفويت فرص التعاقد الجديدة، ولكون التعويض لابد أن يكون احتساب المبالغ التي أهدرها الخبير المحاسبي إضافة إلى ما تم احتسابه لصالح المدعية في تقريره والحكم للمدعية بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير المعين في الدعوى، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليها مجدداً بالطلبات التي أهدرها الخبير المحاسبي، كما اعترضت المدعية بما حاصله: 1- شاب الحكم القصور فيما يتعلق باحتساب المبالغ والتي أغفلها الخبير حيث أغفل خصم الدفعة المسددة للمستأنف ضدها فقد تم سداد مبلغ650.000ريال للمستأنف ضدها بواقع مبلغ 250.000بتاريخ 03/12/2020م ومبلغ 400.000 تم تحويلها للمستأنف ضدها بتاريخ18/03/2021م2.- جاء الحكم وتقرير الخبير مشوبان بالخطأ لكون الخبر قام باحتساب الفاتورة رقم 4136 لشهر أبريل العام 2020 بمبلغ 510،584 ريال دون التحقق من صحة قبول العمل الصادرة بشأنها وقد أسس قبوله لها بناء على افتراضات3. -أيضا نشير الى أن العمل الذي قامت به المستأنف ضدها عن باقي الفواتير لم تتم مراجعته ولا اعتماده وان في أثبات قيمة تلك الأعمال الحاق الضرر البالغ بالمستأنفة لكون العمل غير مكتمل ولم يتم مراجعته. 4- قيمة العمل تتوقف على ضرورة التثبت من صحته وفى حال التحقق منه وقبوله يثبت الاستحقاق نصت المادة6 الفقرة1من نظام الإثبات على اعمال اتفاق الأطراف والثابت في التعامل عدم استحقاق أي مبلغ الا بعد التحقق من العمل وقبوله وذلك لم يحدث في فاتورة شهر أبريل العام 2020. 5- المبلغ المحكوم به غير صحيح لكون المبلغ المذكور لم يخصم منه الدفعة المسددة مبلغ 650.000ريال إضافة إلى عدم خصم النسبة المحتجزة للضمان من العيوب بواقع 10% من قيمة الفواتير كذلك احتساب فاتورة غير معتمدة وهي الفاتورة رقم 4136 لشهر أبريل العام 2020م، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، وإعادة تقدير المبالغ المحددة في تقرير الخبير المنتدب بناءً على المبالغ التي لم يقم بخصمها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراضين من طرفي القضية قُدِّما في المدة النظامية فهما مقبولان شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كانت الدائرة مصدرة الحكم قد أسبغت الاعتماد على رأي الخبير في نظر موضوع الدعوى، ومكَّنت طرفي الدعوى من تقديم الملاحظات حيال تقرير الخبير أثناء نظرها، وحيث ارتكز اعتراض المدعى عليها على الطعن في إجراءات الخبير المنتدب في هذه القضية؛ فإنه والحال ما ذُكر (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير). كما نصت عليه المادة التاسعة والخمسون بعد المائة (159) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أنه كان من الممكن لطرفي القضية تقديم هذه الملاحظات أمام الخبير في فترة إعداد التقرير، وتمكين الأطراف من إبداء الملاحظات على إجراءاته قبل صدور قراره النهائي محل اعتماد الدائرة له، وتأسيساً عليه فلا يقبل من طرفي الدعوى الطعن الموضوعي في تقرير الخبير الذي أثبته إلا بادعاء التزوير، وحيث استبان للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به على نحو ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم، وبالتالي ثبوت مماطلة المدعى عليها المفضية إلى إلجاء المدعية إلى الشكاية واقتضاء الحق بواسطة القضاء ؛ فإن الدائرة ترى ملائمة تغريم المدعى عليها جرَّاء ذلك بمبلغ قدره مائتا ألف (200.000) ريال أتعاباً للمحاماة، وتلتفتُ عما زاد عليه مما طلبته المدعية، لذا وبناءً على المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة المؤرخ في 23/3/1444هـ في القضية رقم 439108958 والحكم مجدداً أولاً: بإلزام المدعى عليها /شركة عتيق الرحمن للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع كروان المميز للمقاولات الحديدية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة (4،973،316) وستة عشر ريالاً، ورد ما زاد على ذلك، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره مائتا ألف (200.000) ريال أتعاباً للمحاماة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.