حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430361650
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237860/1444
رقم الحكم:4430361650
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237860 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361650 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470237860 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد سباكة وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م بثمن إجمالي قدره (1,583) ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23هـ الموافق 2021/11/28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (1,583) ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب المتضمن بيان المبالغ المستحقة في ذمة مؤسسة (...) بمبلغ قدره (1,583.90) ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وتسعون هللة، من تاريخ 2021/01/01م وحتى تاريخ 2022/10/10م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ: وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إلى ممثلها. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأفاد المدعي بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى لسدادها المبلغ المستحق في ذمتها. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (1,583) ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال. تأسيساً لما سبق بيانه، ونظراً لما أفاد به المدعي بشأن سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وبما أنه لم يعد للمدعي أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبما أنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه المدعي، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى، بناءً على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق .