حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430341745
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024253/1443
رقم الحكم:4430341745
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024253 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430341745 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٢٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات الدعوى فلي أنه تقدم المدعي بلائحة ونصها (حيث أن العلاقة بين المدعى والمدعى عليه علاقة تجارية وذلك لشراكة بينهما بعقد تأسيس وأصدر السجل التجاري برقم (...) وحصل خلاف بين المدعي والمدعى عليه مما استدعى لاقامة دعوى ضد المدعى بحل وتصفية وتاريخ نشوء الحق بإصدار الحكم ضد المدعى عليه بتاريخ ٠٥/٠٢١٤٣٥ بحل وتصفية شركة (...) السعودية المحدودة برقم القضية ٥٣٧٢/٢/ق لعام ١٤٣١ المقيدة برقم ٣١٨٢٥٣٧٢ وتعيين المصفي (...) مصفيا لها وحيث توفي المصفي الى رحمة الله لذا اطلب تعيين مصفي للشركة بدلا منه حسب توجيه الدئرة الثانية بالمحكمة التجارية ولايتسدعى اخطارالمدعى عليه حيث يوجد حكم في القضية سابق بتعيين مصفي لها بنفس الحكم مما لايتسدعي معه مخاطبة المدعى عليه لان المطلوب فقط من الدائرة التي أصدرت الحكم السابق اعلاه تعيين مصفى للشركة بدلا من المصفي المتوفى (...) رحمه الله المعين من قبل الدائرة التجارية الثانية) وبعد عقد الجلسات وسماع الدعوى تقدم المدعي بلائحة إضافية وجاء ما نصها (الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الأطراف ثم قرر المدعي أن لديه مذكرة يطلب إرفاقها وبالاطلاع عليها وجدت نصها ما يلي:" اتقدم بطلب أدناه للدائرة الموقره والنظر اليه بعين الاعتبار وأفيد ان المدعي عليه أبعدني عن الشركه وفروعها من سنة ٢٠٠٧ حتي تاريخه وقام بتحريض نائب المدير العام للشركه والمدير المالي للشركه ومدراء الفروع إينذاك بعدم تزويدي (المدعي) باي معلومات للشركه وخاصة البيانات الماليه للشركه وفروعها او تسليم أي صور من الميزانيات والقوائم الماليه واستولى علي الشركه وفروعها بكامل تفاصيلها . وبعد ذلك قدم القرار المزور بتنازلي عن جميع حصصي بالشركه للمدعي عليه واخيه للجهات التنفيذيه والشرعية حتي تم رفضه من دائرتكم الموقره برقم الحكم ١٢٣٧ لعام ١٤٣٢وصار الحكم نهائيا بعام ١٤٤٠وصدر للمدعي حكم برقم ٥٣٧٢ لعام ١٤٣١بحل وتصفية الشركه. وحيث الان جاري لتعين مصفي للشركه بدلا من المتوفي رحمه الله وينص بالبند الحادي عشر من عقد التاسيس الشركه بين المدعي والمدعي (يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويآ...... لاخر ما ذكر) وحيث المدعي عليه خالف عقد التأسيس صراحة وخاصة بهذا البند وذلك بطرد محاسب الشركه المعين من قبل وموافقة الشركاء طلال ابو غزالة لما رفض اعتماد صورة طبق الاصل لقرار الشركاء بتنازلي عن جميع حصصي بالشركه وفروعها للمدعي عليه وأخيه. وقام بجلب محاسب اخر للشركه لما يتماش لمصحلته الشخصيه وتعينه منفردآ بدون موافقه المدعيوخالف البند الحادي عشر من عقد تاسيس الشركه بين المدعي والمدعي عليه لذا أطلب من أصحاب الفضيله الموافقه أن يكون عمل المصفي والمحاسب القانوني من شقين بناء ما ذكرتها أعلاه أولآ/فحص القوائم الماليه خلال مدة الخلاف فحصا نافيا للجهالة من عام ٢٠٠٧ لعام ٢٠٢١ والزام المحاسب (المصفي)المعين من قبل الدائره الموقره بالتعاون مع المدعي بتسليمه صور من الميزانيات والقوائم الماليه وبرنت مفصل باملاك الشركه وحسابات البنوك و بموظفي الشركه وفروعها السعودين والاجانب والمديونيات لها أو عليها لتقديم أي ملاحظات او اعتراض للمحاسب إذا قام باخفاء أي امور ماليه أو امتيازات للشركه وفروعها أو قام ببيع ما تملكه الشركه من اصول او وكلات او خلافه نقوم بتقديمه للمحاسب المعين من قبل الدائره مع الاثباتات. ثانيا / بعد. الانتهاء من أولا يقوم بتصفية الشركه وفروعها"أ.هـ كما قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى منصة خبرة لترشيح مصفي لشركة (...) السعودية للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (…) خلفًا للمصفي السابق (...)، وفي جلسة ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ وبحضور الطرفين وقد جرى ترشيح شركة (...) للقيام بالعمل إلا أن المنصة أوضحت مهامه وكأنها القيام بأعمال المحاسبة رغم أن الدائرة ستعينه خلفا للمصقي المتوفى وبعرض ذلك على الحاضر عن الخبير قرر بأنه لم يتم الاطلاع على المستندات لتقدير الاتعاب الخاصة بأعمال التصفية ولم يتم تزويدنا بإي مستندات نستطيع بها تقدير أتعاب وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر بأننى ليس في حيازتي إي مستندات تخص الشركة وهي بيد المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن موكله ليس بيده إي مستندات والشركة منقضية وعليه أفهم الاطراف بالتعاون مع الخبير لتقديم عرضه بخصوص أعمال التصفية وفي جلسة اليوم وبتأمل الدائرة لملف القضية قررت الدائرة رفع الجلسة ونطقت بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: - الأسباب: ولما كان غاية ما يطلبه المدعي هو تعيين مصفي خلفا للمصفي السابق المعين من قبل الدائرة في القضية المفصول بها برقم وتاريخ ٥٣٧٢/٢/ق لعام ١٤٣١ المقيدة برقم ٣١٨٢٥٣٧٢ ، وحيث أن إصدار الدائرة لقرار يتعلق بقضية تم الفصل بها يفضي إلى تضارب في الاجراء ، حيث أن لكل قضية تفاصيلها المتعلقة بها وإجراءاتها التي تبنى عليها لا أن تتعد الأحكام بأرقام مختلف ويلغي بعضها بعضا ولا يمكن والحال ما ذكر أن يكون قرار الدائرة الجديد يتعلق بحكم إجرائي اكتسب القطعية من غير بحثه في محله ، ولا ينال من ذلك ما يثار من أن الحكم السابق لا يخضع لطرق الالتماس وذلك أن الحال واحدة مع انتهاء المصفي من أعماله وطلب الموافقة على ختاميتها ثم تصدر الدائرة قرارها بالموافقة على غلق باب التصفية كما هو معلوم ومتعارف عليه ، فطبيعة الأحكام المتعلقة بالتصفية لها إجراءاتها المعتادة، لا أن يتقدم على المحل الواحد أكثر من دعوى وتعتبر الاحكام ناقضة لبعض، ولأجل ذلك كله انتهت الدائرة إلى ما ورد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430341745 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٢٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعى بتعيين مصفي للشركة بنفس الحكم مما لايتسدعي معه مخاطبة المدعى عليه لان المطلوب فقط من الدائرة التي أصدرت الحكم السابق أعلاه تعيين مصفى للشركة بدلا من المصفي المتوفى (...) رحمه الله المعين من قبل الدائرة التجارية الثانية .وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها "نفيد أصحاب الفضيلة انه تم تقديم هذه القضية بتوجيه من الدائرة مصدرة الحكم حيث تقدمنا ابتداء في القضية الأساسية والتي انتهت بحل وتصفية الشركة برقم ٥٣٧٢ لعام ١٤٣١ بطلب تعين مصفي للشركة بدل المتوفي (...) وجاء الرد من الدائرة برفع دعوي جديده (مرفق صوره) وبناء عليه تم رفع الدعوى الراهنة وبعد عدة جلسات حكم الدائرة بعدم جواز الفصل فيها وما جاء بأسباب حكمه. علما أن القضية الأساس هي حل وتصفية الشركة وعليه تم تعيين المصفي (...) ولكن المصفي توفي قبل مباشره التصفية وبالتالي يتعين رفع دعوي جديده بتعين مصفي آخر بدل المتوفي وفقا للمبادئ الشرعية. ونظرا الى أن حكم الدائرة مجانب للصواب ويتعارض مع توجيه الدائرة مصدرة الحكم. لذا التمس من فضيلة القضاة في محكمة الاستئناف نقض الحكم الصادر والحكم مجددا بتعين مصفي للشركة بدلا من المصفي المتوفي "، وأكد وكيل المدعي بجلسة اليوم على ما ورد في الاعتراض، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما عن الموضوع فإن الأسباب التي بنت عليها الدائرة الابتدائية حكمها من احتمال حصول التناقض لم يتبين وجهه إذ الثابت أن الحكم السابق بتعيين مصفى وأظهرت الوقائع أن المصفي الذي تم تعيينه توفى ولم يباشر أعمال التصفية وهو ما دعا الى إقامة هذه الدعوى وبالتالي يظهر عدم صحة ما خلص اليه الحكم من أن الدعوى قد سبق الفصل فيها لان موضوع هذه الدعوى هو تعيين مصفي بدلاً عن المتوفى وهو موضوع لم يسبق الفصل فيه ، كما أن الدائرة لم يظهر أنها تحققت من سبب قيد الدعوى الحالية برقم مختلف عن الدعوى السابقة قبل أن تحكم بعدم القبول وما إذا كان البرنامج القضائي الالكتروني يسمح بتقديم طلب تعيين مصفي جديد في الدعوى السابقة دون قيد دعوى جديدة ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى الى الدائرة مصدرته لنظرها والفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ١٣-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم٤٣٩٠٢٤٢٥٣ ، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل فيها؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.