حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430336219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430336219

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022941 وتاريخ 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430336219 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470022941 وتاريخ 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ 1434/11/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها اخشاب. بثمن إجمالي قدره (1,934,461.46) مليون وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال و ستة وأربعون هلله. كما ذكر بأن المدعى عليها سددت من المبلغ (1,777,406.60) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وواحد ريال و ستون هلله، وبأن المفترض أن يتم دفع المبلغ على دفعات حسب التالي: 1-دفعة قدرها(98,497.40) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وتسعون ريال و أربعون هلله تحل بتاريخ 1435/01/10هـ، 2-ودفعة قدرها(38,233.90) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال و تسعون هلله تحل بتاريخ 1435/04/19هـ 3- ودفعة قدرها (20,338.56) عشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال و ستة وخمسون هلله تحل بتاريخ 1435/06/22هـ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/08/11هـ. كما ذكر بأنه نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكلته المبلغ المتفق مما كبدها اضرار التقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها التالي: 1-تسليم الثمن وقدره (157,059.86) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعة وخمسون ريال و ستة وثمانون هلله، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألفًا ريالا. وقدم سندا لطلبه السند لأمر صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة الف ريال ممهورا بتوقيع الطرفان بتاريخ 1436/06/05هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/4/30 المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية المثبته هويته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن رخصة المحاماة فذكرة بأنه لايحمل رخصة المحاماة وإنما رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية الخاصة عن المدعية والمرفقة سابقا، وبناء على المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام... ونصت المادة (76) من اللائحة على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تكون معه هذه الدعوى والحال ما سبق حرية بعد القبول، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أنه أرفق رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية عن المدعية حيث إنها لا تحل محل رخصة المحاماة، وعلى فرض ذلك فهي غير سارية حيث انتهت بتاريخ 6/3/1444هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث