حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470245445/1444
رقم الحكم:4430338085
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245445 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338085 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (....) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (....) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (اصلاح معدتين ثقيلة) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال سدد منه (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألف ريال، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٩٧٩٤) في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١١م بمبلغ قدره (٢٢٥,٤٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٤٠٠.٠٠) مئتان وأربعة ألاف وأربعمائة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد والفواتير وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته حيث ذكر بأن المستندات لم تظهر لدى موكلته. وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ورغم استمهال موكلها طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٠٤.٤٠٠) مئتان وأربعة ألاف وأربعمائة ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٠٤,٤٠٠.٠٠) مئتان وأربعة ألاف وأربعمائة ريال، يُمثِّل قيمة تنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (اصلاح معدتين ثقيلة) على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد والفواتير؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم تقديم ممثل المدعى عليها لأي جواب، رغم استمهاله طلب الإجابة وعلمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٤.٤٠٠) مئتان و أربعة ألاف و أربعمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.