حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430344411

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195147/1443
رقم الحكم:4430344411
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195147 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344411 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439195147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 05/09/1443 هـ ،وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمائة وستة وأربعون وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكة للمدعى عليها وبعيها ثم قبض أجرة سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمة الإجمالية لكل عقار على حده ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة ، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة للجواب وتزويده بنسخة من مرفقات القضية لحصول خلل أدى إلى عدم تمكنه من الاطلاع على ملف القضية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب وكيل المدعى عليها قبل موعد الجلسة القادمة على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته كما أفهمت وكيلة المدعي بتزويد وكيل المدعى عليها بنسخة من مرفقات القضية ورفعت الجلسة ، في الجلسة المعقودة بتاريخ 10/10/1443 هـ ،وفيها المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من قبل المدعى عليه والمؤرخة في 1443/10/09 هـ ونصها " بموجب عقد التسويق المبرم مع المدعي والذي نص صراحة على أن استحقاق المسوق للعمولة مرهون بإتمام بيع العقار بين موكلتي والمشترين، ولا يستحق المسوق أية عمولات عن التسويق في حال عدم إتمام البيع للعقار، وتلفت عناية فضيلتكم على ضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين موكلتي والمدعي والذي أشير في البند السادس منه على التالي نصه: (۱. اتفق الطرفين على عدم استحقاق المسوق لأي أتعاب في حال امتناع المالك أو أي من المشترين من إتمام عملية البيع لأي سبب كان) (مرفق (۲) العقد)، وبإنزال هذا البند على الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم ولأن البيع لم يتم والمشتري لم يكمل عملية الشراء وبالتالي لم يتملك العقار، ولأن عقد البيع تم ابطاله من قبل المحكمة العامة بجدة وأيدته محكمة الاستئناف، ولما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولذلك كله يتبين عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وبناء على ما ورد أعلاه ، لذا أطلب رد دعوى المدعية " ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تمت الصفقة وتم دفع كامل الثمن وإفراغ العقار فأجابت بأنها لا تعلم وتطلب مهله للإجابة فأفهمتها الدائرة بأرفاق الجواب في النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعد به ،وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 28/12/1443 هـ ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيلة المدعي والمؤرخة في 1443/12/27 ونصها " ذكرت المدعى عليها في معرض جوابها على الدعوى بأن موكلي لا يستحق أي عمولة لكون عملية بيع العقار لم تتم مستنداً لنص الفقرة (1) من البند السادس (أحكام عامة) من العقد الموقع معها ، ومستنداً لصك الحكم رقم (421552543) وتاريخ 26/10/1442هـ، وهو توجه وإسناد جانبه الصواب وذلك لأن الفقرة (1) من البند الثاني من العقد نصت على (يترتب للمسوق لقاء الجهود التي سيبذلها في معرض تنفيذ هذا العقد ، وفي حالة ما إذا ما أسفرت تلك الجهود وخلال فترة سريان هذا العقد عن إيجاد مشتري للعقار موضوعه وفقاً لأحكام البند رابعاً من هذا العقد أتعاب تعادل نسبة (2.5 %) اثنين ونصف بالمائة من القيمة التي يباع بها ذلك العقار وتسدد بعد قيام المشتري بتوقيع عقد البيع مع المالك وإتمام سداد ما يعادل (10 %) عشرة بالمائة من قيمة العقار). كما نصت الفقرة (4) من البند الرابع من العقد على (في حال إتمام توقيع عقد البيع بين المالك والمشتري واستلام المالك ما يعادل (10 %) عشرة بالمائة من قيمة العقار عندها سيقوم المالك وخلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعون يوم عمل يبدأ حسابها من تاريخ استلام المالك للنسبة سابقة الذكر بدفع أتعاب المسوق المتفق عليها في البند الثاني من هذا العقد)، وحيث أقرت المدعى عليها بتوقيع عقد بيع العقار مع المشتري (...) من جانب موكلي كما أقرت باستلام مبلغ (1.358.989) ريال وهو ما يمثل نسبة العشرة بالمائة من قيمة العقار، وبذلك تحققت الشروط المتطلبة في العقد لاستحقاق موكلي لنسبة السعي المتفق عليها منذ تاريخ 11/01/2020م وحيث أن المدعى عليها منذ ذلك التاريخ وهي تماطل في سداد نسبة السعي الخاصة بموكلي، وما قدمته المدعى عليها من صدور حكم بانفساخ عقد البيع لا ينفي استحقاق موكلي لعمولة السعي ، وذلك لأن السعي مستحق بانعقاد البيع واستلام نسبة (10 %) من قيمة العقار ولا يعلق على تمام البيع وهو ما نصت عليه الفقرات (1) ، (4) من البند الثاني والرابع من العقد والمشار إليها أعلاه، ولأن الفسخ بسبب الخلاف بين البائع والمشتري لا يؤثر على استحقاق الساعي للسعي قال في مجمع الضمانات (ص 54) (المبيع لو رد بعيب بقضاء أو غيره لا تسترد الدلالة) وفي الفتاوى الهندية (4/451) (الدلال في البيع إذا أخذ الدلالة بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الأسباب سلمت له الدلالة كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب) وفي درر الأحكام (1/662) (لو ظهر مستحق للبيع بعد أن باعه الدلال وأخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم الحاكم أو بغير حكم أو رد بعيب أو إقالة أو فسخ أو بسبب آخر من الأسباب لا تسترد أجرة الدلالة)، وفي تبصرة الحكام (2/203) (وإذا اشترى رجل من السمسار سلعه فاستحقت من يد المشتري أو ظهر بها عيب فلا عهدة على السمسار والتباعة على ربها فإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري)، ولأنه يلزم على القول بعدم استحقاق السعي عند فسخ البيع أن لا يتصرف السعاة في أجرة السعي مدة طويلة لاحتمال انفساخ البيوع وعودة المشترين عليهم ولأن الضرر الواقع على المشتري يمكن استدراكه فإن كان فسخ البيع من قبل البائع فيُطالب البائع بإعادة مقدم العقد وأجرة السعي ، وإن كان الفسخ من قبل المشتري فهو الذي تسبب في الفسخ فيتحمل ما ترتب على ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). وعليه وحيث أن الوفاء بالعقود مطلب شرعي حيث قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الآية: (1) من سورة المائدة. وفي الحديث (عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو شرطًا أَحَلَّ حرامًا. رواه الترمذي) وحيث أنه تبين لفضيلتكم من خلال نموذج إحالة العميل والعقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها قيام موكلي بالواسطة التجارية في الصفقة العقارية وهو بذلك مستحق شرعاً ونظاماً لعمولة السعي والوساطة التجارية، وأن المدعى عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقدية بزعم فسخ عقد البيع، فقد التزمت بأن نسبة السعي لموكلي تستحق بعد توقيع عقد البيع واستلام مبلغ عشرة بالمائة من قيمة العقار، وخلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعون يوماً من تاريخ استلامها لنسبة العشرة من قيمة العقار، وحيث تبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وقيامها بالمماطلة في سداد عمولة السعي، ثم وبعد رفع موكلي لدعواه للمطالبة بمستحقاته من السعي زعمت أن عقد البيع قد فسخ بحكم حاكم ، بناء عليه تتمسك موكلتي بالطلبات التالية: 1- إلزام المدعى عليها بسداد عمولة السعي والوساطة لموكلتي ونحصرها في مبلغ (346.497) ريال ، 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية." ، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 11/02/1444 هـ ،وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين في الجلسات الماضية صادقا عليه ، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/02/1444 هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى والمثبتة بياناتهما سلفا، ثم قررت وكيلة المدعي قائلة: بأن موكلي يطالب بأجرة السعي وفق النسبة المذكورة في العقد محل الدعوى ووفقا للبند الرابع من العقد المشار إليه ، هكذا قررت ، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن موكلي اتفق مع المشتري على إتمام البيع العقار المذكور في العقد بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وقد تم توقيع العقد بينهما واستلم موكلي من المشتري مبلغا قدره (1.358.989) مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالا وهو ما يعادل نسبة (10%) من إجمالي مبلغ المبايعة ،كإثبات جدية في الشراء ثم بعد ذلك أقام المشتري دعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة يطالب فيها بفسخ البيع وإعادة المبلغ الذي استلمه موكلي منه ، وقد صدر الحكم بفسخ البيع وإعادة المبلغ المذكور آنفا ، وبما أن البيع تم فسخه فلا يستحق المدعى أجرته في السعي ،وكذلك لما تضمنه البند السادس ونصه " استنادا إلى ما تضمنته الفقرة الأولى من البند السادس في العقد: والتي نصت على (1. اتفق الطرفين على عدم استحقاق المسوق لأي اتعاب في حال امتناع المالك أو أي من المشترين من إتمام عملية البيع لأي سبب كان. " هكذا قرر ، ثم جرى سؤاله هل كان المشتري عن طريق المدعي فقرر قائلا: نعم ، كان المشتري عن طريق المدعي ، هكذا قرر ، وبسؤاله هل سلم موكلك للمدعي نسبته من السعي بعد استلام موكلك ما نسبته (10%) من المشتري خلال المدة المذكورة في العقد محل الدعوى فقرر قائلا: لا ، لم يسلمه موكلي أجرته في السعي لكونه لا يستحقه بموجب فسخ المبايعة بين موكلي والمشتري بموجب الصك المرفق في النظام ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العقد محل الدعوى ، حيث نص في البند الرابع منه ما نصه " صت الفقرة (4) من البند الرابع من العقد على (في حال إتمام توقيع عقد البيع بين المالك والمشتري واستلام المالك ما يعادل (10 %) عشرة بالمائة من قيمة العقار عندها سيقوم المالك وخلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعون يوم عمل يبدأ حسابها من تاريخ استلام المالك للنسبة سابقة الذكر بدفع أتعاب المسوق المتفق عليها في البند الثاني من هذا العقد)، كذلك لما تضمنه البند الثاني من العقد محل الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه بالتحديد في هذه الدعوى قررت قائلة: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي النسبة المتفق عليها في العقد وهي (2.5 %) من قيمة كامل العقار محل النزاع ،كما أن المبايعة تمت بين المدعى عليها والمشتري وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر قام المشتري برفع دعوى لدى المحكمة العامة يطالب بفسخ العقد ، هكذا قرر ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة و تأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444 هـ ،وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمائة وستة وأربعون وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكة للمدعى عليها وبعيها ثم قبض أجرة سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمة الإجمالية لكل عقار على حده ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة ، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعي لما يطالب به لكون المبايعة بين موكلته والمشتري الخاصة لأرض في مشروع (...) تم فسخها بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة ذي الرقم 421552543 وتاريخ 1442/10/26 هـ ، وحيث نصت الفقرة الأولى من البند السادس من العقد على " اتفق الطرفين على عدم استحقاق المسوق لأي اتعاب في حال امتناع المالك أو أي من المشترين من إتمام عملية البيع لأي سبب كان " ، إذ أن العقد نظام المتعاقدين فضلا عن كون سعي المدعي لم يعد بالنفع للمدعى عليها لاسيما بعد صدور الحكم من المحكمة العامة سالف الذكر ، مما يتجسد لدى الدائرة بأن دعوى المدعي حرية بالرفض ، وما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة ، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له ، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 439195147 ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430344411 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439195147 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمائة وستة وأربعون وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكة للمدعى عليها وبعيها ثم قبض أجرة سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمة الإجمالية لكل عقار على حده ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً أن العقار محل الدعوى قد تم بيعه فعليًّا و أن المستأنف ضدها قد تحصلت ما نسبته 10% من قيمة البيع من المشتري ، وأنه و وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص على أنه في حال توقيع عقد البيع واستلام المالك ما نسبته 10% من قيمة البيع ، فإن المسوق يستحق خلال 45 يوم للنسبة المتفق عليها، و أن الحكم برفض الدعوى مخالف للشرع لما أورده في لائحته ، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف و إلزام المستأنف ضدها بطلبات المستأنف الواردة في اللائحة مضافًا إليها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (35.000) ريال ، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة اليوم وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف أو من يمثله كما تبين أن الدعوى صالحة للحكم فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430138011 الصادر بتاريخ 9/3/1444 في القضية رقم 439195147 القاضي / برفض هذه الدعوى رقم 439195147 ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث