حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430321750

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42806900/1442
رقم الحكم:4430321750
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42806900 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430321750 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٦٩٠٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) العربية السعودية المدعى عليه: شركة (...) لتقنية نظم المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) ممثلا عن المدعى عليها بصفته مديرا لها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أولاً/ حيث إن المدعى عليها تعمل في نشاط تركيب وتوريد وصيانة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، والاستيراد والتصدير والأنظمة والحراسات الأمنية وغير ذلك مما ينصب في ذلك المجال، وحيث أن المدعية تعمل في ذات المجال، لذا فقد قامت المدعى عليها في تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٣١م بطلب شراء أجهزة من المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومائة وخمس وعشرون ألف ريال سعودي. ثانياً/ قامت المدعية بإصدار فاتورة الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١ م، بناء على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها وبيان العمل، ومن ثم قامت بتوريد السلع حسب التفاصيل المطلوبة من المدعى عليها. كما قامت بإصدار فاتورة الدفعة الثانية في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، وقد تم سداد الدفعتين بالكامل. ثالثاً/ أصدرت المدعية فاتورة الدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م -تاريخ نشوء المطالبة-، بعد ذلك حاولت المدعية التواصل مع المدعى عليها بشتى الوسائل، وذلك لتحويل المبلغ المستحق وفقا لفاتورة الدفعة الثالثة المذكورة أعلاه، ولكن دون جدوى، حيث يكون الرد في مرات إما بالمماطلة بالسداد وفي مرات أخرى لا يأتي الرد بتاتاً. رابعاً/ ولما كان من أن عقد البيع ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول، وحيث أن الإيجاب صدر من المدعية بعرض الأسعار للمدعى عليها، والقبول صدر من المدعى عليها بأمر الشراء، وحيث أن المدعى عليها لم تفي بالتزامها بسداد الدفعة الثالثة، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها هو مخالفة صريحة لنصوص شرعية، عليه ختم صحيفته بالطلبات التالية: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (٨٨,٤٤١,٩٠) ثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا وتسعون هللة، وذلك للدفعة الثالثة من أمر الشراء. ٢-دفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً، نظير أتعاب المحاماة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلستان ثم وردت للدائرة مذكرة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢هـ من وكيل المدعى عليها جاء فيها ما نصه: أولا: لا يوجد أي تعاقد بين بين الطرفين إلا بأمر شراء يحمل رقم (٢٠٢٠ - ٠٠٥٧) بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٠ م بقيمة (٣.٤٠٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال، ولم تقم شركة لوجيكوم بتوريده حتى الآن وإفادتنا بأن السعر تم تغييرة لتعديل قيمة الجمارك، علماً بأن أمر الشراء الصادر منا بناء على عرض السعر المقدم منهم، وحتي اذا تم تعديل قيمة الجمارك فهو أمر ليس لنا علاقة به، وتم فرض غرامات علينا من الجهة المالكة للمشروع نظراً لعدم التوريد. ثانياً: بخصوص أمر الشراء الخاص بالدعوة فهو بين شركة (...) ومؤسسة (...) التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتاريخ أمر الشراء هو ١٣ / ٠٨ / ٢٠١٨ م، وتلك المؤسسة قمت بشرائها بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤١ هـ الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠١٩ م وقمت بتحويلها لفرع تحت شركتي شركة (...) لتقنية نظم المعلومات بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩ م، ثالثاً: تم مراجعة ممثل المالك السابق بخصوص أمر الشراء وتم موافاتنا بأنه تم سداد جميع المبالغ المستحقة حتي تاريخ البيع وفقاً للحوالات المرفقة والتي قيمتها (٩٤٩,١٧٣.٥٠) تسعمائة وتسعة واأربعون الف ومائة وثلاثة وسبعون ريال و ٥٠ هللة، بالإضافة إلى إشعارات دائنة من قبل شركة (...) بقيمة (١٧,٧٣٧.٣٥) سبعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال و ٣٥ هلله لا غير، وعلية يعتبر جميع المبالغ المسلمة إلى شركة (...) هي (٩٦٦.٩١٠.٨٥) تسعمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات وخمس وثمانون هللة. رابعاً: إجمالي الفواتير المقدمة من شركة (...) حتى تاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠١٩ هي (٩٦٦,٩١٠.٠٤) تسعمائة وستة وستون ألفا وتسعمائة وعشرة ريال وأربع هللات، أي مطابق لإجمالي السدادات مع فرق (٠.٨١) هللة (واحد وثمانون هللة) مستحق لمؤسسة (...) وتم إقفاله كما هو موضح بكشف الحساب وصور الفواتير. خامساً: كما هو متعارف يتم المحاسبة بين الشركات وفقا للأعمال المنفذة فعلياً علي أمر الواقع وهو ما تم بالفعل مع شركة (...). سادساً: وفقاً للإيميلات المرفقة بأن تم عقد اجتماع مع ممثلي شركة (...) وتم الرد على بنود الاجتماع بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م وتم الإتفاق على تحويل المبلغ المستحق إلى شركة (...) وأن يقوموا بالتوريد فور تحويل المبلغ وهو ما تم بالفعل. سابعاً: مرفق ايميل أخر بين شركة (...) ومؤسسة (...) التقنية يطالبون فيه بإصدار الشيك لتقديم الخدمة وتم الرد من قبل مؤسسة أوجه بأن الموقع لم يتم تسليمة وغير جاهز للعمل، لأن النظام لم يعمل كما هو متفق بين الجميع وهو ما يدل على أنه لم يتم تقديم الخدمة حتى هذا التاريخ. ثامناً: الفاتورة المرفقة من شركة (...) فهي بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠ م وهي خاصة بأمر شراء منذ عام ٢٠١٨ م وعلية فإن الأعمال المنفذة والمطوب سدادها هي خلال عام ٢٠٢٠ م، فنأمل من المدعي شركة (...) تقديم المستندات المعتمدة من قبلنا والتي تفيد بتركيب وتوريد البضائع أو الخدمة الموضحة بالفاتورة المرفقة من قبلهم. تاسعاً: أمر الشراء وموضوع العقد الخاص بالدعوة فهو عائد للمؤسسة قبل شراؤها وتحويلها إلى فرع لشركتي وليس لدي أي علم به ولكن أبراء للذمة إذا يوجد ما يفيد بتقديم شركة (...) للخدمة المذكورة بالفاتورة المقدمة من قبلهم نأمل تقديمة للتأكد منه ومراجعته وسداد المبلغ إبراء لذمتي. وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٢هـ، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها ما نصه: أولاً: فيما جاء في الفقرة الأولى من مذكرة المدعى عليها أود أن أوضح أن أمر الشراء رقم (٢٠٢٠-PO-٠٠٥٧) والمؤرخ بـ ٢٢/ ٠٧/ ٢٠٢٠م خارج نطاق العمل المتعلق بأمر الشراء الصادر من شركة (...) التقنية (فرع (...) حالياً). ثانياً: فيما جاء في الفقرة الثالثة فإن المبلغ الإجمالي للأعمال المنجزة هو مليون وخمس وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً وأربع وتسعون هللة تم سداد مبلغ تسعمائة وتسع وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسون هللة وتم خصم مبلغ سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وست وثلاثون ريالاً وأربع وخمسون هللة ليصبح المبلغ المتبقي ثمان وثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللة. ثالثاً: فيما جاء في الفقرة الرابعة إجمالي الفواتير المذكورة حتى تاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠١٩م تم سدادها من قبل (...) التقنية أما الفاتورة موضوع الدعوى فقد صدرت بعد تحول مؤسسة (...) التقنية إلى فرع لشركة (...). رابعاً: فيما جاء في الفقرة الخامسة تم تنفيذ الأعمال ومرفق لكم فاتورة الصادرة للوجيكم كقرينة على تنفيذ الأعمال. خامساً: فيما جاء في الفقرة "سادساً" الاتفاق المذكور متعلق بأعمال سابقة وتم سدادها سادساً: فيما يتعلق في الفقرة "سابعاً" يتم تزويدنا بالبريد الالكتروني المشار إليه. سابعاً: فيما يتعلق في الفقرة "ثامناً" تم الرد في (رابعاً) أعلاه. وفي جلسة ١٧/١٢/١٤٤٢هـ، حضر مدير المدعى عليها وذكر المدعى عليه أنه اطلع على الجواب المقدم من المدعية في تبادل المذكرات. وأنه يكتفي بما سبق حيث ذكر أن المدعية لم تقدم ما يثبت التنفيذ والفواتير صادرة من المدعية ثم عقب المدعي أن الفواتير صادرة من شركة أي بي أم وبالتالي تكون المبالغ مستحقة وأمام مسالة التنفيذ فإن المدعى عليها طلبت الانتظار لتنفيذ الخدمة فعقب المدعى عليه أنه لم يطلب الانتظار وإنما حرس الحدود هم من طلبوا الانتظار وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة ورفعها للدراسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ، حضر طرفي الدعوى وطلب وكيل المدعية مهلة لتقديم مستنداته وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وفي تاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٣هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها وقائع دعواه كما أضاف بأن المدعى عليها أقرت بأداء كامل الأعمال عدا آخر ثلاثة أيام من التدريب. رابعًا: وفقاً للمادة ٢.٨ من نطاق العمل فإن المبلغ يصبح مستحق وواجب الأداء من المدعى عليها خلال ٣٠ يوم من إصدار الفاتورة لا فور اكتمال أيام التدريب كما تدعي المدعى عليها. علما بأن مبلغ الفاتورة الثالثة لا يشمل الثلاثة أيام المتبقية من التدريب والتي رفضت المدعى عليها دفع المبلغ دونها. وفي تاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها ما نصه: قامت موكلته بإصدار فاتورتي الدفعة الأولى والثانية وتم سدادها بالكامل نود أن نوضح ما يلي: أن فاتورتين الدفعتين الأولى والثانية هي دفعات مقابلة لتوريد قطع غيار ولم يتم الالتزام من قبل الشركة المدعية ببنود العقد وتم إصدار فاتورتين بكامل القيمة مع عدم التزامهم ببنود العقد، وعليه تم رفض أجزاء من الفاتورتين وقاموا بإصدار مذكرات خصم مقابل البنود المحملة علي الفاتورة مع عدم استحقاقهم لها وهذا يوضح ان الشركة المدعية تصدر فواتير بمبالغ غير مستحقة لها منذ بداية التعاقد ولا يتم خصمها إلا بعد الاعتراض من قبلنا. أما ردنا علي النقطة ثالثاً من رد وكيل الشركة المدعية، بأن موكلته أصدرت فاتورة الدفعة الثالثة والأخيرة بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٠ م، وبعد ذلك حاولت موكلته مراراً وتكراراً التواصل مع المدعي عليها بشتى الوسائل، وذلك لتحويل المبلغ المستحق وفقا لفاتورة الدفعة الثالثة المذكورة أعلاه، ولكن دون جدوى، ورغم ذلك أقرت المدعي عليها بأداء كامل الأعمال عدا آخر ثلاثة أيام من التدريب نود أن نرد على النقطة هذه بما يلي: أن الأعمال المتفق عليها هي أعمال تدريب ولا يعتد بالتدريب إلى فور انتهاءه كاملاً، حيث إن أعمال التدريب هي أعمال مرتبطة ولا يمكن تجزئتها، فإما أن يتم إنهاء التدريب وإعطاء المتدربين شهادات الانتهاء من التدريب وإحضار ما يثبت قيامهم بالتدريب كاملاً أو أن يكون التدريب لا قيمة له، أما بخصوص البريد الإلكتروني المرفق من وكيل المدعية فالبريد الالكتروني واضح جداً أن وكيلة المدعية تحاول تجزئة التدريب منذ بداية البريد الالكتروني المؤرخ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ المرسل من السيد/ (...) فإن (...) وهو ما قمنا برفضه وإذا تفحصنا البريد الالكتروني المرفق من وكيله المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٠ والمرسل من السيد / (...) بأنهم استلموا اخطار من أي بي ام بإنهاء العقد وهذا يدل بأنهم قاموا بإنهاء التعاقد دون تنفيذ جميع بنود العقد فكيف يقوموا بالمطالبة بهذه المبالغ المالية، أما البريد الالكتروني الذي يستند علية وكيل المدعية والمرسل من قبلنا وأفادت وكيل المدعية بأنه إقرار بتنفيذ الأعمال فهذا غير صحيح فنص البريد هو (نتفهم بشكل كامل بخصوص الالتزام بالعقد المتفق عليه مع شركة (...) و(...) و٣ أيام المتبقية لإكمال معمل خدمة (...) من أجل تسوية المبلغ المتقي وقدره (٧٦.٩٠٦ ريال) أي ما يفيد بأنه يجب إكمال التدريب من أجل سداد قيمة التدريب وهو ما لم تقم به شركة (...) وا(...) بل قاموا بفسخ العقد دون إتمامه، أما ردنا علي النقطة رابعا من رد وكيل الشركة المدعية، بأن المبلغ يصبح مستحق وواجب الأداء من المدعي عليها خلال ٣٠ يوم من إصدار الفاتورة لا فور اكتمال التدريب كما تدعي المدعي عليها، علما بأن مبلغ الفاتورة الثالثة لا يشمل الثلاثة أيام المتبقية من التدريب والتي رفضت المدعي عليها دفع المبلغ دونها نود أن نرد على النقطة هذه بما يلي: فهذا في حال إتمام الأعمال، فإن كان ما يدعيه وكيل المدعية صحيحا فيحق لهم ذلك إصدار فواتير دون تنفيذ الأعمال ويجب علينا سدادها خلال ٣٠ يوم وهذا غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، ولكن الصحيح أن يتم سداد الفاتورة المستحقة فور إصدارها ب ٣٠ يوما واستحقاق الفاتورة وفقا للأعراف التجاري يكون بتنفيذ الأعمال المرفقة بالفاتورة وبناء على جميع ما سبق فإن الإيميلات المرفقة جميعها تدل على عدم إكمال المدعية عليها للتدريب بل وقاموا بفسخ العقد دون تنفيذ جميع بنودة ودون النظر إلى الأضرار التي قد تلحقنا جزاء ذلك، وبل طالبوا بقيمة أعمال التدريب الغير منتهي. ونرفع الأمر لأيدي فضيلتكم للبت فيه. وفي جلسة بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٣هـ، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قدر إجمالي التعامل وعن قدر المبالغ المسددة وعن قدر المبالغ المتبقية وهل قامت المدعى عليها باستلام الفاتورة الأخيرة وهل قامت بالاعتراض عليها فأجاب قائلا بأن إجمالي قيمة التوريدات مبلغ وقدره (٩٦٦.٩١٠.٨٥) وتم سدادها بالكامل وأما يخص الفاتورة الأخيرة وقدرها (٨٨.٤٤١.٩٠) ريال ولم يتم سدادها لكون المدعية لم تقم بإكمال التدريب وفسخ العقد وأن الفاتورة الأخيرة متعلقة بالتدريب فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن مذكره وكيل المدعى عليها صحيح وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها قيمة الفاتورة الأخيرة وهي كما ذكره وكيل المدعى عليها متعلقة بالتدريب فقط وإن موكلته لم تكمل التدريب والسبب انتهاء العقد وأن المدعى عليها هي السبب في عدم إكمال التدريب لعدم تسليم المدعية تصاريح الدخول للتدريب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة ذلك وذكر بأن العقد لم ينتهي وإنما المدعية قامت بالفسخ كما أن التصاريح بحوزة المدعية إلا أنه تم اخبار المدعية بتأجيل التدريب لوجود زيارة أمنية ثم بعدها قامت المدعية بفسخ العقد ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مدة التدريب فذكر بأن مدته ١١ يوم قامت المدعية بتدريب لمدة ٨ أيام وتوقفت عن المدة المتبقية وقدرها ٣ أيام ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته بإصدار الشهادات للمتدربين فأجاب قائلاً بأنها لم تقم بإصدارها لعدم إكمال المدة وذكر بأن الفاتورة متعلقة بالأيام التي تم التدريب فيها وخصم الأيام التي لم يدرب فيها ثم سألت وكيل المدعى عليها عن البند المتعلق بالتدريب فذكر بأنه لازال معلق ولم يتم صرف مستحقاته لعدم إصدار شهادات للمتدربين وطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت تعليقه وعليه رفعت الجلسة .وفي جلسة ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، حضر وكيل المدعية وتم مخاطبة وكيل المدعى عليها والنداء عليه إلا أنه لم يتجاوب مع الدائرة وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ثم أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً وانعقاد الاختصاص في المحاكم العامة وفقاً للأسباب الواردة فيه، وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ ورد للدائرة طلب اعتراض على الحكم من وكيل المدعية، وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ صدر حكم من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض قضى بإلغاء حكم الدائرة الثانية والعشرين وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها. وعليه عقدت الدائرة جلسة في١٤٤٤/٠١/٠٤هـ ذكر وكيل المدعى عليه بأنه لم يستطع إحضار ما طلب منه في جلسة ماضية والمتضمن خطاب من حرس الحدود الذي يثبت تدريب الأفراد لديهم أم لا من قبل المدعية وقد أرفقه عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٣٧٣٣٢٨٦٦ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للاطلاع على الخطاب والرد عليه قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة نصها: (أولًا: قدم وكيل المدعى عليها خطاب على مطبوعات قيادة (...) بمنطقة (...)، ونتحفظ على صحة هذا الخطاب، وذلك لعدم تضمن الخطاب الجهة المرسل لها، كما لم يتضمن الخطاب البيانات المعتادة التالية: التاريخ والرقم والجهة أو الشخص الموجه إليه. ثانياً: تتمسك موكلتي بقيامها بالتدريب، كما أقرت المدعى عليها بأن موكلتي قامت بالتدريب وأنه تم إيقاف التدريب بناء على طلب حرس الحدود. وهذا يناقض ما ورد في الخطاب بأنه لم يتم "تدريب أي من منسوبي حرس الحدود". فكيف يقر المدعى عليه بأنه تم التدريب، ثم يقدم خطاب يشير إلى أنه لم يحصل أي تدريب)، ثم وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن وجود عقد أو مستند ينظم أحكام العلاقة بين الطرفين؟ فأجاب بأنه نطاق للعمل يحدد العلاقة بين الطرفين ويتضمن تنظيم أحكام التدريب وطلب مهلة لإرفاقه، كما سألته عن تاريخ قيام موكلته بتنفيذ التزامها المتعلق بالتدريب فطلب للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما طلب منه سبعة أيام وفي حال تخلفه فستجري الدائرة اللازم حيال التخلف، وبسؤال مدير المدعى عليها عن طريقة منح الترخيص للمدعية للدخول لمواقع (...) لتدريب الموظفين ذكر أن التراخيص تقدم عن طريقه لقيادة (...) في (...) ومن ثم يصدر التراخيص بمنح المصرح لهم بالدخول وتكون مدد تلك التصاريح متفاوتة، ثم طلبت الدائرة من مدير بيان قيمة التدريب كاملة وفقا للاتفاق الذي جرى بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وردت للدائرة مذكرة من ممثل المدعى عليها رد فيها على ما ضبط في الجلسة السابقة على النحو التالي: ١- أفاد وكيل المدعية بتحفظه على صحة الخطاب المقدم على مطبوعات قيادة (...) بمنطقة (...)، وذلك لعدم تضمن الخطاب الجهة المرسل لها، كما لم يتضمن الخطاب البيانات المعتادة التالية: التاريخ والرقم والجهة أو الشخص. الرد: نفيد سعادتكم بأن الخطاب علي مطبوعات قيادة (...) بمنطقة (...) ومزيل بنهاية الخطاب بالختم الرسمي لحرس الحدود وهي الجهة المستفيدة. وتم مخاطبة حرس الحدود مره أخري بخصوص ذلك الشأن وتم إرسال خطاب من قبلهم به كافة البيانات المتحفظ عليها من وكيل المدعية. ٢- أفاد وكيل المدعية بتمسك موكلته بالقيام بالتدريب وأنه تم إيقاف التدريب بناء علي طلب (...) الرد: هذا غير صحيح، حيث تم اعتمادنا على البيانات المقدمة من وكيل المدعية، وعند مراجعتنا للجهة المستفيدة أفادوا بخلاف ذلك تماما، كما انه لم يتم الغاء التدريب من حرس الحدود(...) كما يزعم وكيل المدعية وانما تم فسخ العقد من قبل المدعية كما تم إثباته في الجلسات الابتدائية بموجب ايميل رسمي من الشركة بفسخ العقد والمثبت بالمذكرة الجوابية بجلسة ٢٠/١١/ ١٤٤٢هـ ٣- وبخصوص طلب فضيلتكم بيان قيمة التدريب كامله وفقا للاتفاق الذي جري بين الطرفين، بعد مراجعة امر الشراء المصدر من قبلنا والصادر بناء علي عرض السعر المقدم من المدعية والذي يحمل رقم CFC-PO-٢٠١٨-٠٥٢٦ إلى المدعية وبمراجعة الفاتورة المرفقة من المدعية والتي تفيد بها تقديم الخدمات ومشار بالفاتورة رقم أمر الشراء الخاص بنا ٠٨١٣٢٠١٨a، نفيد بأن البند المرفق بالفاتورة التي يطالب بقيمتها وكيل المدعية هي خارج إطار أمر الشراء المعمد من قبلنا للشركة المدعية، وتبين بأن قيمة التدريب ليس له قيمة محدده وموزعة علي بنود التوريد الموجودة بأمر الشراء وانه ليس بند منفصل بحاله، وتم محاسبة شركة (...) علي جميع بنود التوريد التي قامت بها وفقا لفواتير وحوالات مرفقة بمذكرة جلسة ٢٠/١١/١٤٤٢، كما ان البند الموجود بالفاتورة المرفقة من المدعية أتضح لنا انه خارج نطاق الاعمال المتفق عليها وفقا لعرض السعر والمرسل من المدعية وامر الشراء المرسل من قبلنا لهم. ٤- نطلب من المدعية تقديم شهادات التدريب التي تم تسليمها للمتدربين بـ(...) وأسماء المتدربين ومدة التدريب، وهو ما لم تقدمة لنا المدعية حتى الآن، كما لم يقدم المدعي أي شيء يفيد تقديم خدمة التدريب لمنسوبي (...)، كشهادات التدريب، أسماء وتوقيعات المتدربين على حضورهم التدريب. كما نحتفظ بحق الشركة بالرجوع على شركة (...) ببنود التوريد المحصل عليها قيمة التدريب كاملاً مع عدم تنفيذه وفقاً لإفادة الجهة المستفيدة من الخدمة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب تخلفه في تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية، ذكر أنه لوجود خلل في نظام ناجز يمنع من إرفاق ما طلب، وتظهر عبارة لا يمكن الإرفاق يوجد طلب تحت الإجراء وأنه قدم نسخة من المذكرة لبريد الدائرة في تاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ، ثم وبسؤالها عن مضمون ما قدم ذكر أنه أرفق بيان العمل لمشروع (...) وهو الذي ينظم العلاقة بين طرفي العقد، وأضاف أن موكلته تتمسك بإقرار المدعى عليها في جلسة ١٣ /٣ / ١٤٤٤ هــ في قيام المدعية بالتدريب وعدم إكمالها له وهذا ما تقر به موكلته، وأضاف أن الوحدات التدريبية عددها خمسة عشر وحدة بقيمة إجمالية قدرها (١٤٤.١٩٨,٧٥) ريال وسعر الوحدة الواحدة (٩,٦١٣.٢٥) ريال وأن موكلته نفذت منها ثمان وحدات وهذا موضح في نطاق العمل الموقع بين الطرفين والمرفق مع مذكرته في البريد، وأن بينته على قيام موكلته بتنفيذ الدورات التدريبية المشار لها هي فاتورة واحدة سبق وأن أرفقها في الدعوى، وهي صادرة من موكلته وإفادة شركة (...) بتنفيذ الوحدات الثمان وفق ما فصل في الخطاب المرفق بالبريد، وبعرض ذلك على مدير عليها أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه:(١- أفاد وكيل المدعية بأنه سبق للمدعي عليها توقيع بيان العمل لمشروع (...) ونتحفظ على صحة بيان العمل المرفق من المدعية للأسباب التالية: أ – عدم وجود ختم الشركة على جميع صفحات بيان العمل المرفق او على أي من صفحاته. ب- التوقيع المرفق علي بيان الاعمال ليس توقيع صاحب الصلاحية بالشركة. ج - لا يحتوي علي اعتماد الطرفين المفوضين بالتوقيع على جميع الصفحات ولا يحتوي أيضا على ختم شركتنا. د - خطاب العمل المرفق خاص بمشروع (...) بـ(...) وليس لدينا أي مشروعات بـ(...) من الأساس، وهو خارج نطاق الدعوي حيث أننا لم نتعاقد مع شركة (...) على أي أعمال بـ(...) وامر الشراء المعمد من قبلنا لهم هو بمنطقة (...). ٢- أفاد وكيل المدعية بتنفيذ التزامها المتعلق بالتدريب وقاموا بتنفيذ (٨) وحدات مقررات بتاريخ ١٥-١٦-١٧/٩/٢٠١٩ م. الرد: هذا غير صحيح أيضا ونتحفظ على صحة الخطاب المرفق بمرفق رقم (٢) من وكيل المدعية للأسباب التالية: ووضحنا أ- الخطاب الصادر من شركة (...) هو خاص بتنفيذ اعمال بناء علي بيان عمل (...) رقم (...) تحفظنا علي بيان العمل هذا في الفقرة (١). ب- نطاق العمل المرفق خارج اختصاص القضية حيث إن أمر الشراء المعمد من قبلنا والخاص بالقضية هو CFC-PO-٢٠١٨-٠٥٢٦ وليس (...) ج- الخطاب المرفق هو من شركة (...) وليس من الجهة المستفيدة من التدريب ٣ - أقر وكيل المدعي عليها في مذكرته والتي تم ضبطها بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٣ بقيام موكلتي بالتدريب في الجلسة المؤرخة ١٣/٠٣/١٤٤٣ ، كما نود أن ننوه إلى أن ما تم ضبطه بخصوص عدد أيام التدريب وأنه ٨ أيام غير صحيح، والصحيح أنها ٨ وحدات مقررات تدريبية كما ذكر أعلاه الرد: هذا غير صحيح و يتناقض تماماً مع ما أقر به وكيل المدعية في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٣ ، حيث ما ذكر بضبط الجلسة نصاً: سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته بإصدار الشهادات للمتدربين فأجاب قائلاً بأنها لم تقم بإصدارها لعدم إكمال المدة وذكر بأن الفاتورة متعلقة بالأيام التي تم التدريب فيها وخصم الأيام التي لم يدرب فيه)، وعليه الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على المستندات المرفقة بالبريد الالكتروني. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن بيان العمل الذي يذكره أنه ينظم أحكام العلاقة بين الطرفين وهل هو مبرم بين المدعية والمدعى عليها؟ فذكر أن بيان العمل مبرم بين موكلته وبين المدعى عليها واسمها سابقا " (...) التقنية " وشركة (...)، كما سألتها عن سبب تخلف موكلته عن تقديم باقي حصص التدريب؟ فذكر أن السبب عائد للمدعى عليها وذلك بإخبارها لموكلته أنها لا تستطيع إكمال الوحدات التدريبية بسبب عدم الحصول على ترخيص من (...)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أقر بصحة بيان العمل ونفى ارتباطه بأمر الشراء الذي عليه الدعوى، وقرر أن بيان العمل خاص بـ(...) وأنه ليس لديه عمل في تلك المنطقة، كما أنكر أن يكون أخبر المدعية بالتوقف عن العمل ونفي صحة ما ذكرته المدعية من أن سبب عدم إكمال الحصص هو عدم حصول الترخيص من (...) للدخول لمنطقة العمل، وأضاف أن المدعية هي من قررت فسخ العقد من قبلها ولم تكمل العقد، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة البينة على أن سبب عدم إكماله لتنفيذ كامل الوحدات التدريبة عائد للمدعى عليها؟ فذكر أن بينته تتمثل في إيميل صادر من المدعى عليها تذكر فيه أنه " وبخصوص أي تصريح مرور جديد فقد تم إخطارنا برفض ذلك من إدارة مخابرات (...) في هذه الفترة حتى ١٣ /١ / ٢٠٢٠ م، كما تم الانتهاء غالبا من نطاق أعمال نقل البيانات وفي انتظار موافقة (...)" وأن هذا الايميل يفيد أن موكلته لم تستطع إكمال الوحدات التدريبية وأن المدعى عليها لم تزودها بتصاريح (...)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها ذكر أن هذا الايميل لتنسيق العمل وأنه بسبب زيارة دولية لـ(...) وأنه يمنع دخول أي موظف، ثم سألته الدائرة هل قامت المدعى عليها بإصدار تصاريح جديدة بعد انتهاء المدة المحددة وفق الإيميل؟ فذكر أن موكلته لم تصدر تصاريح وذلك لكون المدعية فسخت العقد برسالة عبر الايميل بتاريخ: ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٠ م، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وردت للدائرة مذكرة من ممثل المدعى عليها أرفق فيها عرض سعر شركة (...) وأمر الشراء الخاص بالمدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وبعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء المقدم من المدعية سندا لدعواها تبين أنه غير مترجم وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تخلفه في تقديم ذلك؟ ذكر أنه يطلب مهلة لتقديمه مترجما ثم سألته الدائرة هل قامت موكلته بتنفيذ كامل الالتزامات المنصوص عليها في أمر الشراء؟ فذكر أن موكلته قامت بتنفيذه فيما عدا ٧ وحدات تدريبية لم تنفذها بسبب عدم منح المدعى عليها ترخيص الدخول لموكلته لمواقع (...) على وفق ما وضح في مذكراته السابقة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن المدعية قامت بتنفيذ جميع أمر الشراء ما عدا تركيب وترحيل وترقية الأجهزة المقترحة، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق ترجمة أمر الشراء خلال ثلاثة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن البند المحدد للوحدات التدريبية في أمر الشراء فذكر بأنه البند رقم ١٠ ثم ذكر أن بيان العمل في البند رقم ٨/٢ بُين فيه الاستحقاقات الناشئة عن الوحدات التدريبية وأضاف قائلاً أن بيان العمل مرتبطا بأمر الشراء المذكور وأما ما دون فيه من أنه متعلق تنفيذه بـ(...) في (...) فهو إنما خطأ كتابي لا أكثر ثم سألت عن وجود أي عقد أو تعامل المدعى عليها غير ما ورد في هذه الدعوى ذكر أنه لا يعلم عن ذلك وطلب مهلة للرجوع لموكلته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن قيمة أمر الشراء فذكر أنه بمبلغ قدره (١.١٢٥.٠٠٠) ريال، ثم وبسؤاله عن المبالغ المسلمة للمدعية فذكر أنها (٩٦٦.٩١٠.٨٥) تسعمائة وستة وستون ألف ريال وتسعمائة وعشرة ريالات وخمسة وثمانون هللة، وبسؤاله عن الفارق بين هذين المبلغين وهو مبلغ قدره (١٥٨.٠٨٩.١٥) مائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وخمسة عشرة هللة يمثل ماذا؟ وسبب عدم تسليمه للمدعية؟ فذكر أنه يمثل الوحدات التدريبية التي لم تقم المدعية بتنفيذها كاملة وإنما نفذت ثمان وحدات فقط مع عدم اعتماد الجهة المالكة لها بموجب الخطاب الصادر من (...) المتضمن أن المدعية لم تقم بتدريب منسوبي أفراد (...) في منطقة (...) على سيرفرات (...) حتى تاريخه، ثم وبسؤال الطرفين عن طلباتهم الختامية ذكر وكيل المدعية أن طلبه يتمثل بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الوحدات التدريبية التي قامت بها موكلته و مبلغها قدره ٨٨.٤٤١.٩٠ ثمانية و ثمانون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالا و تسعون هللة إضافة الى أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، كما ذكر مدير المدعى عليها أنه يطلب رد الدعوى، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الوحدات التدريبية التي قامت بها والبالغ قدرها (٨٨.٤٤١.٩٠) ثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللة إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تقر بتنفيذ المدعية لثماني وحدات تدريبية من أصل خمسة عشر وحدة تدريبية، وتدفع بعدم استحقاق المدعية للمتبقي من أمر الشراء؛ لعدم إكمال المدعية للوحدات التدريبية إذ أنه – وفق دفعها- لا يمكن الاستفادة منها إلا بعد الحصول على الشهادات التدريبية، ولما كان الثابت للدائرة أن المدعية قامت بالتزامها فيما يتعلق بالوحدات التدريبية الثمان، وكان الثابت كذلك بإقرار طرفي الدعوى أن أساس توقف المدعية عن إكمال الوحدات هو الايميل المرسل من المدعى عليها والمتضمن إيقاف (...) لتصاريح الدخول لموقع المشروع حتى تاريخ ١٣ /١ / ٢٠٢٠ م، ولما كانت مطالبة المدعية عن وحدات نفذت وانتهت من تنفيذها في وقتها المحدد؛ مما ترى معه الدائرة استحقاق المدعية لمبالغ تلك الوحدات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن المدعية فسخت التعاقد ولم تكمل الوحدات التدريبية وأنه لا يمكن الاستفادة من هذه الوحدات إلا بعد الحصول على الشهادات التدريبية، ودون خوض الدائرة في مشروعية الفسخ من عدمه إلا أن الثابت لها أن المدعى عليها هي من تعاقدت مع (...) وهي المسؤولة عن التنسيق معه لتزويد المدعية بتصاريح الدخول، وبما أنها لم تثبت قيامها بإصدار تلك التصاريح حتى قيام المدعية بإرسال إيميل فسخ التعاقد بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠١٩ م، وكان حاصل عدم تقديمها التصاريح مدة تقارب خمسون يوما حتى تاريخ إرسال إيميل فسخ العقد، وكل ما سبق يستوجب عدم إهدار حق المدعية فيما أدته ونفذته من وحدات إذ أن لم يكن الإخلال حاصل من جهتها ابتداء كما أن سبب الإيقاف لا يعود لها ولم يثبت للدائرة تزويدها بتصاريح الدخول بعد انتهاء فترة الحظر، ولما ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبالغ الوحدات التدريبية ولما كانت المدعى عليها تقر بأن المبلغ المتبقي من أمر الشراء وقدره (١٥٨.٠٨٩.١٥) مائة وثمانية وخمسون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وخمسة عشرة هللة هو قيمة الوحدات التدريبية، وبما أن طرفي الدعوى متفقان على أن الوحدات المنفذة هي ثمان وحدات من أصل خمسة عشرة، وعليه فإن الدائرة قسمت المبلغ المتبقي من أمر الشراء على الوحدات التدريبية، وانتهت إلى الحكم للمدعية بمبلغ الوحدات المنفذة، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة في الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم عقدها مع المحامي، ولئن كان العقد المشار له غير ملزم بذاته للدائرة إلا أنه يتعذر على الدائرة الفصل في طلب الأتعاب دونه تداركا لعدم الحكم للمدعية بأكثر مما غرمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب؛ وتتحمله المدعية لتفريطها في عدم تقديم مستندات استحقاقها له للدائرة، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) لتقنية نظم المعلومات السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/شركة (...) العربية السعودية السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٨٤,٣١٤.٢١) أربعة وثمانون ألفا وثلاث مائة وأربعة عشر ريالا وواحد وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث