حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430361335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470230575/1444
رقم الحكم:4430361335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470230575 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430361335 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٠٥٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شدات معدنية لمدة (٤) أشهر، وقيمة الأجرة (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ كما أنه تاريخ نشوء الحق، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء قيمة الأجرة حالة السداد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وما زال العقد مستمراً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤١/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٧م إلى ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠ /٠٧ /٢٠٢٠م على مطبوعات مؤسسة (...)، على مبلغ قدره (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، ممهور بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٨,٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من مطابقة رصيد، المرفقة ضمن صحيفة الدعوى، واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٨٦٨٣) ثمانية وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وثمانون ريالا لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.