حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430357308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308077/1444
رقم الحكم:4430357308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308077 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430357308 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470308077 لعام 1444 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعي / (....) وكيله / (....) ، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (....) بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (.....) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل. ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١,٤٧٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، بناء على جزء من قيمة التنازل. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 22/04/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (....) بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (185116068) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 10/11/2022، ومستلم التبليغ هو (....))، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد المدعية وكالة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في 1/إلزام المدعى عليه السيد/ (...) بدفع مبلغ وقدره 1,370,000 مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال 2/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100,000 مائة ألف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة. هكذا أجابت ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في 1/ الاتفاقية. 2/عقد التأسيس. هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فأجابت قائلة إن موكلي يمتلك حصة في شركة (...) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/06/1443ه والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب العدل بالرقم 37895114 وتاريخ 18/06/1434ه والمحدد رأس مالها بمبلغ وقدره 500,000 خمسمائة ألف ريال سعودي مقسمة إلى 200 حصة متساوية قيمة كل حصة 2500 ألفان وخمسمائة ريال سعودي وحيث أن موكلي رغب بالتنازل عن حصته البالغة 20 حصة من إجمالي الحصص في الشركة المشار إليها أعلاه للمدعى عليه السيد/ (....) اماراتي الجنسية بموجب هوية رقم (...) مقابل دفع مبلغ وقدره 2,000,000 ريال سعودي وقد تلاقى الإيجاب والقبول بين الطرفين وأبرما اتفاقية مع بعضهما البعض، وحيث أن الاتفاقية المُبرمة نصت في البند الرابع على أن يقوم الطرف الثاني (السيد/ ...) بتحويل المبالغ على حساب الوسيط السيد/ (....) سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وقد تم تحويل مبالغ وقدرها 630,000 ستمائة وثلاثون ألف ريال سعودي وتبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 1,370,000 مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال سعودي. هكذا أجابت وبسؤالها عن اتفاقية المبايعة أبرزت للدائرة (اتفاقية بيع حصص) وجرى الاطلاع عليها فتبين أنها اتفاقية مبرمة بين (...) و(....) وأن مبلغ المبايعة (2.000.000) ومذيلة بتوقيع منسوب لوكيل الطرف الأول (....) ووكيل الطرف الثاني (....) في تاريخ 10/03/2022م بموجب الوكالة رقم (....) وتاريخ 30/12/1439هـــ وذيلت الاتفاقية بإقرار منسوب للمدعى عليه أقر به عنه وكيله (...) والاتفاقية والاقرار محررة في 10/03/2022م وكلها بموجب ذات الوكالة بخصوص (...)، وبعد تحقق الدائرة من الوكالة عبر الخدمات الإلكترونية تبين أن حالة الوكالة (مفسوخة كلياً) ولا يتبين للدائرة تاريخ الفسخ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة وهل تتمكن من تزويد الدائرة ببيانات الفسخ قررت قائلة ليس بيننا تواصل مع هذا الوكيل هكذا قررت، عند ذلك قررت الدائرة مخاطبة كتابة العدل لتزويد الدائرة بتاريخ فسخ الوكالة وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 10/05/1444هـ وفيها حضر المدعي اصالة كما حضرت عن المدعي، وكيلته / (....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (....) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 16/11/2022، ومستلم التبليغ هو(( ....)، وقد ورد للدائرة جواب كتابة العدل والمتضمن أن الوكالة فسخت بتاريخ 08/02/1444هــ ثم قررت المدعية وكالة بأن دعواها محصورة في مواجهة (....) مشتري الحصص هكذا قررت وبسؤال المدعية هل موكلك مستعد بأداء اليمين على صحة دعواه بهذه الصيغة (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن المدعى عليه (....) قد اشترى مني الحصة التي أملكها في شركة (....) وقدرها 20 حصة بثمن قدره مليونا ريال (2,000,000) ريال سددني منه مبلغًا قدره ستمائة وثلاثون ألف ريال وتبقى لي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال لم يسدده المدعى عليه ولا وسيطه (.....) ولم أبرؤه منها) قررت استعداد موكلها لأداء اليمين ثم حضر المدعي أصالة (....) ثم جرى سؤاله من ه(....) التي نقلت الحصص باسمها فقرر بأنها زوجة المدعى عليه وأن المدعى عليه موجود في السعودية هكذا قرر ثم حلف قائلًا (والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن المدعى عليه (....) قد اشترى مني الحصة التي أملكها في شركة (.....) وقدرها 20 حصة بثمن قدره مليونا ريال (2,000,000) ريال سددني منه مبلغًا قدره ستمائة وثلاثون ألف ريال وتبقى لي في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال لم يسدده المدعى عليه ولا وسيطه (....) ولم أبرؤه منها) هكذا حلف وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى قيمة حصص في شركة نظامية، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوى والمخالفات الناشـئة عن تطبيق أحكام نظام الشـركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي يطلب الحكم له بإلزام خصمه بقيمة حصص باعها للمدعى عليه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نص الحاجة منها: (البينة على من ادعى)، ولأن المدعي قدم البينة على صحة دعواه والمتمثلة في عقد التأسيس والاتفاقية المبرمة بين وكلاء طرفي الدعوى، ولأن ثبت للدائرة سريان الوكالة أثناء تحرير الاتفاقية، والمتقرر أن الوكيل قائم مقام الأصيل، وحيث أقر المدعي باستلامه جزءً من الثمن، ولأن الأصل في المتبقي عدم التسليم، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نص الحاجة منها: (واليمين لإبقاء الأصل) وحيث أدى المدعي اليمين كما طلبت منه، ولأنه قدم للدائرة عقد التأسيس المعدل والمثبت فيه انتقال الحصص للطرف الذي قرر المدعى عليها في الإقرار المذيل على الاتفاقية بأن تنتقل الحصص باسمه، ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه، مما يسقط حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، ولأن المدعي لم يقدم البينة على وقوع الضرر عليه المتعلق بتكاليف التقاضي، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال) ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.