حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430362774

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004290/1444
رقم الحكم:4430362774
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430362774 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 449004290 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هو أن المدعية مقاول والمدعى عليها شركة خرسانة، ونشأ بتاريخ 1443/11/10هـ عدم صلاحية الخرسانة التي تم توريدها من المدعى عليها، وعدم القدرة على استكمال البناء بسبب عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المطلوبة. وطالب بـإثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-تقرير فني صادر من مكتب (...). 2- تقرير صادر من شركة (...) للفحص. 3- تقرير من شركة (...). 4- تقرير من شركة (...). 5- عدد 14 سند تسليم لكميات الخرسانة التي تم توريدها مبين فيها أن ضغط الخرسانة 4000. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/01/1444 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقرر المدعي وكالة أنه لم تنته مدة ندب الخبير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30 هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل عن المدعى عليها، ولم يرد للدائرة تقرير الخبير بواسط المنصة؛ لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/10 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وقد ورد تقرير الخبير بواسطة المنصة، وقرر الأطراف أن لديهم ملاحظات لم يجب عليها فقدم المدعي وكالة مذكرة كالآتي:(الملاحظة الأولى: ماجاء في السطر الثالث والرابع تحت البند (تفاصيل القضية) ونصه: "حيث ابتدأ التوريد بصورة عادية وتم توريد وصب الاساسات ورقاب الاعمدة والجسور الأرضية واعمدة الدور الأرضي ولم يحدث فشل في فحص الخرسانة" وملاحظتنا أن الفحص متعلق بصبة سقف الدور الأرضي فقط ولم يتم إجراء الفحوصات المخبرية لبقية أعمال الصبة وبالتالي فإن الحكم عليها بعدم الفشل خارج موضوع هذه الدعوى وخارج نطاق تكليف الخبير لذا نطلب إزالتها من التقرير. الملاحظة الثانية: لم يبين التقرير أعمال البناء القائمة والتي يجب أن تزال لتصحيح وضع المبنى حتى يتمكن موكلي من إزالة الخطأ واستكمال أعمال البناء وليبقى حق جميع الأطراف ثابتاً فيما لو اعترض أي طرف بعد إزالة أعمال البناء ، ولذا نطلب تضمين التقرير الوصف الهندسي لأعمال البناء القائمة والتي يجب أن تزال لتصحيح ما ترتب على فشل الخرسانة من أضرار.) وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة كالآتي:"بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام حفظكم الله ,,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الموضوع: مذكرة رد في الدعوى رقم 449004290 بوكالتنا الشرعية عن المدعى عليها / شركة (...) وشركاه نتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على تقرير خبرة هندسية رقم (24-09-2022) الصادر من الخبير المنتدب / (...) للاستشارات الهندسية على الدعوى: أولا: أفاد تقرير الخبير المنتدب بان هنالك فقرة في سند التسليم (فقرة رقم 4) تنص على أنه قوة الخرسانة لا تتأثر حال صبها بعد ساعتين و نصف (150 دقيقة) من توقيت التحميل وليس هنالك سيارة تأخرت بهذا الزمن , ونرد على ذلك انه بعد العودة إلى سندات التسليم يتبين في الفقرة 4 منه أن المدة المدونة (كتابة) هي (ساعة ونصف من توقيت التحميل) وليس كما أفاد التقرير المحاسبي مما يعد خللا جسيما في التقرير الصادر عن الخبير والذي يستوجب إعادة النظر به . ثانيا: إن من المعروف أيضا أن زمن الشك النهائي للإسمنت يتأثر بعدة عوامل خارجية من درجة حرارة الجو فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس قل الزمن الذي يتوجب أن يتم الصب خلاله حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف إلى عدة مشكلات قد تقلل من جودة الخرسانة الجاهزة , وبالتالي فإن ما أفاد به الخبير بقوله (ومن المعروف أيضا أن زمن الشك النهائي للإسمنت حوالي 150 دقيقة من تحميل الخرسانة) هو محض اجتهاد جانبه الصواب وكان يفترض على الخبير أن يبين العوامل المؤثرة في خواص الخرسانة التي أدت إلى ضعفها مما يعد معه تقرير الخبير مخالف للواقع , وغن ما يؤكد ذلك هو أن أغلب شركات توريد الخرسانة لا تقوم بذكر مدة صلاحية الخرسانة في سند الاستلام وذلك لاختلاف الظروف المحيطة في وقت التوريد ودرجة الحرارة . (مرفق 1) ثالثا: إن المطلوب من الخبير حسب التكليف الصادر من المحكمة الموقرة برقم القرار 447041888 وتاريخ 04/01/1444هـ هو فحص المواد و تقديم تقرير عن مدى مطابقة تلك المواد للمواصفات المطلوبة , وبالنظر إلى التقرير لم يتبين وجود أي ذكر عن فحص المواد , وما هي المواد التي تم فحصها وعلى ماذا تحتوي تلك المواد (الخصائص) أي أنه يتوجب على الخبير الإفادة عن مكونات الخرسانة ومن ثم مطابقتها مع ما هو مطلوب , حيث إن كان الخبير قد امتثل لطلب المحكمة الموقرة لتبين له أنه تم إضافة مواد كيميائية (ملدنات) من غير حساب الكمية من قبل المقاول المنفذ (المدعي) دون وجود مهندس مشرف ودون وجود مكتب هندسي معتمد , وبالتالي فإن إضافة مثل هذه المواد الكيميائية للخرسانة تضعفها وبالتالي يتوجب على الخبير إعادة الفحص الكامل للخرسانة وما تم اضافته عليها من قبل المدعي . رابعا: لم يقم الخبير بفحص سندات الاستلام بشكل دقيق حيث أن أول تحميل من موكلتي كان في الساعة 4.16 صباحا و الوصول الساعة 5.05 صباحا وكان أول صب في الساعة 6.00 صباحا مما يؤكد على وجود تأخير يتجاوز الموقت المحدد (ساعة ونصف) والمدونة في سندات الاستلام , بالإضافة الى تفاوت أوقات الصب بما تتجاوز الساعتين , وإن ادعاء موكلتي بأن المدعي هو السبب في تأخر الصب هو ادعاء صحيح وذلك لعدة اعتبارات وهي: عدم وجود مهندس مشرف من مكتب هندسي معتمد أثناء الصب ممثل للمالك وذلك للإشراف على أعمال المقاول و أعمال الخرسانة . عدم وجود مهندس من قبل المقاول أثناء صب الخرسانة ولم يقم المدعي سوى بتوفير 3 عمال لصب 135 متر مكعب خرسانة بالإضافة لعدم وجود جهاز هزاز من قبل المدعي وتعطل الصب بسبب من المدعي وزيادة ساعات الصب لحجم الخرسانة يؤدي إلى ضعفها وكل ذلك بسبب من المدعي . خامسا: جاء في تقرير الخبير أنه تم تعيين مختبر (...) وأن طرفي القضية قد حضروا وتم عمل محضر بذلك موقع من قبل الطرفين حيث حضر من قبل المدعى عليه (فني من الجنسية (...)) , ونرد على ذلك بعدم صحته وعدم قانونيته حيث أنه لم تمنح موكلتي أي تفويض لأي عامل أجنبي لتمثيلها مما يؤكد على أن القرير قد خالف النظام وخالف حق موكلتي بالتمثيل الصحيح به مما يتوجب عدم الاعتداد به . أخيرا: بناء على ما تم ذكره أعلاه لفضيلتكم من أسباب نطلب تكرما: رفض التقرير الصادر من الخبير . الطلب من الخبير إعادة التقرير وفقا لما تم ذكره أعلاه ." وبالاطلاع عليها رأت الدائرة وجاهة ملاحظة المدعي وكالة وتوجيه الخبير للعمل بما ورد في ثانيا منها بتحديد ما يسري فيه العيب من المشروع وتقديم الإجابة على الملاحظة الأولى، كما أن للخبير الإجابة على ملاحظات المدعى عليه وكالة ولاكمال ما يلزم رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقد ورد التقرير بعد التعديل بواسط منصة خبرة وتضمن ما يلي:(ملخص تقرير الخبير: 1- فحص خرسانة سقف الدور الأرضي ومطابقتها مع المواصفات الفنية المتفق عليها بين الطرفين 2- تم الشخوص للموقع يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 بحضور طرفي القضية وتم التأكد من أماكن اخذ العينات الثلاثة من قبل مختبر (...) لفحص ال CORE TEST وتم التأكد ان أماكن مناسبة جدا حسب متطلبات الفحص في الكود. رأي الخبير: 1- اختبار شركة معيار والتي تم جلبها بواسطة المدعي عليه كان متوسط النتيجة 2415 رطل / بوصة2. 2- اختبار مختبر (...) الذي تم جلبه من قبل المدعي كان متوسط النتيجة 2202 رطل / بوصة2. 3- اختبار الكور تيست من مختبر (...) (مختبر محايد) كان متوسط النتيجة 2670 رطل/بوصة2. 4- كل النتائج أعلاه تثبت ان الخرسانة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وعليه فيجب إزالة السقف بطريقة أمنه على العنصر اسفله كما يجب ان يتحمل المدعى عليه تكاليف ما تحمله المالك من مواد ومصنعية في انشاء العناصر التي ستزال (سقف الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول). ملاحظات: 1- بناء على هذه الاختبارات الثلاثة تبين لنا أن خرسانة سقف الدور الأرضي غير متطابقة مع المواصفات الفنية التصميمية والمطلوبة والمتفق عليها بين الطرفين . 2- التأخير الذي يدعيه المدعي عليه غير صحيح لان هنالك فقره في سند التسليم (فقرة رقم 4) تنص على انه قوة الخرسانة لا تتأثر في حالة صبها بعد ساعتين ونصف (150 دقيقة) من توقيت التحميل وليس هناك سيارة تاخرت بهذا الزمن ، ومن المعروف أيضا ان زمن الشك النهائي للإسمنت حوالي 150 دقيقة من تحميل الخرسانة.) انتهى من خلاصة تقرير الخبير والذي تم إرفاقه بكامله في مرفقات القضية. وقد قرر المدعي وكالة موافقة موكلته عليه بينما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمن خلاصتها: أن الخبير أفاد أن سندات التسليم تضمنت أن قوة الخرسانة لا تتأثر حال صبها بعد ساعتين ونصف بينما الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة نصت في البند 2-7 بان النطاق المسموح لصب الخرسانة مدى 30 دقيقة تبدأ من الوصول للموقع وأنه بالنظر إلى محاضر التسليم يتبين أن جميع أوقات الصب من المقاول كان بعد ذلك ، كما أورد في مذكرته أن الخبير لم يقم بفحص المواد وعلى ماذا تحتوي من الخصائص والمكونات وأنه يفترض منه أن يبين العوامل المؤثرة في خواص الخرسانة التي أدت إلى ضعفها ليتم عمله كما هو في ندب الخبرة، كما أورد في مذكرته أن زمن الشك النهائي يتأثر بعوامل خارجية من درجة حرارة وهو ما يقلل جودتها فهو مخالف لما أفاد به الخبير من أن زمن الشك النهائي للإسمنت حوالي 150 دقيقة من تحميل الخرسانة، اختتم بأن المحضر المعد من الخبير المذكور فيه حضور الطرفين لم يمثل فيه موكلي تمثيلا صحيحا مما يتوجب عدم الاعتداد به ، وطلب رفض تقرير الخبير. وباطلاع الدائرة على رد الخبير المتضمن:" 1 -ان الفقرة رقم (4 (في سند التسليم الصادر من طرفكم للمقاول عند توريد الخرسانة واضحة سواء باللغة العربية او الإنجليزية بأنكم تضمنون قوة الخرسانة المذكورة في السند في مدة لا تتجاوز ساعتين ونصف من وقت التحميل وهذا نص خاص يقيد العام في هذا الشأن حيث أنكم أعلم بتصميم الخلطة الخرسانية للمشروع وما بها من إضافات للتحكم في زمن الشك في حدود زمنية معينة انتم الزمتم بها أنفسكم. 2 -لم يتعد زمن الصب لاي سيارة الزمن المحدد في سند التسليم بالفقرة الرابعة (ساعتان ونصف) وحتى لو حدث ذلك فانتم مسؤولون عنه اذ كان يجب على الشخص المسؤول عن ضبط الجودة من طرفكم بالموقع رفض صب السيارات التي تتجاوز الوقت المسموح به او يأخذ تعهد رسمي من المقاول بأن الصب يكون على مسؤوليته في هذه الحالة علما بأن اثنين فقط من سندات التسليم من اصل ستة سندات مدون بها وقت بدء الصب وبعضها غير مدون به حتى وقت الوصول وهذا يؤكد عدم صحة استدلاكم بذلك ويؤكد على ذلك فشل السقف بكامله وليس مناطق معينة منه. 3 -ان تقارير الفحص على السقف الموجودة بما فيها المختبر الذي من طرفكم تكفي بشكل حاسم على فشل السقف وعدم الحاجة لاختبارات أخرى وذلك بسبب توريدكم لخرسانة قوتها اقل مما نصت عليه مواصفات المشروع التصميمية." وحيث تضمن الإجابة على ما أورد على التقرير، مما يتبين للدائرة اكتمال الطلب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إثبات حالة المشروع محل النزاع. ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441 والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير ندبته المحكمة وغير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة لمحل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على محل النزاع أو المحتمل فيه ذلك وتقرير ما ما يراه من عيوب أو تخلف مواصفات وما يتصل بذلك من آثار تسري عليه، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب موافقة موكله، ولما أن المدعى عليه قدم اعتراضه عليه وطلب رفض التقرير وبالنظر في أسبابه المذكورة في الوقائع والمرفقة بكاملها في القضية وبعد نظرها في إجابة الخبير عليه تستنتج الدائرة اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وما يقرره وكيل المدعى عليها فيما يخص زمن الشك النهائي بأنها ساعة ونصف وأن صب الخرسانة كان من قبل مقاول المدعي متجاوزاً بذلك المدة التي وردت في سندات التسليم والمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لا يقبل؛ إذْ إن ما ورد في سندات التسليم صادرة من المدعى عليها ذاتها وتضمنت في الفقرة 4 اختلاف بين الرقم والمكتوب في المدة، وبما أن الحال كذلك، فلا يسمح للمدعى عليها أن تحتج بما غررت به الطرف المتعامل معه، وإن كان خطأً منها، فإن ذلك من تبعاته وعبء تحمله عليها، كما أن تقرير الخبير يفيد بأن ذلك مدة مسموحة كما يفيد بأنه في حال تجاوز المدة المحددة فإن الخرسانة لا تسلم إلا بتعهد إخلاء مسؤولية وفقا لما هو معمول فيه، وفيما يخص أن زمن الشك يتأثر بعدة عوامل وأن على الخبير تبيين العوامل المؤثرة بضعف الخرسانة فإن فإن ذلك يخالف ماورد في سند التسليم الصادر منها والذي يثبت خلافه إذ استبان من ردودها بأن الزمن المحدد فيه كانت ساعة ونصف بينما كان مكتوبا بالدقائق 150 دقيقة مما يكون معه ذلك مردوداً، وفيما يخص أن الخبير لم يتم عمله بفحص المواد وفقا للتكليف فإن الدائرة ترى اكتماله بما قدم في التقرير من فحوصات كافية لإثبات الحالة، وفيما يخص عدم فحص سندات التسليم وأن الزمن يتجاوز الساعتين فقد ظهر مما تقدم عدم صحته ، كما لا ينال من التقرير ما ذكر بأن المدعى عليها لم يمثل بشكل صحيح في المحضر المعد من الخبير حيث أن ذلك أمرٌ يعود للمدعى عليه كما أنه من حقه الحضور وليس متطلبا لإثبات الحالة مما لا يؤثر على التقرير ، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الخرسانة محل الطلب ، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430362774 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449004290 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ حاصلها ن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هو أن المدعية مقاول والمدعى عليها شركة خرسانة، ونشأ بتاريخ 1443/11/10هـ عدم صلاحية الخرسانة التي تم توريدها من المدعى عليها، وعدم القدرة على استكمال البناء بسبب عدم مطابقة المواصفات والمقاييس المطلوبة. وطالب بـإثبات الحالة التي يخشى فواتها. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى "إثبات حالة الخرسانة محل الطلب، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب"، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في أن ما سببته الدائرة الموقرة في حكمها واعتمادها لتقرير الخبير هو تسبيب جانب الصواب وذلك لعدة اعتبارات وهي: 1- الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة قد نصت في البند 7-2 بأن النطاق المسموح لصب الخرسانة مدة 30 دقيقة تبدأ من الوصول للموقع , وبالنظر الى محاضر التسليم يتبين أن جميع أوقات الصب من قبل المقاول قد تجاوزت المدة النظامية محددة حسب الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة , بالإضافة إلى هيئة المعايير الوطنية التابعة للجمعية الأمريكية لاختبار المواد أفادت بأنه يجب تصريف الخرسانة بدأ من خلط المواد في مدة أقصاها 90 دقيقة , وهي الساعة والنصف التي تم كتابتها في سند الاستلام و بالعودة إلى سندات التسليم يتبين في الفقرة 4 منه أن المدة المدونة (كتابة باللغة العربية) هي (ساعة ونصف من توقيت التحميل).2- حال وجود خلاف على زمن الشك وصلاحية الخرسانة بين ما هو وارد (كتابة) بسند الاستلام وما هو مكتوب رقما فإنه يستوجب العمل بما هو (مكتوب) ولكن ما خلصت له الدائرة الموقرة من أن ذلك به غرر على المدعي فهو أمر عار عن الصحة ويستوجب حينها الرجوع للجهات المختصة للتأكد من الزمن الصحيح وفقا للمعايير في المملكة العربية السعودية , مما يستوجب معه رد الحكم وبطلان تقرير الخبير .3- إن الزمن الوارد والصادر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (وهي الجهة المعتمدة) يستوجب الأخذ به وعدم استبعاده حال وجود خلاف على المعايير المحددة لصلاحية الخرسانة و مدة شكها , وإن ما جاء في تسبيب الدائرة الموقرة وفي تقرير الخبير هو مخالف للمعايير المعتمدة والتي حددت زمن الشك وصلاحية الخرسانة وعليه كان يتوجب على الدائرة الموقرة الأخذ بالمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وإلزام الخبير المنتدب بها حيث أن تلك المواصفات هي من يتوجب العمل بها وهي العرف السائد وليس ما افاد به الخبير إلا اجتهاد خاطئ من قبله، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 05/05/1444هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ 28/03/1444هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه يحمل رقم (4410316880) بتاريخ 29/03/1444هـ ومن ثم انطباق المادة (79/2) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (10) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (80/1) من النظام، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير حيال الطلب العارض، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في موضوع التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430189935) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 28/03/1444هـ، والقاضي بـ " إثبات حالة الخرسانة محل الطلب، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب"، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث